مرسوم رقم 78-181

مرسوم رقم 78 181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 19 غشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولاية سطيف . الاشتراكية يتضمن العاء رخصة السيارة الاجرة طاكسي) في ولاية ولمان 756 بجايه . 755

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-181
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.