مرسوم تنفيذي رقم 11-271 مؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ صصة ل وزير التضامن الوطني والأس رة من ميزاني ة التس ي ير بموجب قان ون المال ية التكميلي ل سنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائة وأربعة وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية وسبعين مليونا وستمائة وثمانية وتسعين ألف دينار 154.578.698.000( دج) والمخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، كل فيما يخص ه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة لسنة 2011 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.......................................... 150.369.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة........................................ 138.993.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........................................................ 20.883.000 مجموع القسم الأول 310.245.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل................................................... 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية............................................................ 1.141.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية........................................................ 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي................................................... 72.409.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................ 3.790.000 مجموع القسم الثالث 77.370.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات........................................................ 31.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث....................................................... 8.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم................................................................... 12.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة...................................................... 21.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة .................................................................. 300.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..................................................... 2.969.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار.................................................................... 900.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة......................................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 76.179.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني........................................................... 10.500.000 مجموع القسم الخامس 10.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل............................................................... 49.268.000 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي .......... 100.667.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم........................................................ 83.388.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة...................................................................................... 146.944.000 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة............................................................ 9.814.961.000 36-08 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم.................................................... 115.428.000 36-09 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة.................................................... 48.601.000 36-10 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران....................................................... 61.895.000 36-13 إعانة لمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بباتنة................ 10.640.000 36-14 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمستغانم................................................................... 10.640.000 مجموع القسم السادس 10.442.432.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات............................................... 51.300.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن...................... 6.000.000 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة................ 5.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة............................... 9.800.000 37-06 الإدارة المركزي ة - برنامج دع م محاربة الفقر والإق صاء بولاية سوق أهراس، بلدية سيدي فرج......................................................... 2.200.000 مجموع القسم السابع 74.300.000 مجموع العنوان الثالث 10.991.056.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين......................................................................................... 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات....................................................................................... 11.230.000.000 44-05 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي................. 13.177.000.000 مجموع القسم الرابع 24.407.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 الإدارة المركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي................... 357.812.000 46-03 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمع ية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي........................................................ 110.000.000 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية........................ 103.136.700.000 46-09 تخصيص لفائدة صندوق التضامن الوطني لوضع حيز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.................................................................. 1.500.000.000 مجموع القسم السادس 105.104.512.000 مجموع العنوان الرابع 129.531.512.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.522.568.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 667.291.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة............... 642.111.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........................... 87.036.000 مجموع القسم الأول 1.396.438.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل........................ 20.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.......................................................................................... 1.270.000 مجموع القسم الثاني 1.290.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية................................. 24.612.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي........................ 2.245.701.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..... 21.159.000 مجموع القسم الثالث 2.291.472.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات................................ 15.965.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث.............................. 7.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم......................................... 15.450.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة............................ 24.200.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة......................................... 900.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات........................... 6.480.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار.......................................... 1.850.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة........................................................ 240.000 مجموع القسم الرابع 72.085.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني................................ 11.025.000 مجموع القسم الخامس 11.025.000 مجموع العنوان الثالث 3.772.310.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-10 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة.... 190.860.000 46-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة ...................................................................................%100 10.092.960.000 مجموع القسم السادس 10.283.820.000 مجموع العنوان الرابع 10.283.820.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.056.130.000 مجموع الفرع الأول 154.578.698.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة.............. 154.578.698.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-454
مرسوم تنفيذي رقم 11-454 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة
-
مرسوم رئاسي رقم 11-322
مرسوم رئاسي رقم 11-322 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.