مرسوم رئاسي رقم 20-210

مرسوم رئاسي رقم 20-210 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 20-210

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 20-275

    مرسوم رئاسي رقم 20-275 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء تكليف وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة. 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.