مرسوم تنفيذي رقم 05-308

مرسوم تنفيذي رقم 05-308 مؤرخ في 22 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 05-308

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين الأحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.