مرسوم رقم 80-189 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1976 • 1144
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد - اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية البيرو، رغبة منهما في توطيد وتعزيز اواصر الصداقة التي تربط بين شعبيهما وفي تطوير التعاون العلمي والتقني، وحرصا منهما على تطبيق تصريحات ومقرارات المؤتمر الرابع لرؤساء الدول والحكومات لبلدان عدم الانحياز ، قررتا الاتفاق على ما يلي :
المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون وثيق بين مصالحهما الخاصة في الميدان العلمى والتقنى وعلى القيام بتبادلات فيما يخص تجاربهما، وذلك على اساس المساواة في الحقوق واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الخاصة لكل من البلدين، وأيضا على أساس المصلحة المتبادلة، المادة الثانية يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل تنفيذ برامج التعاون العلمي والتقني التي لها علاقة باهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي لكلا الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1976 | البلدين، الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 المادة الثالثة يتضمن التعاون العلمى والتقنى المنصوص عليه في المادتين، الأولى، والثانية، أساسا ما يلى باعتبار امكانيات وحاجيات كل من البلدين :
أ - تبادل المشاريع ونقل الخبرات التكنولوجية والعلمية والتعاون التقني المتبادل، ب تبادل المنح للدراسة والتخصص ولقضاء فترات تربص لتحسين المستوى، حسب اجراءات يتفق عليها على أساس المادة 8 أسفله ،
ج - تبادل خبراء واخصائيين ومعلمين وتقنيين في مختلف الميادين، د المشاركة في تحضير دراسات ومشاريع من شأنها ان تساهم فى التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدين،
ه - المشاركة فى الاشغال المتعلقة بالابحاث في الميادين العلمية والتقنية التي قد تؤدى الى انجازات صناعية او فلاحية أو غيرها، و القيام بتبادلات أخرى في ميادين التعاون | العلمي والتقني التي قد يتفق عليها الطرفان .
المادة الرابعة ان الوثائق والمعلومات المتبادلة ضمن التعاون التقني والفني، وكذا النتائج العلمية المحصل عليها بواسطة خبراء البلدين اللذين يساهمان في انجاز مشاريع مشتركة لا يمكن أن تسلم الى الغير بدون موافقة الطرفين المتعاقدين .
المادة الخامسة تحدد الشروط العامة والمالية والقانون الاساسي للاشخاص المشار اليهم في المادة 3 ضمن بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان خلال الستة أشهر التي تلى التوقيع على هذه الاتفاقية .
المادة السادسة يحدد الطرفان المتعاقدان أو المصالح التي تعين من طرفهما حجم ومضمون التعاون العلمي والتقني وذلك بواسطة برامج خاصة مطابقة للانظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين ..
المادة السابعة أ ب يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين التدابير اللازمة لتسهيل دخول واقامة وتنقل رعايا الطرف الآخر الذين يمارسون اعمالهم ضمن هذه الاتفاقية وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين، ب يمنح كل طرف لخبراء وفنيي الطرف الآخر اللذين تنص برامج ومشاريع التعاون على تبادلهم التسهيلات والمساعدات الضرورية لمزاولة مهامهم وذلك في حدود القوانين الجاري بها العمل في كل من البلدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل،
ج - تتمتع التجهيزات والآلات والادوات المتبادلة وفقا لبرامج ومشاريع التعاون بين البلدين بالتسهيلات والاعفاءات الجمركية في حدود التشريع الجارى به العمل في كل من البلدين .
المادة الثامنة بغية تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية قد أنشأت لجنة مشتركة تجتمع دوريا وبالتناوب في عاصمة البلدين، ويرجع الى اللجنة ما يلى :
أ ابرام أى برنامج لمدة سنة أو أكثر يحدد حجم التعاون والاجراءات المفصلة والتي من شأنها ان تساعد على تنمية التعاون العلمي والتقني،
ب - اعداد تصميمات دورية لتبادل الخبراء والاخصائيين والمعلمين والفنيين والطلبة والممنوحين من اجل متابعة دروس تكوينية أو لتحسين المستوى في المجالات التقنية والعلمية، ج تحديد الاجراءات التطبيقية والتقنية - والمانية لمشاريع التي ينفذها احد الطرفين او بمشاركه الطرف الآخر .
المادة التاسعة يصادق على هذا الاتفاق حسب التشريع الجارى بها العمل في كل بلد ويدخل حيز التنفيد ابتداء من تاريخ تبادل الواثئق المتعلقة بهذه المصادقة . 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه قد ابرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما عدا عبر أحد الطرفين عن رغبته في فسخه وذلك كتابيا وبستة أشهر قبل انصرامه .
كل تعديل لهذا الاتفاق يكون كتابيا بين الطرفين والغاؤه لا يؤثر على التطبيق العادي للبرامج الجارية الى غاية انتهاء مفعولها .
حرر بالجزائر يوم أول يونيو سنة 1976 في نسختين أصليتين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية، ولكل منها نفس الصلاحية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية البيرو الديمقراطية العبية اللواء ميقال أنجيل عبد العزيز بوتفليقة دولافلور فال عضو مجلس الثورة وزير العلاقات الخارجية ووزير الشؤون الخارجية - مراسيم، قرارات، مقررات ------ رئاسة الجمهورية -----
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.