مرسوم رقم 78 181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 19 غشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولاية سطيف . الاشتراكية يتضمن العاء رخصة السيارة الاجرة طاكسي) في ولاية ولمان 756 بجايه . 755
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان، ولاية سطيف من الآن فصاعدا اسم : رأس الماء - بوعشرة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه . 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان، ولاية سطيف، من الآن فصاعدا اسم : البئر الابيض - مثنان
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.