مرسوم رئاسي رقم 05 238 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق الموافق 18 يوليو سنة 2004. 3 23 يونيو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة .2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة باليد العاملة في كلا البلدين بما ينسجم والمصلحة المشتركة بينهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى السلطات المختصة بتنفيذ هذا البروتوكول هي :
- بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التشغيل والتضامن الوطني بالنسبة للممكلة الأردنية الهاشمية وزارة العمل.
المادة 2 يعمل الطرفان على تسهيل الإجراءات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين والمتعلقة باليد العاملة لديهما.
المادة 3
فتح المادةتشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما يأتي:
1- تبادل الخبرات في مجال إدارة وتنظيم استخدام اليد العاملة.
2- تبادل البحوث والمعلومات والتشريعات فيما يخص العمل في البلدين.
3- الاطلاع على التجارب النموذجية التي اعتمدها البلدان في مجال اليد العاملة.
المادة 4
فتح المادةيتم تشكيل لجنة مشتركة فنية متخصصة في مجال اليد العاملة بين الطرفين مهمتها:
1- دراسة الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسوق العمل في البلدين لتحديد مجالات العمل وضبط قائمة الاختصاصات التي يمنحها كل بلد لتوظيف اليد العاملة من البلد الآخر.
2- متابعة تنفيذ مواد هذا البروتوكول.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 بصفة دورية وبالتناوب في الجزائر والأردن وذلك بطلب من أحد الطرفين، على أن يتم تحديد تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بعد إتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية بإنهاء العمل به وذلك بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر .
حرر ووقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد الحلايقة الأستاذ مراد رجيمي نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصناعة والتجارة وإصلاح المستشفيات 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.