مرسوم رقم 78-180
مرسوم رقم 78 180 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 756 19 غشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولاية سطيف الاشتراكيه مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1398 الموافق 14 يونيو سنة 1978 ولمان يتضمن منح رخصة السيارة الاجرة طاكسي) في ولاية 755 معسكر . 756
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ومضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.