مرسوم رئاسي رقم 20-209

مرسوم رئاسي رقم 20-209 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 20-209

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 20-210

    مرسوم رئاسي رقم 20-210 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.