قوانين قانون رقم 11-14 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الم وافق 2 غشت سنة 2011، ي ع دل الأم ر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات……………………………………………… 4 قانون رقم 11-15 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته………………………………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-270 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتض من توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة …..2011 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-271 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ صصة ل وزير التضامن الوطني والأس رة من ميزاني ة التس ي ير بموجب قان ون المال ية التكميلي ل سنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………….2011 16 مرسوم تنفيذي رقم 11-272 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتض من توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة …………………….2011 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-273 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة ل وزير الع مل والت شغيل والض م ان الاجت م اعي من مي زاني ة التسي ير بم وجب قان ون الم ال ية التكميلي لسنة ……………………………………………………………………………………………………………..2011 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير المناجم والصّناعة في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير الماليّة والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا……………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام المديرة العامّة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يت ضمّ ن إنه اء مهام الأمين العامّ لجامعة أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تموشنت………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………. 35
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 10 غشت سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر…………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة……………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمغنية في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامّة للعمل……………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامّة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………… 36 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثّقافة قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 21 أبريل سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات……………………………………………………………………………………………………………….. 36 وزارة الشّباب والرياضة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن ت فويض الإم ضاء إلى الم دير العام للرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م قوانين قانون رقم 11-14 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، ي ع دل الأم ر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صف ر ع ام 1386 الم وافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل هذا القانون الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل المواد 119 مكرر و 144 مكرر و 146 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 119 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرام ة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة 2 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو بسببها”. “المادّة 144 مكرر : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا س واء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التص ريح أو بأية آلية لبث الص وت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة”. “المادّة 146 : تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، وفي حالة العود، تضاعف الغرامة”. المادّة 3 : تلغى المادة 144 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 11-15 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الم وافق 2 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 10 غشت سنة 2011 م يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادتان 26 و 29 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادّة 26 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1 - كل موظف عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقي ة أو مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8 ) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات. ( … الباقي بدون تغيير .”)… “المادّة 29 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غي ر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها”. المادّة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-89 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 والمتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ويحدّد مهامه وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير س نة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم ن تي جة أع مال إره ابي ة أو ح وادث وقعت في إط ار مكافحة الإرهاب، و كذا لصالح ذوي حقوقهم.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، الذين يُدعون في صلب النص “مستخدمي الحرس”. المادة 2 : يخضع مستخدمو الحرس لنظام التعاقد. وبهذه الصفة، فإنهم يكتتبون عقداً طبقا للشروط المحددة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : رتب مستخدمي الحرس هي الرتب المحدّدة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : لا تتم التسمية في رتبة رئيس مفرزة أو نائب رئيس مفرزة أو رئيس مجموعة أو رئيس زمرة إلا في إطار الاستخلاف فقط وتبعا لشغور المناصب، بناء على اقتراح السلطة السلمية المباشرة وبموجب مقرر قائد الناحية العسكرية. المادة 5 : يحدد الزّي وشارات السلك والقبعة والرتبة وكذا شروط إعداد البطاقة المهنية وشروط التزود بالوسائل والتجهيزات الفردية والجماعية طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثاني الحقوق القسم الأول الحماية الاجتماعية المادة 6 : يخضع مستخدمو الحرس إلى نظام العمال الأجراء فيما يتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي. ويبقون منخرطين في الصناديق التابعين لها. المادة 7 : يرقّى مستخدمو الحرس المتوفون في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب إلى الرتبة الأعلى، بعد الوفاة. المادة 8 : يستفيد ذوو حقوق مستخدمي الحرس المتوفين أثناء الخدمة من رأسمال الوفاة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يستفيد مستخدمو الحرس المعطوبون في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م المادة 10 : يستفيد مستخدمو الحرس و ذوو حقوقهم من العناية الصحية على مستوى هياكل الصحة العسكرية بموجب اتفاقية بين الصندوق المنخرطين فيه والمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. القسم الثاني الراتب المادة 11 : يستفيد مستخدمو الحرس من أجر قاعدي وتعويضات تحدد عن طريق التنظيم. القسم الثالث الحماية القانونية المادة 12 : تحمي الدولة مستخدمي الحرس من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات ضد شخصهم أثناء أداء الخدمة أو بحكم قانونهم الأساسي. وتعوض الدولة الضحايا وتتصرف وفقا للحلول في الدعوى ضد مرتكبي هذه الأفعال. المادة 13 : عندما يكون مستخدمو الحرس موضوع دعوى مباشرة من الغير بسبب أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع خطأ مهني، فإنه يجب على الدولة مد يد المساعدة لهم وتغطية التعويضات المدنية المنطوق بها ضدهم. المادة 14 : يمكن منح تعويض عن الضرر لمستخدمي الحرس الذين تكبدوا خسائر في أملاكهم عندما تثبت العلاقة السببية لفعل الضرر مع صفتهم القانونية أو مع الخدمة. تحدد كيفيات التعويض عن طريق التنظيم. المادة 15 : لا يعتبر الرؤساء السلّميون لمستخدمي الحرس مسؤولين شخصيا عن مخالفات القوانين والتنظيمات المرتكبة من مرؤوسيهم، إلا إذا كان يوجد كتمان من طرفهم لأفعال أو حالات تقصير تتعلق باتخاذ إجراءات ضد مخالفاتها أو متابعة مرتكبيها. القسم الرابع ممارسة الحقوق و الحريات المادة 16 : يمكن مستخدمي الحرس، بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني، نشر أعمال أدبية أو فنية. المادة 17 : لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تمس حرية تنقل مستخدمي الحرس خلال أداء الخدمة على مستوى التراب الوطني بممارسة وظائفهم. ويخضع التنقل إلى خارج التراب الوطني لرخصة مسبقة من السلطة السلّمية طبقا للتنظيم المعمول به.
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2011 م المادة 18 : زيادة على العطل القانونية، لمستخدمي الحرس خلال أداء الخدمة، الحق في الاستفادة من إجازات مدفوعة الراتب ضمن الشروط وطبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويمكن السلطة السلّمية مباشرة استدعائهم فورا، إن اقتضت الظروف ذلك. الفصل الثالث الواجبات والانضباط القسم الأول الواجبات المادة 19 : يبقى مستخدمو الحرس خاضعين إلى الواجبات المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 إلى 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 20 : يلزم مستخدمو الحرس خلال كل مدة نشاطهم بواجب التحفظ، وبهذه الصفة :
- لا يحق لهم نشر أو العمل على معرفة واقعة أو مكتوب أو معلومة ذات علاقة بممارسة مهامهم،
- تمنع الإضرابات والتجمعات غير القانونية وكذا الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي أو النقابي أو المهني. المادة 21 : يتم استخدام العتاد و التجهيزات الموضوعة تحت تصرف مستخدمي الحرس خصيصا لغايات عملياتية تأمر بها السلطة السلّمية العسكرية أو للدفاع عن النفس ضد عمل إرهابي. القسم الثاني المسؤولية المالية المادة 22 : طبقا للتنظيم المعمول به، ودون الإخلال بالعقوبات التأديبية أو الجزائية، يلتزم مستخدمو الحرس بالمسؤولية المالية عند ارتكابهم أخطاء ترتبط بتسيير أو باستعمال وسائل موضوعة تحت تصرفهم والمتكفل بها وعندما يتسببون في هدمها أو إتلافها الجزئي أو الكلي أو ضياعها، خارج تنفيذ الخدمة. القسم الثالث النظام التأديبي المادة 23 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كلّ تقصير في الواجبات المهنية و كل مساس له علاقة بالانضباط و كل خطأ يرتكب أثناء ممارسة وظائفهم يعرض مستخدمي الحرس لعقوبة تأديبية منصوص عليها في المادة 26 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 الفرع الأول اللجنة الجهوية للتأديب المادة 24 : تحدث على مستوى كل ناحية عسكرية لجنة تأديبية تحدد تشكيلتها و صلاحياتها و كيفيات تسييرها بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفرع الثاني الطعن المادة 25 : يمكن مستخدمي الحرس الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية تقديم طعن لدى قائد الناحية العسكرية، في الأيام الخمسة عشر (15) التي تلي تاريخ التبليغ بالعقوبة. وفي حالة تجاوز هذا الأجل لا يقبل الطعن. قرارات قائد الناحية العسكرية غير قابلة للطعن. القسم الرابع العقوبات المادة 26 : تُصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة، في أربع (4) درجات :
- الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- الخصم من الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية (8)( أيام.
- الدرجة الثانية :
- الخصم من الراتب لمدة عشرة (10) أيام.
- الدرجة الثالثة :
- الخصم من الراتب لمدة خمسة عشر (15) يوما،
- التنزيل في الرتبة مع أو بدون نقل.
- الدرجة الرابعة :
- التسريح،
- الطرد. المادة 27 : يمكن مباشرة الإيقاف من الخدمة، على سبيل الإجراء التحفظي، لأي مستخدم حرس :
- يكون متسببا في خطأ تأديبي جسيم أو إهمال لواجبات القانون الأساسي،
- يكون متابعا من سلطة قضائية، ويوضع تحت رهن الحبس الاحتياطي أو يفرج عنه مؤقتا أو يصدر في حقه حكم ابتدائي يقدم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 28 : يستمر مستخدمو الحرس الموقوفون بسبب خطأ جسيم في انتظار البت في حالاتهم، في تلقي راتبهم، باستثناء التعويضات المرتبطة بممارسة وظيفتهم. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإيقاف ثلاثة (3) أشهر. وإذا لم يتخذ أي قرار عقب هذا الأجل، يستعيد مستخدمو الحرس كامل حقوقهم. المادة 29 : يستفيد مستخدمو الحرس المتابعون من طرف سلطة قضائية جزائية، غير المحبوسين والذين صدر بحقهم قرار حكم سالب للحرية، قدم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض من الإبقاء على حصة تُعادل على الأكثر نصف الراتب باستثناء أي تعويض. ويحتفظ بالمنح العائلية كاملة. وفي حالة الإفراج أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، يستعيد مستخدمو الحرس كامل حقوقهم. المادة 30 : تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل الرابع إنهاء الخدمة المادة 31 : تنتهي علاقة العمل لمستخدمي الحرس بسبب :
- عجز صحي نهائي مسند أو غير مسند للخدمة تقرره هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة،
- الاستقالة المقبولة قانونا،
- الإحالة على التقاعد،
- الطرد أو التسريح،
- الوفاة. الفصل الخامس أحكام نهائية المادة 32 : لا تطبق الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين العسكريين والمستخدمين شبه العسكريين على مستخدمي الحرس. المادة 33 : تبقى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، غير المخالفة لأحكام هذا المرسوم، سارية المفعول على مستخدمي الحرس. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-270 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتض من توزيع الاعتم ادات المخص صة ل وزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2011 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائ ت ين وس ت ة وتسع ين ملي ارا وتسعمائة وواحد وثلاثين مليونا ومائتين وتسعة آلاف دينار 296.931.209.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفي ة، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2011 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………. 230.550.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح ا لمختلفة………………………………….. 172.880.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………… 48.868.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية……………………. 350.000 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………………… 100.000 مجموع القسم الأول 452.748.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………….. 4.525.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………. 77.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………… 100.865.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………. 8.917.000 مجموع القسم الثالث 114.384.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………….. 39.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………….. 4.590.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………. 7.039.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 33.742.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………….. 312.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 4.388.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………….. 1.245.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 90.826.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………. 7.350.000 مجموع القسم الخامس 7.350.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات………………………………………………. 102.457.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية…………………………………………………………………………….. 646.306.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة……………………………….. 134.257.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………………….. 100.900.000 36-33 إعانات للمعاهدالتقنولوجية المتوسطة الفلاحية …………………………….. 533.495.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي………………………………………. 68.534.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي……………………………………….. 960.074.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات………………………………………….. 438.964.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري ………………………………………….. 221.636.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب……………………………………… 256.058.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه……………………….. 145.488.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية……………………….. 78.292.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها………… 122.638.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات………………………………………… 360.000.000 مجموع القسم السادس 4.169.099.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات……………………………………….. 8.890.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية……………………………………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم السابع 14.890.000 مجموع العنوان الثالث 4.849.597.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………… 7.245.000 مجموع القسم الثالث 7.245.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض …………………………………………… 500.000 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي……………………………………………………………….. 4.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد………………………………………………. 6.000.000 44-32 إعانة لحديقة التسلية “الوئام المدني”…………………………………………… 50.000.000 44-34 إعانة للديوان الجزائري المهني للحبوب ……………………………………….. 225.143.000.000 44-39 إعانة للغرفة الوطنية للفلاحة……………………………………………………. 10.000.000 44-49 إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية………………………………………….. 579.227.000 44-50 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية…………………………… 905.734.000 44-53 إعانة للديوان الوطني المهني للحليب………………………………………….. 45.006.432.000 مجموع القسم الرابع 271.704.893.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 تعويض عن الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعة…………………………………………………………………………….. 3.500.000.000 مجموع القسم السادس 3.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 275.212.138.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 280.061.735.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 4.053.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 2.166.302.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 531.920.000 مجموع القسم الأول 6.751.222.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………………… 1.866.000 32-12 المص الح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………………….. 9.500.000 مجموع القسم الثاني 11.366.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………………… 218.802.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية……………………….. 1.152.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 1.563.660.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………….. 143.149.000 مجموع القسم الثالث 1.926.763.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………………… 76.254.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………………… 74.967.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………….. 51.695.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………………. 112.476.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………….. 4.655.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………………… 72.080.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………….. 3.500.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 396.107.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………………….. 36.382.000 مجموع القسم الخامس 36.382.000 مجموع العنوان الثالث 9.121.840.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.121.840.000 مجموع الفرع الأول 289.183.575.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………. 79.500.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 61.178.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………. 18.275.000 مجموع القسم الأول 158.953.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 9.200.000 مجموع القسم الثاني 9.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية………………………………………… 2.699.000 33-02 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية…………………………………….. 50.000 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………………. 35.171.000 33-04 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………… 3.254.000 مجموع القسم الثالث 41.174.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات……………………………………… 9.360.000 34-02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث……………………………………… 1.836.000 34-03 المديرية العامة للغابات - اللوازم……………………………………………….. 3.347.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة……………………………………. 1.495.850.000 34-05 المديرية العامة للغابات - الألبسة……………………………………………….. 212.000 34-07 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين…………………………. 96.639.000 34-90 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات………………………………….. 1.500.000 34-97 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 1.608.754.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني……………………………………….. 4.399.000 35-02 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات………………. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 8.399.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات……………………………… 1.500.000 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة……………………….. 5.334.000 مجموع القسم السابع 6.834.000 مجموع العنوان الثالث 1.833.314.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………. 11.500.000 مجموع القسم الثالث 11.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد…………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.845.814.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط……………………. 2.150.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………….. 1.115.814.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 486.944.000 مجموع القسم الأول 3.752.758.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل…………………………… 2.080.000 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة و الأضرار الجسدية………….. 22.139.000 مجموع القسم الثاني 24.219.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية…………………………………… 163.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية………………………………. 670.000 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………… 816.454.000 33-14 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………… 61.555.000 مجموع القسم الثالث 1.041.679.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات………………………………… 55.271.000 34-12 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث……………………………….. 24.560.000 34-13 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم………………………………………….. 28.325.000 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………………… 53.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة………………………………………….. 5.753.000 34-91 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات……………………………… 63.920.000 34-93 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار………………………………………….. 2.385.000 34-98 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 233.694.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-11 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني………………………………….. 51.397.000 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق ……………………………….. 298.813.000 مجموع القسم الخامس 350.210.000 الغابات ……………………… 499.260.000 مجموع القسم السابع 499.260.000 مجموع العنوان الثالث 5.901.820.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.901.820.000 مجموع الفرع الثاني 7.747.634.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية…… 296.931.209.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-271 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ صص ة ل وزير التض امن الوطني والأس رة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2011 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائة وأربعة وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية وسبعين مليونا وستمائة وثمانية وتسعين ألف دينار 154.578.698.000( دج) والمخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، كل فيما يخص ه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة لسنة 2011 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………… 150.369.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………. 138.993.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 20.883.000 مجموع القسم الأول 310.245.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………… 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………… 1.141.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………………….. 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………… 72.409.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 3.790.000 مجموع القسم الثالث 77.370.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………….. 31.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………. 8.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………. 12.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………… 21.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ………………………………………………………… 300.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 2.969.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………….. 900.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 76.179.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………….. 10.500.000 مجموع القسم الخامس 10.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل……………………………………………………… 49.268.000 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي ………. 100.667.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم……………………………………………….. 83.388.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة………………………………………………………………………….. 146.944.000 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة…………………………………………………… 9.814.961.000 36-08 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم……………………………………………. 115.428.000 36-09 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة……………………………………………. 48.601.000 36-10 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران………………………………………………. 61.895.000 36-13 إعانة لمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بباتنة……………. 10.640.000 36-14 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمستغانم…………………………………………………………. 10.640.000 مجموع القسم السادس 10.442.432.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………….. 51.300.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن…………………. 6.000.000 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة……………. 5.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة…………………………. 9.800.000 37-06 الإدارة المركزي ة - برنامج دع م محاربة الفقر والإق صاء بولاية سوق أهراس، بلدية سيدي فرج………………………………………………… 2.200.000 مجموع القسم السابع 74.300.000 مجموع العنوان الثالث 10.991.056.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………………………….. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات…………………………………………………………………………… 11.230.000.000 44-05 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي…………….. 13.177.000.000 مجموع القسم الرابع 24.407.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 الإدارة المركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي………………. 357.812.000 46-03 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمع ية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي……………………………………………….. 110.000.000 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية…………………… 103.136.700.000 46-09 تخصيص لفائدة صندوق التضامن الوطني لوضع حيز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية………………………………………………………… 1.500.000.000 مجموع القسم السادس 105.104.512.000 مجموع العنوان الرابع 129.531.512.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.522.568.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 667.291.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 642.111.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 87.036.000 مجموع القسم الأول 1.396.438.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………………… 20.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………………………………… 1.270.000 مجموع القسم الثاني 1.290.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………………… 24.612.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………… 2.245.701.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 21.159.000 مجموع القسم الثالث 2.291.472.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات………………………….. 15.965.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………………… 7.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………….. 15.450.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………………. 24.200.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………….. 900.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………………… 6.480.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………………… 1.850.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 240.000 مجموع القسم الرابع 72.085.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………………….. 11.025.000 مجموع القسم الخامس 11.025.000 مجموع العنوان الثالث 3.772.310.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-10 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة…. 190.860.000 46-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة ………………………………………………………………………..%100 10.092.960.000 مجموع القسم السادس 10.283.820.000 مجموع العنوان الرابع 10.283.820.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.056.130.000 مجموع الفرع الأول 154.578.698.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة………….. 154.578.698.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-272 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتض من توزيع الاعت م ادات المخص ص ة لوزير التج ارة من مي زانية التسي ير بموج ب قانون المالية التكميلي لسنة .2011 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المق در مبل غها بسبعة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وس ت ين ملي ونا وخمسمائة وأربعة وتسعين ألف دينار 17.761.594.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة لسنة 2011 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………… 268.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………….. 249.065.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………… 35.768.000 مجموع القسم الأول 552.833.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………….. 210.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………… 600.000 مجموع القسم الثاني 810.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………….. 4.871.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………………….. 250.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………… 141.516.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 11.000.000 مجموع القسم الثالث 157.637.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………. 52.850.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………. 4.293.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………….. 25.250.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………… 56.400.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………….. 576.000 34-06 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بإعداد وطبع المطويات………………… 15.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 6.600.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………….. 1.400.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 162.379.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………. 50.500.000 مجموع القسم الخامس 50.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية……………………………… 220.000.000 36-09 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم………………… 540.000.000 مجموع القسم السادس 760.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………… 13.000.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ……………………………………………………………………………. 45.000.000 37-04 الإدارة المركزية - الدراسات …………………………………………………….. 50.000.000 37-07 نفقات تسيير مجلس المنافسة……………………………………………………. 32.000.000 37-08 الإدارة المركزية - التكاليف المتعلقة بتدعيم برنامج اتفاق الشراكة …….. 6.000.000 مجموع القسم السابع 146.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.830.159.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………… 86.000.000 مجموع القسم الثالث 86.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في الغرف الجهوية للتجارة والصناعة………………………………. 63.000.000 44-03 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة……………………………. 40.000.000 44-05 المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية…………………………………. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 133.000.000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 المساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل……………………………………. 2.572.000.000 46-03 مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر………………………………………………………………………………… 5.000.000.000 مجموع القسم السادس 7.572.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.791.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.621.159.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 2.908.610.000 31-12 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………. 2.332.487.000 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………. 192.412.000 مجموع القسم الأول 5.433.509.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المديريات الولائية للتجارة - ريوع حوادث العمل …………………………… 70.000 32-12 المديريات الولائية للتجارة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………. 1.518.000 مجموع القسم الثاني 1.588.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية……………………………………. 100.000.000 33-12 المديريات الولائية للتجارة - المنح الاختيارية………………………………… 800.000 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.388.477.000 33-14 المديريات الولائية للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………… 90.000.000 مجموع القسم الثالث 1.579.277.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الولائية للتجارة - تسديد النفقات………………………………… 72.250.000 34-12 المديريات الولائية للتجارة - الأدوات والأثاث…………………………………. 88.000.000 34-13 المديريات الولائية للتجارة - اللوازم……………………………………………. 80.000.000 34-14 المديريات الولائية للتجارة - التكاليف الملحقة……………………………….. 90.000.000 34-15 المديريات الولائية للتجارة - الألبسة…………………………………………… 2.153.000 34-91 المديريات الولائية للتجارة - حظيرة السيارات………………………………. 50.360.000 34-93 المديريات الولائية للتجارة - الإيجار………………………………………….. 4.080.000 34-97 المديريات الولائية للتجارة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 386.853.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المديريات الولائية للتجارة - صيانة المباني…………………………………… 75.600.000 مجموع القسم الخامس 75.600.000 مجموع العنوان الثالث 7.476.827.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.476.827.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 208.650.000 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………. 205.107.000 31-23 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………. 29.135.000 مجموع القسم الأول 442.892.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المديريات الجهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل ……………………………. 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية……………………………………. 4.600.000 33-22 المديريات الجهوية للتجارة - المنح الاختيارية…………………………………. 160.000 33-23 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي……………………………… 112.423.000 33-24 المديريات الجهوية للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………. 8.200.000 مجموع القسم الثالث 125.383.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المديريات الجهوية للتجارة - تسديد النفقات………………………………… 12.500.000 34-22 المديريات الجهوية للتجارة - الأدوات والأثاث………………………………… 20.000.000 34-23 المديريات الجهوية للتجارة - اللوازم……………………………………………. 15.000.000 34-24 المديريات الجهوية للتجارة - التكاليف الملحقة……………………………….. 21.000.000 34-25 المديريات الجهوية للتجارة - الألبسة……………………………………………. 373.000 34-92 المديريات الجهوية للتجارة - حظيرة السيارات………………………………. 6.635.000 34-94 المديريات الجهوية للتجارة - الإيجار……………………………………………. 1.300.000 34-98 المديريات الجهوية للتجارة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 76.818.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المديريات الجهوية للتجارة - صيانة المباني …………………………………… 18.500.000 مجموع القسم الخامس 18.500.000 مجموع العنوان الثالث 663.608.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 663.608.000 مجموع الفرع الأول 17.761.594.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة………………………………….. 17.761.594.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 10 غشت سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-273 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة ل وزير الع مل والت ش غيل والضم ان الاجت ماعي من ميزانية التس يير بموجب قانون الم الية التكم يلي ل سنة .2011 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائة وثلاثة وعشرين مليارا وثمانية وخمسين مليونا وواحد وأربعين ألف دينار 123.058.041.000( دج) والمخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق والضمان الاجتماعي لسنة 2011 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………… 131.525.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………….. 123.739.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………… 30.509.000 مجموع القسم الأول 285.773.000
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………… 300.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………… 882.000 مجموع القسم الثاني 1.182.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………… 3.032.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………………….. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………… 63.816.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 4.609.000 مجموع القسم الثالث 71.557.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………….. 30.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………. 1.410.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………….. 6.014.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………… 14.320.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ………………………………………………………… 290.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………. 1.887.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………………. 1.900.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 55.831.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………. 9.240.000 مجموع القسم الخامس 9.240.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………… 7.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع……………………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 431.583.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين………….. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل……………………….. 1.500.000.000 44-09 جهاز المساعدة على الإدماج المهني……………………………………………….. 75.000.000.000 مجموع القسم الرابع 76.500.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي……………………. 35.640.000 46-08 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة………………………………… 33.659.000.000 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز……………………………………………………….. 4.754.000.000 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد………………………………………………………………………………. 1.658.000.000 46-14 الإدارة المركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع……………………….. 120.800.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة %5 على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء………………………………………… 3.053.000.000 مجموع القسم السادس 43.280.440.000 مجموع العنوان الرابع 119.790.440.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 120.222.023.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط…………………… 374.435.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………. 440.691.000 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 77.217.000 مجموع القسم الأول 892.343.000
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………… 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية…………………………………. 18.806.000 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي………………………….. 203.781.000 33-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………. 9.535.000 مجموع القسم الثالث 232.122.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات……………………………….. 14.520.000 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث………………………………. 6.000.000 34-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم………………………………………… 9.180.000 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة…………………………….. 16.157.000 34-25 المصالح اللامركزية للتشغيل - الألبسة…………………………………………. 572.000 34-91 المصالح اللامركزية للتشغيل - حظيرة السيارات……………………………. 3.360.000 34-94 المصالح اللامركزية للتشغيل - الإيجار…………………………………………. 5.084.000 34-99 المصالح اللامركزية للتشغيل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 112.000 مجموع القسم الرابع 54.985.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني…………………………………. 7.560.000 مجموع القسم الخامس 7.560.000 مجموع العنوان الثالث 1.187.310.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.187.310.000 مجموع الفرع الأول 121.409.333.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 31 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 36.360.000 31-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………………………. 29.622.000 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………. 1.778.000 مجموع القسم الأول 67.760.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………………………………… 2.423.000 مجموع القسم الثاني 2.423.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية…………………….. 679.000 33-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية…………………. 100.000 33-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي……………… 17.101.000 33-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………….. 721.000 مجموع القسم الثالث 18.601.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات………………….. 2.652.000 34-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث…………………. 416.000 34-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم……………………………. 1.500.000 34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة……………….. 800.000 34-25 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة……………………………. 50.000 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات………………. 700.000 34-98 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 20.000 مجموع القسم الرابع 6.138.000
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني……………………. 191.000 مجموع القسم الخامس 191.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات………….. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 96.613.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين…………………………………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 106.613.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………………… 564.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………………… 414.097.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………… 219.104.000 مجموع القسم الأول 1.197.201.000
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 33 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل………………………………………………………………………………… 103.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………. 1.900.000 مجموع القسم الثاني 2.003.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية………. 28.700.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية…… 1.400.000 33-13 المصالح اللام ركزية الت ابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي …………………………………………………………………………. 244.524.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 283.624.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات…… 9.017.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث……………………………………………………………………………… 5.342.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم……………… 9.500.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة………………………………………………………………………………. 15.647.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الألبسة……………… 1.081.000 34-80 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات…………………………………………………………………………… 10.440.000 34-81 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الإيجار…………….. 3.800.000 34-82 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………… 140.000 مجموع القسم الرابع 54.967.000
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة الاعتمادات المخصصة (دج) للعمل - صيانة المباني…….. 4.300.000 مجموع القسم الخامس 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.542.095.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.542.095.000 مجموع الفرع الثاني 1.648.708.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتش غ يل والضمان الاجتماعي …………………………………………………………………………. 123.058.041.000 مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أرزقي مني، بصفته مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد العزيز بوحليسة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير الماليّة والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد سالم سايت، بصفته مديرا للماليّة والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عز الدين عفيف، بصفته نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا.
10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام المديرة العامّة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 6 مارس سنة 2011، مهام السّيدة حنيفة بن شعبان، بصفتها مديرة عامّة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّ ن إنه اء مه ام الأمين العامّ لجامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الله رزوقي، بصفته أمينا عاما لجامعة أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد طيب بغداد براهيم، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أكلي بركاتي، بصفته نائب مدير للعلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 35 لعيفة زيوان، بصفته نائب مدير للموارد النادرة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد أرزقي مني، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد الهادي عوايجية، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر . ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد جمال بوجعدار، مديرا للمدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمغنية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد طيب بغداد براه يم، مدي را للمعه د ال وط ني المتخصص في التكوين المهني بمغنية في ولاية تلمسان.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّ ن تعيين مدير العلاقات المهنية ومر اقبة ظ روف العمل بالمفتشية العامّة للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد أكلي بركاتي، مديرا للعلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامّة للعمل. 10 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامّة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد لعيفة زيوان، مفتشا في المفتشية العامّة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثّقافة قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 21 أبريل سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات. بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 21 أبريل سنة 2011 يعيّن في المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات، تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات، الأعضاء الآتية أسماؤهم، السيدتان والسادة :
- سليمان أويدن، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- فواز بوقندورة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ابتهال بوثينة مخلوف، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- الشريف مريبعي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- زهور جعفر، ممثلة الوزي ر المكلف با لمجاهدين،
- بدر الدين فيلالي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- محمد عباسي، ممثل مدير المركز الوطني للأرشيف،
- محمد جنوحات، ممثل مدير المكتبة الوطنية الجزائرية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر وزارة الشّباب والرياضة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرياضة. إنّ وزير الشّباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 28 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-234 المؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّباب والرياضة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد حسين كنوش مديرا عاما للرياضة بوزارة الشّباب والرياضة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حسين كنوش، المدير العام للرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشّباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 الهاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة