مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الثانى عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الثانى عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.