مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يت ضمّ ن إنه اء مهام الأمين العامّ لجامعة أدرار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.