مرسوم رقم 78-180

مرسوم رقم 78 180 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 756 19 غشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولاية سطيف الاشتراكيه مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1398 الموافق 14 يونيو سنة 1978 ولمان يتضمن منح رخصة السيارة الاجرة طاكسي) في ولاية 755 معسكر . 756

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-180
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.