مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية. 4 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.