قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . 1153
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرين .
المادة 2
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة مائة (100) .
المادة 3
فتح المادةيشارك في المسابقة الملحقون الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة التي لا تسمح 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاثاء 17 رمضان عام 1400 ه بالارتقاء الى أسلاك تعلوها في الشعبة نفسها، والبالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون خدمة خمس سنوات في المصالح العمومية بهده الصفة في التاريخ نفسه .
ويمكن أن تخفض هذه الاقدمية دون أن تقل عن 3 سنوات، بمعدل سنة مقابل كل نصف سنة قضاها المترشح فى مرحلة الدراسة العليا، وهذا ابتداء من السداسي الثالث من التكوين المتبع.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة مقابل كل سنة قضاها المترشح فى كفاح التحرير الوطني، وسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات بالنسبة للاول و 5 سنوات بالنسبة للثاني .
المادة 5
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار نيه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على بر سائق التالية :
مذكرة في شكل ملف تؤخذ من المصالح - المسيرة للمترشحين أو من أقرب مفتشية للوظيفة العمومية ، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، - نسخة من محضر التنصيب مصادق عليها - طبق الاصل ، 1 نسخة من قرار التعيين أو الترسيم، مصادق - عليها طبق الاصل .
صورتان للهوية ، ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع بريد، -
- ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان اقتضى الحال، نسخة من شهادة الدراسات - العليا .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح تستمد من البرنامج الملحق بهذا القرار .
وعلاوة على هذا يمكن للمترشح، أن أراد ذلك، أن يجرى اختبارا اختياريا في اللغات الاجنبية الانكليزية - الاسبانية - الالمانية) وكذلك الفرنسية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون باللغة الوطنية.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول : i اختبار في الثقافة العامة، المدة 5 ساعات المعامل 5 ،
ب - اختبار في القانون العام، المدة 4 ساعات، المعامل 4 ،
ج - تحرير وثيقة، المدة 5 ساعات، المعامل 6 د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يكتبوا بهذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 في هذا الاختبارات يرسب صاحبها .
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان، مدته 20 دقيقة المعامل 4. 3 اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية :
المدة ساعة، المعامل 1.
وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار الى مفتشية الوظيفة العمومية فى كل ولاية، بالنسبة لمترشحى الولايات والبلديات، وبالنسبة للادارات المركزية، يجب أن ترسل الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية «قصر الحكومة ..
الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 المادة و : ينتهى التسجيل يوم 15 غشت سنة 1980 •
المادة 10
فتح المادةتضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين وتعلقها بمقر الادارة المركزية ومفتشيات الوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة رقم 13 طريق عبد القادر قادوش حيدة الجزائر العاصمة .
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى .
المادة 13
فتح المادةبناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه ، تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة الناجحين، وتنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من :
- المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، مدير القوانين الاساسية والوظائف العمومية ، مدير التطبيق والمراقبة ، نائب مدير الامتحانات والمسابقات ، - رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات ،
- ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاص بسلك المتصرفين .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة متصرفين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح .
المادة 16
فتح المادةيجب أن يلتحق المترشحون الناجحون بالمناصب التي تعين لهم .
يفقد النجاح في المسابقة كل مترشح لم يلتحق بمنصبه، أو لم يقدم عذرا مقبولا، في ظرف شهر واحد بعد تبليغه وثيقة التعيين.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمر محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين أولا - الاختبارات الكتابية للقبول.
أ) اختبار في الثقافة العامة. 1 تيارات الفكر المعاصر الكبرى،
2 - المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة، وتطور العلاقات الدولية، 3 النظام الاقتصادي الدولي الجديد ، 4 العالم الثالث، 5 عدم الانحياز، 6 الثقافة والحضارة في العالم الحديث،
7 - الاسلام في العالم المعاصر، 8 الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني ، و الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم،
10 - مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، II - خصائص الثورة الجزائرية (الميثاق - الوطني 6 التسير الاشتراكي للمؤسسات، الثورة الزراعية 000). 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه ب اختبارات في القانون العام .
أ القانون الدستورى .
I الدولة الجزائرية : طبيعتها، شكلها، - ومحتواها، اجهزة الحكومة : دورها وتسييرها،
- مشاركة المواطن : الحزب والمنظمات الجماهيرية، العلاقة بين الحزب والدولة كما حددها - الميثاق الوطني والدستور.
2 - النظم السياسية الكبرى المعاصرة .
النماذج الرئيسية للانظمة : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا ..
ب - القانون الادارى.
1 - التنظيم الاداري .
اللامركزية : الجماعات المحلية والدوائر الادارية : الولايات الدوائر البلديات، المؤسسات والهيئات العمومية .
2 - العمل الاداري .
القرارات الادارية الشرطة الادارية، العقود، المسؤولية الادارية والنزاعات .
اساليب اكتساب الادارة للاملاك (التأميم، نزع الملكية، الاستيلاء) .
3 - الوظيفة العمومية.
مبادىء القانون الاساسى العام الصادر في :
يونيو سنة 1966، تسلسل الحياة المهنية :
حقوق الموظفين وواجباتهم . مفهوم القانون الاساسي الخاص ..
4 - القانون الاساسي العام للعامل :
I مبادىء القانون الاساسي العام للعامل ،
2 - حقوق العامل وواجباته ، -3 4 علاقة العمل ،
4 - أجرة العامل ، 5 ترقية العامل وحمايته الاجتماعية ..
2- القانون المالي والجبائي :
1 - المالية العمومية :
المفاهيم العامة المصاريف العمومية، مختلف مصادر ايرادات الميزانية ،
2 - الميزانية :
المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها، مشكلة توزان الميزانية .
د القانون الدولى العام -1 العلاقات الدولية -2 المنظمات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها ،
- المنظمات الدولية الاخرى ،
- المنظمات الجهوية (منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربية ) ،
- التعاون الدولي.
ج تحرير وثيقة.
تحرير وثيقة ادارية (نص أو تعليمات أو منشور اعتمادا على ملف يختار لتعلقه بمشكل محدد في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو القانون المالي.
د) اختبار في اللغة :
اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون بالفرنسية ، الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 2 اختبار اختياري في اللغات الاجنبية حسب - اختيار المترشح .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 ثانيا - الاختبار الشفوى.
عرض مدته 15 دقيقة تتبعه مناقشة مع اللجنة، - بعد نصف ساعة من تحضير موضوع فكرى يستمد من أحد أقوال مؤلف يكون رجلا سياسيا أو قانونيا أو اقتصاديا، وله علاقة بالمشاكل الكبرى المعاصرة في الجزائر أو العالم .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.