قرار
قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.