مرسوم تنفيذي رقم 05-240 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق مندوبي البيئة. 17 28 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تعيين 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين مندوبي البيئة في المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص.
المادة 2
فتح المادةبالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنفين الأول والثاني التي تحتوي على هياكل في مجال حماية البيئة، يكون مسؤول هذه الهياكل مندوبا للبيئة في مفهوم أحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةبالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنف الأول وليس لها هياكل في مجال حماية البيئة، يعين المستغل مندوبا للبيئة ، ويخضع هذا التعيين لاعتماد الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنف الثاني وليس لها هياكل في مجال حماية البيئة ، يعين المستغل مندوبا للبيئة ، ويعلم الوالي المختص إقليميا
المادة 5
فتح المادةبالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنف الثالث ، يمكن المستغل أن يتولى بنفسه دور مندوب البيئة، أو يعيّن مندوبا ، ويعلم بذلك الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا .
المادة 6
فتح المادةيكلّف مندوب البيئة، تحت سلطة ومسؤولية المستغل باستقبال وإعلام كل سلطة مراقبة في مجال البيئة، إلا في حالة ما إذا تعلق الأمر بمسؤولية المستغل صراحة، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد وتحيين جرد التلوث الذي تحدثه المؤسسة المعنية ( إفرازات سائلة وغازية ونفايات صلبة وأضرار صوتية) وتأثيرها،
- المساهمة لحساب المستغل في تنفيذ الالتزامات البيئية للمؤسسة المصنفة المعنية، المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان تحسيس عمال المؤسسة المصنفة في مجال البيئة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على مستغل المؤسسة أن يزود مندوب البيئة بالوسائل التي تسمح له بأداء مهامه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.