قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد جمال الدين مزهود، مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بإدارة الوسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة برئاسة الجمهورية وتسييرها، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 محمد كمال العلمي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.