مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية سطيف
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية سطيف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.