قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية. 17
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تصنف ضمن الآثار والمعالم التاريخية الآتية :
البلدية المعنية الولاية قصر تا منطيط تا منطيط أدرار قلعة الزيانيين القصر بجاية مغارة وادي سعيدة سعيدة سعيدة معسكر الجرف أولاد زاوية الشيخ الحفناوي بديار بني الباقي دراج المسيلة مزلين قالمة بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000.
عبد المجيد تبون وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.