مرسوم رئاسي رقم 2000-86 مؤرّخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار (23.236.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار (23.236.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية ..
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 2000-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.