مرسوم رقم 80-187

مرسوم رقم 80-187 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى بين حكومة الجمهورية عام 1400 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على بمدينة الجزائر اتفاق التعاون العلمى والتقنى بين جمهورية السيراليون الموقع حكومة في 22 أبريل سنة 1980 . 1140 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون الموقع الجزائرية في 22 أبريل سنة 1980 . بمدينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.