مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.