مرسوم رئاسي رقم 20-210 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةتكلف السيدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون 30 يوليو سنة 2020 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-275
مرسوم رئاسي رقم 20-275 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء تكليف وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.