قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مرسوم رئاسي رقم 2000-86 مؤرّخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 2000-87 مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23
أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . . . . 4 مرسوم رئاسي رقم 2000-88 مؤرّخ في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن برئاسة الجمهورية. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
2000 ، يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران . . . وزارة العدل
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 ، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 12 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العدل وسيره . . . . وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن
الموافقة على بناء منشآت غازية. 15
21 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1420 الموافق 15 مارس سنة 2000 ، يحدّد في المؤسسة على مستوى وزارة التربية الوطنية وسيره. وزارة الاتصال والثقافة تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية. 17 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة وسيره. وزارة السكن
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز - 99 ) .
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن جزائريا. الموافقة على سبعة عشر (17) مقياسا …… 19
الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 محرم عام 1421 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-86 مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-05 المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار (23.236.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار (23.236.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
- مرسوم رئاسي رقم 2000-87 مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 81 منه،
21 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث جدول ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف دينار (146.384.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف دينار (146.384.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 30.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة. 16.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 710.000 مجموع القسم الأول 46.710.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 محرم عام 1421 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.400.000 100.000 11.500.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.104.000 مجموع القسم الثالث 14.104.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 10.000.000 1.000.000 6.000.000 9.000.000 200.000 3.000.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 29.210.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 50.000.000 2.760.000 مجموع القسم السابع 52.760.000 مجموع العنوان الثالث 144.784.000
21 محرم عام 1421 ه الجريدة. مهورية الجزائرية / العدد 24 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي 01-43 الإدارة المركزية - نفقات التكوين….. والثقافي 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 146.384.000 مجموع الفرع الأول 146.384.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات …………. 146.384.000 مرسوم رئاسي رقم 2000-88 مؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-21 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-84 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية لسنة 2000 ، باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية نفقات تنظيم اجتماع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لمنظمة الوحدة الإفريقية. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليون المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليون دينار (132.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دينار(132.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1421 الموافق المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 24 أبريل سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع. 45.000.000 مجموع القسم السابع 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 96-44 إعانة لتبعات الخدمة العمومية. مجموع الاعتمادات الملغاة 87.000.000 مجموع القسم الرابع 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 ………. 132.000.000
21 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم اجتماع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لمنظمة الوحدة الإفريقية. 45.000.000 مجموع القسم السابع 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 07-46 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. والتضامن العمومية للإدماج 87.000.000 مجموع القسم السادس 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 132.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 محرم عام 1421 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين مزهود مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال الدين مزهود، مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بإدارة الوسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة برئاسة الجمهورية وتسييرها، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 محمد كمال العلمي وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-203 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999 والمتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل
21 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-363 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية على بعض موظفي التعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-192 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح المرتبات لأساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين
- وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 99-203 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 … 11 المادة 2 : يجب أن ينتمي الموظفون المدرسون التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يمكن انتدابهم إلى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران، إلى الأسلاك الآتية :
- أستاذ
- أستاذ محاضر ، أستاذ مساعد . المادة 3: يتم انتداب المدرسين بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يعاد إدماج الموظفين المدرسين ضمن إدارتهم الأصلية عند نهاية انتدابهم ولو كانوا زائدين على العدد المطلوب. المادة 4 : يخضع الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، المنتدبون لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران لجميع الالتزامات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقان على أساتذة التعليم العالي. كما يخضعون، علاوة على ذلك، إلى التزامات خاصة، ينص عليها التنظيم الذي يسير مستخدمي وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : بالإضافة إلى مهام التدريس والنشاطات البيداغوجية، يمكن الترخيص للأساتذة المذكورين في المادة 2 أعلاه، من طرف قائد المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران، بممارسة نشاطات البحث أو الإشراف على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات الدكتوراه، على مستوى الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، الذين هم في حالة انتداب بالمدرسة التحضيرية لدراسات الطيران من مجمل الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لصالح أساتذة التعليم العالي، لا سيما فيما يخص منح المرتبات ونظام التعويضات والترقية في الرتبة وفي التدرج الجامعي.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 محرم عام 1421 ه المادة 7 : يستفيد الموظفون المدرسون المذكورون في المادة 2 أعلاه، من تعويض الإلزام الذي يمنح شهريا والذي يحدد مبلغه كالآتي :
- أستاذ : 14.000 دج ، أستاذ محاضر : 12.000 دج ،
- أستاذ مساعد : 10.000 دج . المادة 8 : يستفيد الموظفون المدرسون المذكورون في المادة 2 أعلاه ، الذين يشغلون منصب رئيس الدائرة البيداغوجية على مستوى المدرسة تعويضا شهريا للمسؤولية، يحسب بالنظر إلى الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية بنسبة 15%. المادة 9 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، للاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي. المادة 10 : تتكفّل وزارة الدفاع الوطني برواتب الموظفين المدرسين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بعد تقديم قرار التعيين الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفوقا بشهادة توقيف دفع الراتب. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. عن وزير الدفاع الوطني وزير المالية وبتفويض منه رئيس أركان عبد اللطيف الجيش الوطني الشعبي بن أشنهو الفريق محمد العماري وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمار صخري وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير الدولة، وزير العدل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية لا سيما المادتان 2 (الفقرة (2 (2) و 8 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . المادة 2: تحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
21 محرم عام 1421 ه الجريد تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات وشهادات الكفاءة،
- الدراسات والتحاليل والخبرات
- الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- تحسين المستوى وتجديد المعارف. المادة 3 : تجرى الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 4 : يقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المعهد الوطني للقضاء. المادة 5 : تقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 6 : توزّع الموارد المستخلصة عن الأشغال والخدمات، بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يقصد بالأعباء الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات” ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ومواد تستعمل لإنجاز الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت
- تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى مهورية الجزائرية / العدد 24 13 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العدل وسيره.– إن وزير الدولة، وزير العدل
- بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 محرم عام 1421 ه
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 3 محرم عام 1421 الموافق 8 أبريل سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العدل وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة العدل أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 أحمد أويحيى وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين هربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
21 محرم عام 1421 ه الجريدة.. ية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 28 ديسمبر سنة 1999،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- مركز كهربائي ذو توتر عال ( ت. ع ) 30/60 كف، عين الناقة ( ولاية بسكرة ). مركز كهربائي ذو توتر عال (ت. ع ) 30/60 كف ، أم البواقي ) ولاية أم البواقي ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000. شكيب خليل ——— * - قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 24 1.5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز،
- وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 25 سبتمبر و 6 أكتوبر سنة 1999،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 محرم عام 1421 ه
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 2 (بوصة) وطولها 0,002 كم تربط ما بين ن. ك 192,266 للأنبوب 12 )بوصة ) تلاغمة بني منصور ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة المهير ( ولاية برج بوعريريج ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 43,175 كم تربط ما بين مركز التمدد المسبق لبوشقيف ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة تيسمسيلت ) ولاية تيسمسيلت ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,281 كم تربط ما بين ن. ك 25,151 للقناة التي ستزود مدينة تيسمسيلت ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة مهدية ( ولاية تيارت ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000. شكيب خليل وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1420 الموافق 15 مارس سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التربية الوطنية وسيره. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه، وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التربية الوطنية وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي دراسات (2) ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدّراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
21 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 1.7 المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التربية الوطنية أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1420 الموافق 15 مارس سنة 2000. عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية. إن وزير الاتصال والثقافة الآثار أو المواقع بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول الوارد في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تصنف ضمن الآثار والمعالم التاريخية الآتية : البلدية المعنية الولاية قصر تا منطيط تا منطيط أدرار قلعة الزيانيين القصر بجاية مغارة وادي سعيدة سعيدة سعيدة معسكر الجرف أولاد زاوية الشيخ الحفناوي بديار بني الباقي دراج المسيلة مزلين قالمة بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000. عبد المجيد تبون
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 محرم عام 1421 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة وسيره. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 3 محرم عام 1421 الموافق 8 أبريل سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التجارة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 مراد مدلسي
21 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية وزارة السكن قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق. ج. ز - 99). إن وزير السكن
- بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة الرقابة البناء التقنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن المصادقة على النظام الجزائري لمقاومة الزلازل وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية (و . ت . ت . 48-2 B-C - B-C) التي عنوانها القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق . ج . ز - (99) الملحقة بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 المادة 2 : تطبق القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز - (99) على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد انقضاء مدة تسعين (90) يوما كاملة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . المادة 3 : تبقى المشاريع قيد الإنجاز و/ أو الدراسات التي شرع فيها حسب النظام الجزائري لمقاومة الزلازل خاضعة لهذا النظام، وذلك عند دخول هذا القرار حيز التنفيذ. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000. عبد القادر بونكراف وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على سبعة عشر (17) مقياسا جزائريا. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 محرم عام 1421 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية : م ج : 8278 : صابون التجميل - خاصيات، م ج : 8279 : صابون التنظيف - خاصيات، م ج : 8282 : مواد التجميل - مستحلبات - خاصيات م ج : 8284 : مواد التجميل - تحضير عينات المحاليل المعلقة الأصلية والمحاليل الخفيفة العشرية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع م ج : 8287 : مواد التجميل عد الجراثيم الحيوانية الميزوفيلية - طريقة عد الأفواج المتحصل عليها عند درجة 30م م ج : 8288 : مواد التجميل – الغسول – خاصيات م ج : 5800 : مقاييس بذور البساتين، م ج : 5801 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية النباتات الخاصة بشتائل الثوم م ج : 5802 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بشتائل الفراولة م ج : 5803 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بشتائل الخرشوف م ج : 5804 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بالبذور والبقول الغذائية م ج : 5805 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة ببذور الكلا، م ج : 5806 : مميزات فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة ببذور الحمضيات م ج : 5807 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بشتائل البطاطس ذات الإنتاج الوطني، م ج : 5808 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة بالبذور وشتائل الورديات المثمرة، م ج : 5809 : مقاييس فيتوتقنية لشتائل الكروم وأحراش الكروم م ج : 5810 : مقاييس فيتوتقنية وفيتوصحية خاصة ببذور الحبوب ذات التلقيح الذاتي. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000. عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك - الجزائر