مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.