قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنظيم والوسائل . 763
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار، المدير العام للتنظيم والوسائل الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرد بالجزائر في 7 شعبان عام 1398 الموافق 13 يوليو 1978 • بو غلام بن حمودة وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.