مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-89 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 والمتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ويحدّد مهامه وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير س نة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم ن تي جة أع مال إره ابي ة أو ح وادث وقعت في إط ار مكافحة الإرهاب، و كذا لصالح ذوي حقوقهم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، الذين يُدعون في صلب النص "مستخدمي الحرس".
المادة 2
فتح المادةيخضع مستخدمو الحرس لنظام التعاقد.
وبهذه الصفة، فإنهم يكتتبون عقداً طبقا للشروط المحددة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةرتب مستخدمي الحرس هي الرتب المحدّدة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا تتم التسمية في رتبة رئيس مفرزة أو نائب رئيس مفرزة أو رئيس مجموعة أو رئيس زمرة إلا في إطار الاستخلاف فقط وتبعا لشغور المناصب، بناء على اقتراح السلطة السلمية المباشرة وبموجب مقرر قائد الناحية العسكرية.
المادة 5
فتح المادةيحدد الزّي وشارات السلك والقبعة والرتبة وكذا شروط إعداد البطاقة المهنية وشروط التزود بالوسائل والتجهيزات الفردية والجماعية طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — الحقوق
القسم الأول — الحماية الاجتماعية
المادة 6
فتح المادةيخضع مستخدمو الحرس إلى نظام العمال الأجراء فيما يتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي. ويبقون منخرطين في الصناديق التابعين لها.
المادة 7
فتح المادةيرقّى مستخدمو الحرس المتوفون في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب إلى الرتبة الأعلى، بعد الوفاة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق مستخدمي الحرس المتوفين أثناء الخدمة من رأسمال الوفاة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيستفيد مستخدمو الحرس المعطوبون في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م
المادة 10
فتح المادةيستفيد مستخدمو الحرس و ذوو حقوقهم من العناية الصحية على مستوى هياكل الصحة العسكرية بموجب اتفاقية بين الصندوق المنخرطين فيه والمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.
القسم الثاني — الراتب
المادة 11
فتح المادةيستفيد مستخدمو الحرس من أجر قاعدي وتعويضات تحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — الحماية القانونية
المادة 12
فتح المادةتحمي الدولة مستخدمي الحرس من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات ضد شخصهم أثناء أداء الخدمة أو بحكم قانونهم الأساسي. وتعوض الدولة الضحايا وتتصرف وفقا للحلول في الدعوى ضد مرتكبي هذه الأفعال.
المادة 13
فتح المادةعندما يكون مستخدمو الحرس موضوع دعوى مباشرة من الغير بسبب أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع خطأ مهني، فإنه يجب على الدولة مد يد المساعدة لهم وتغطية التعويضات المدنية المنطوق بها ضدهم.
المادة 14
فتح المادةيمكن منح تعويض عن الضرر لمستخدمي الحرس الذين تكبدوا خسائر في أملاكهم عندما تثبت العلاقة السببية لفعل الضرر مع صفتهم القانونية أو مع الخدمة.
تحدد كيفيات التعويض عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةلا يعتبر الرؤساء السلّميون لمستخدمي الحرس مسؤولين شخصيا عن مخالفات القوانين والتنظيمات المرتكبة من مرؤوسيهم، إلا إذا كان يوجد كتمان من طرفهم لأفعال أو حالات تقصير تتعلق باتخاذ إجراءات ضد مخالفاتها أو متابعة مرتكبيها.
القسم الرابع — ممارسة الحقوق و الحريات
المادة 16
فتح المادةيمكن مستخدمي الحرس، بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني، نشر أعمال أدبية أو فنية.
المادة 17
فتح المادةلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تمس حرية تنقل مستخدمي الحرس خلال أداء الخدمة على مستوى التراب الوطني بممارسة وظائفهم. ويخضع التنقل إلى خارج التراب الوطني لرخصة مسبقة من السلطة السلّمية طبقا للتنظيم المعمول به. 10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2011 م
المادة 18
فتح المادةزيادة على العطل القانونية، لمستخدمي الحرس خلال أداء الخدمة، الحق في الاستفادة من إجازات مدفوعة الراتب ضمن الشروط وطبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويمكن السلطة السلّمية مباشرة استدعائهم فورا، إن اقتضت الظروف ذلك.
الفصل الثالث — الواجبات والانضباط
القسم الأول — الواجبات
المادة 19
فتح المادةيبقى مستخدمو الحرس خاضعين إلى الواجبات المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 إلى 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيلزم مستخدمو الحرس خلال كل مدة نشاطهم بواجب التحفظ، وبهذه الصفة :
- لا يحق لهم نشر أو العمل على معرفة واقعة أو مكتوب أو معلومة ذات علاقة بممارسة مهامهم،
- تمنع الإضرابات والتجمعات غير القانونية وكذا الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي أو النقابي أو المهني.
المادة 21
فتح المادةيتم استخدام العتاد و التجهيزات الموضوعة تحت تصرف مستخدمي الحرس خصيصا لغايات عملياتية تأمر بها السلطة السلّمية العسكرية أو للدفاع عن النفس ضد عمل إرهابي.
القسم الثاني — المسؤولية المالية
المادة 22
فتح المادةطبقا للتنظيم المعمول به، ودون الإخلال بالعقوبات التأديبية أو الجزائية، يلتزم مستخدمو الحرس بالمسؤولية المالية عند ارتكابهم أخطاء ترتبط بتسيير أو باستعمال وسائل موضوعة تحت تصرفهم والمتكفل بها وعندما يتسببون في هدمها أو إتلافها الجزئي أو الكلي أو ضياعها، خارج تنفيذ الخدمة.
القسم الثالث — النظام التأديبي
المادة 23
فتح المادةدون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كلّ تقصير في الواجبات المهنية و كل مساس له علاقة بالانضباط و كل خطأ يرتكب أثناء ممارسة وظائفهم يعرض مستخدمي الحرس لعقوبة تأديبية منصوص عليها في المادة 26 أدناه.
الفرع الأول — اللجنة الجهوية للتأديب
المادة 24
فتح المادةتحدث على مستوى كل ناحية عسكرية لجنة تأديبية تحدد تشكيلتها و صلاحياتها و كيفيات تسييرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفرع الثاني — الطعن
المادة 25
فتح المادةيمكن مستخدمي الحرس الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية تقديم طعن لدى قائد الناحية العسكرية، في الأيام الخمسة عشر (15) التي تلي تاريخ التبليغ بالعقوبة. وفي حالة تجاوز هذا الأجل لا يقبل الطعن.
قرارات قائد الناحية العسكرية غير قابلة للطعن.
القسم الرابع — العقوبات
المادة 26
فتح المادةتُصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة، في أربع (4) درجات :
- الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- الخصم من الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية (8)( أيام.
- الدرجة الثانية :
- الخصم من الراتب لمدة عشرة (10) أيام.
- الدرجة الثالثة :
- الخصم من الراتب لمدة خمسة عشر (15) يوما،
- التنزيل في الرتبة مع أو بدون نقل.
- الدرجة الرابعة :
- التسريح،
- الطرد.
المادة 27
فتح المادةيمكن مباشرة الإيقاف من الخدمة، على سبيل الإجراء التحفظي، لأي مستخدم حرس :
- يكون متسببا في خطأ تأديبي جسيم أو إهمال لواجبات القانون الأساسي،
- يكون متابعا من سلطة قضائية، ويوضع تحت رهن الحبس الاحتياطي أو يفرج عنه مؤقتا أو يصدر في حقه حكم ابتدائي يقدم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 28
فتح المادةيستمر مستخدمو الحرس الموقوفون بسبب خطأ جسيم في انتظار البت في حالاتهم، في تلقي راتبهم، باستثناء التعويضات المرتبطة بممارسة وظيفتهم. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإيقاف ثلاثة (3) أشهر.
وإذا لم يتخذ أي قرار عقب هذا الأجل، يستعيد مستخدمو الحرس كامل حقوقهم.
المادة 29
فتح المادةيستفيد مستخدمو الحرس المتابعون من طرف سلطة قضائية جزائية، غير المحبوسين والذين صدر بحقهم قرار حكم سالب للحرية، قدم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض من الإبقاء على حصة تُعادل على الأكثر نصف الراتب باستثناء أي تعويض.
ويحتفظ بالمنح العائلية كاملة.
وفي حالة الإفراج أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، يستعيد مستخدمو الحرس كامل حقوقهم.
المادة 30
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — إنهاء الخدمة
المادة 31
فتح المادةتنتهي علاقة العمل لمستخدمي الحرس بسبب :
- عجز صحي نهائي مسند أو غير مسند للخدمة تقرره هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة،
- الاستقالة المقبولة قانونا،
- الإحالة على التقاعد،
- الطرد أو التسريح،
- الوفاة.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 32
فتح المادةلا تطبق الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين العسكريين والمستخدمين شبه العسكريين على مستخدمي الحرس.
المادة 33
فتح المادةتبقى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، غير المخالفة لأحكام هذا المرسوم، سارية المفعول على مستخدمي الحرس.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 44 10 رمضان عام 1432 ه 10 غشت سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.