ج.ر عدد 12 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس T مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 يتضمن اعفاء نائب اداري من مهامه 146 ( المديرية العامة للمالية )

  • مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الخازن العام للجزائر

مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الخازن العام للجزائر 146 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية . 146 قرارات مؤرخة في 29 جمادى الاولى و 16 و 27 جمادى الثانية و 8 و 11 و 17 و 18 و 20 و 27 و 28 رجب و 5 و 7 و 19 و 23 شعبان عام 1384 الموافق 6 و 22 أكتوبر و 2 و 3 و 16 و 19 و 23 و 25 و 30 نوفمبر و 2 و 3 و 10 و 12و24 و 28 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين . 147 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة .

قرارات مؤرخة في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 149 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بأثمان التكلفة والبيع وكذا التعديلات التي تدخل عليها كل ثلاثة شهر لدى وزارة الصناعة والطاقة . 151 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير

146 الجريدة الرسمية سنة 1965 يتضمن تعيين مدير 151 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير

- سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء . 152 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384 بلاغات، اعلانات المديرية العامة للمالية اعلام من المدير العام للمالية رقم 23 م ف يتعلق بكيفيات تحويل النقود المقيدة في حسابات » المغادرة النهائية » المنصوص عليها في الاعلام رقم 5 م ف الى منطقة الفرنك .

  • قائمة السندات المطروحة للسحب السنوى الجاري في 6 يناير سنة 1965 والسندات المطروحة في السحوب السابقة والتي لم يجر تسديدها بعد . 155 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 يتضمن اعفاء نائب اداري من مهامه بموجب قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 ، أعفى ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1964 السيد الاخضر شاذلى النائب الادارى من مهامه لتركه وظيفته ( المديرية العامة للمالية ) ( مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الخازن العام للجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 ، أنهيت مهام الخازن العام للجزائر التي كان يمارسها السيد أولمان ابراهيم المدعو لمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الخازن العام للجزائر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر- سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ المفعول الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 44259 المؤرخ في 21 مارس سنة 1959 المتضمن نظام الادارة العمومية والمحددة بموجبه الوظائف العالية التي يرجع تعيين أصحابها الى نظر الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 24459 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 بشأن القانون الاساسي العام للموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 33564- المؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 بشأن انشاء مديرية عامة للمالية برئاسة الجمهورية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1384 (25) ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين المدير العام للمالية برئاسة الجمهورية وبناء على اقتراح المدير العام للمالية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد العوفي محفوظ خازنا عاما للجزائر ابتداء من أول فبراير سنة 1965 المادة 2 : يكلف المدير العام للمالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى القانون رقم 16563 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 بشأن تحديد القوانين الاساسية للصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام

الثلاثاء 8 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء | الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 بشأن تعيين المدير العام للمالية وباقتراح المدير العام للمالية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحيم مصطفى مديرا عاما للصندوق الجزائرى للتنمية ابتداء من 20 يناير سنة 201965 المادة 2 : يكلف المدير العام للمالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 . احمد بن بلة قرارات مؤرخة في 29 جمادى الاولى و 16 و 27 جمادى الثانية و 8 و 11 و 17 و 18 و 20 و 25 و 27 و 28 رجب و 5 و 7 و 19 و 23 شعبان عام 1384 الموافق 6 و 22 اكتوبر و 2 و 13 و 16 و 19 و 23 و 25 و 30 نوفمبر و 2 و 3 و 10 و 12 و 24 و 28 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 6 أكتوبر سنة 1964 عين السيد سي احمد محمد العربي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 أكتوبر سنة 1964 أدمج السيد عبد الله خوجة كمال كمتصرف مدنى من الدرجة الخامسة . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 عين السيد بوقرة عبد الرحمن كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد بلقاسم صالح مكلفا بمهمة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 600 : بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد بلحاج عبد القادر مكلفا بمهمة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 600 . ويجرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تنصيب المعنيين في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، رتب السيد السايبى الهاشمي في الدرجة الثانية من رتبة متصرف مدنى ابتداء من أول يناير سنة 1964 0 بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، رتب ولد حمودة بوخالفة في الدرجة الثانية من رتبة ملحق ادارى ابتداء من أول يناير سنة 01964 بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، نقل السيد ابن حبيلس المكي من وزارة الاقتصاد الوطنى الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد قوار محمد متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ويجرى مفعول هذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 عزل السيد دور اسطانطي اليكسندر من مهامه لتركه وظيفته ابتداء من 20 اكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد دورا سطانطى اليكسندر المراقب المالى العمالي ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد بركاني بوسعد المراقب المالى العمالي المدعو المدعو لمهام أخرى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، انتدب السيد بركاني بوسعد لمهام مراقب مالي أقليمى من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 0725 بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد لونيس عيسى لمهام مراقب مالى عمالى من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 685 . بموجب قرار مؤرخ فى 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 انتدب السيد على خوجة محمد الشريف لمهام مراقب مالى عمالى من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 685 . ويجرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، عزل من مهامه السيد عبد العزيز احمد الكاتب الادارى لتركه وظيفته ، ابتداء من أول يونيو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، رتب السيد لقمان مقران الملحق الاداري في الدرجة الثانية من رتبته ، ابتداء من أول يناير سنة 1964

148 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد ايزم مالك كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى .

  • بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، أنتدب السادة المذكورة أسماؤهم أدناه لمهام مراقبين من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالرقم الاستدلالى الاجمالى 725 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 :
    • أملو رمضان عمروش حسن
  • حشاد محمد مولود بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، ألحقت السيدة أوزروت فضيلة متصرفة مدنية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين لمدة خمس سنوات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1963 لتقوم بمهام نائب مدير من الطبقة الاولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 685 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ابن المهدى سيدى محمد الملحق الادارى ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة يحيى الزبير حجيرة ملحقة ادارية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى • ويجرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية في مهامها … بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عزل السيد سى عمرو يوسف من مهامه ككاتب اداري لتركه وظيفته ابتداء من 6 أكتوبر سنة 01964 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد قلوش جديد عمر الصبحي الازل متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ويجرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 ، رتب السيد الاكحل رابح الملحق الاداري في الدرجة الثانية من رتبته ابتداء من أول يناير سنة 01964 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد شويطر مصطفى العون المحاسب للجزائر من الطبقة الاولى والدرجة الرابعة بالرقم الاستدلالى الاجمالى 455 متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بالرقم الاستدلالى الاجمالى 485 ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1963 . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1964 : للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 8 شوال عام 1384
  • عزل من مهامه السيد الدامي على الملحق الاداري لتركه وظيفته ابتداء من 15 غشت سنة 1964 عزلت من مهامها الآنسة شاطور صليحة الكاتبة الادارية لتركها وظيفتها ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1964 عزلت من مهامها الآنسة موالفى مليكة الكاتبة الادارية لتركها وظيفتها ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1964 • عزل من مهامه تشنار سيدى محمد الكاتب الاداري لتركه وظيفته ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1964 . عزل من مهامه السيد الثمرى عبد الرحمن الكاتب الاداري لتركه وظيفته ابتداء من 30 يونيو سنة 1964 عزل من مهامه السيد شادى الاخضر الكاتب الاداري لتركه وظيفته ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة الآنسة ابن عقيل فاطمة الزهراء واستقالة بداك بلخير كلاهما كاتبان اداريا وذلك ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة ابن مكروهة ليلى متصرفة مدنية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ويجرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اقامة المعنية في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد بداك بلخير الكاتب الاداري ، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 ، انتدب السيد أملولونيس المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى لمهام مراقب مالي عمالى من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالى الاجمالي 725 ابتداء من أول يناير سنة 1964 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-128- المؤرخ في 19 أبريل سنة 1963 بشأن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1963 ، المتضمن تعيين السيد كاتب عبد القادر وكيلا للدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة

الثلاثاء 8 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 149 وبناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام ، يرسم • ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد كاتب عبد القادر وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيكدة مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 احمد بن بلة قرارات مؤرخة في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات صادرة عن وزير العدل حامل الاختام مؤرخة في 16 رمضان عام 1384 ) 18 يناير سنة 1965 ) ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن :

  • صفاري جانين لويز زوجة معمرى محمد المولودة في 17 مدرس سنة 1929 بهوى ( عمالة سين ايواز ) فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا صافارى فهيمة
  • موينة بنت محمد بن العربي زوجة خوجة نور الدين المولودة في 22 ديسمبر سنة 1915 بالجزائر جوكيك برانكة زوجة عشاوى بوعلام المولودة في 17- سبتمبر سنة 1942 بريسيس (يوغسلافيا) رغودة فاطمة زوجة زين عبد الرحمن المولودة سنة 1914 بتافيلالت ( المغرب ) .
  • ستراوس مارية زوجة بايزيدى محمد المولودة في 12 ابريل سنة 1929 بأوربار مقاطعة كوبلانس ( المانيا ) وتدعى من الآن فصاعدا ستراوس آمنة ديلكامبر مادولين جان زوجة بوشاقور سعيد المولودة يوم 27 مايو سنة 1932 بهيرسون ، ( عمالة لين ) فرنسا طراشل اليزابيث هيدى زوجة ابن سعيد محمد المولودة في 24 فبراير سنة 1940 بكراتيجين عمالة بيرن (سويسرا) وتدعى من الآن فصاعدا طراشل سعيدة هيدى
  • بلوكيليك مادولين زوجة طهران حمود المولودة في 18 فبراير سنة 1913 بمورليكس ) عمالة فينيستيرا ) فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا طهران مريم
  • ديليو تيريزة زوجة بوهراوة سعيد المولودة في يوم 17 نوفمبر سنة 1937 بسان جيوفاني طيياتينو ( ايطاليا ) • بينا سون مارى آن زوجة سراج محمد المولودة في 10 مايو سنة 1641 بأوروير لى بوردلان ( عماله السير ) فرنسا روسى لوسى زوجة الخياطي سعيد المولودة في 3 ابريل سنة 1922 ببرسيي لى طراف ( عمالة هوط صون ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا روسي لويزة باتس سوزان جورجيت زوجة شايد سعيد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1940 بلوهوقا ( عمالة جير ) فرنسا . بكاوى رقية زوجة السماحى حاج المولودة سنة 1937 بالحناية ( تلمسان ) . موجونيي لويز زووى زوجة اسماعيل محمد المولودة في 17 غشت سنة 1906 المقاطعة التاسعة ) عمالة لاسين ( فرنسا . مينيار هيلين أو قوستة زوجة عقون محمد المولودة في ه ديسمبر سنة 1918 بالبوتي ( عمالة الهوت لوار ) فرنسا تيريون البير تين كاميى زوجة الحلو على المولودة في 20 نوفمبر سنة 1915 بدامارتين سور موز ( عمالة لاهوت مارن) فرنسا سيني نويز جيرمان زوجة شاوادى مولود المولودة في 7 نوفمبر سنة 1938 بكامبرى ( عمالة النور ) فرنسا فيجي ماتليد زوجة قميري جامع المولودة في 5 يناير سنة 1939 بالمقاطعة 14 بباريس ) عمالة لاسين ) فرنسا .. ريموري ميشال جان مادولين زوجة رامول مولود المولودة في 5 غشت سنة 1941 بالمقاطعة الثانية لمدينة ليون ( عمالة الرون ) فرنسا فوكو ماري فرانسوان يميليين آلين زوجة السيلي رابح المولودة في فاتح يونيو سنة 1938 بالانسون ( عمالة لورن) فرنسا . بيستون فيتوريا زوجة بو سعدية الدراجي المولودة في 21 فبراير 1939 بمسينة ( ايطاليا ) قريم ليز ولوط زوجة بوزورون عزيوز المولودة في 25 سبتمبر سنة 1943 بشافوز ( سويسرا ) فاطمة بنت الفقير معمور محمد صالح المولودة سنة 1922 بدوار الدرادرة ناحية تاونات ( المغرب ) طاران شورة زوجة غاسول بن عبد القادر المولودة في يونيو سنة 1923 بقلو شام ( روسيا ) اد احمد خديجة زوجة سريان قدور المولودة في 15 مايو سنة 1936 بالرباط ( المغرب ) . دانك لتى تووانك زوجة مسوس مخلوف المولودة سنة 1924 بدامهاهاي نين ( شمال فيتنام )
  • صالومون اليس جان لويز زوجة ابن قارة مصطفى الدراجي

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384 المولودة في 27 يناير سنة 1937 بكريسا ( عمالة الا يزار ) فرنسا كانزينالي جوزيفين جوزيت زوجة بقتاش مصطفى المولودة في 15 سبتمبر سنة 1932 بكابريبين ) عمالة الأود ) فرنسا

  • بواطران مادولين غابريال زوجة عزاز مصطفى المولودة في 4 سبتمبر سنة 1905 بالاوكسون ( عمالة الكوت دور ) فرنسا ب سالو ايفات جان زوجة زيان خليفة المولودة في 25 يونيو سنة 1925 بدياب ) عمالة السين ماريتيم ) فرنسا ب شيرو كريستيان زوجة ابن يحيى بلقاسم المولودة في 22 مارس سنة 1932 بالمقاطعة 18 لمدينة باريس ( عمالة لاسين ) فرنسا .
  • أورطولة تيريز سيسل زوجة علواش عبد الرحمن المولودة في 21 نوفمبر سنة 1922 بالحراش ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا أورطولة تيريز سيسل حميدة قي آدريان مينة زوجة قاتير عبد القادر المولودة في 13 فبراير سنة 1942 بسايغون ( جنوب الفيتنام )
  • صامبير كاميي دانييل زوجة سي عبد الله العربي المولودة في 21 يوليو سنة 1941 بالدويرة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا صامبير كاميى نعيمة . سكيبة جوسلين ، مارى روز زوجة أم الزاوش حسين المولودة في 3 غشت سنة 1943 برانس ( عمالة لامارن ) فرنسا جيلالى أو على زوجة عمورى محمد المولودة سنة 1917 بالحساسنة غرابة ( سعيدة ) حميدة بنت الحاج احمد مسعود زوجة رجيمي محمد المولودة في 29 يونيو سنة 1918 بقالمة ( عنابة ) . في جوسلين دينورة هيلين زيدات محمد المولودة في فاتح يونيو سنة 1942 بالمقاطعة 20 لمدينة باريس ( عمالة لامين ) فرنسا .
  • بويي جينات بيرت زوجة عودية أرزقي المولودة في 23 ديسمبر سنة 1926 بروبى ) عمالة النور ) فرنسا . وتدعى من الآن فصاعدا جويي ليندا . كيرتمون جوويل صولانج مارى جورجيت زوجة دخلى احمد المولودة في 14 مايو سنة 1941 بدولانس ( عمالة لاصوم ) فرنسا . ديودوني جيرمان زوجة زكور صديق المولودة في 8 يونيو سنة : 1907 بالمقاطعة العاشرة لمدينة باريس ( عمالة سين ) فرنسا السيدة بيرتيي مارتين ريموند زوجة تيمسيت مدير المولودة في 13 مايو سنة 1937 بالمقاطعة 16 لمدينة باريس ) عمالة لامين ) فرنسا الآنسة كوهن بكري ايفات جولييت المولودة في 18 ديسمبر سنة 1925 بالجزائر . السيدة سياني ملرية زوجة سكوطو المولودة في 29 غشت سنة 1905 بوهران بموجب قرارات صادرة من وزير العدل حامل الاختام مؤرخة في 15 شعبان عام 1384 ( 18 يناير سنة 1965 ) اكتسب الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : صالوم أورومول فيسانت المولود في 23 فبراير سنة 1914 بكار كاخنتي ( اسبانيا )
  • عمرو بن محمد بن عبد القادر المولود في 23 فبرابر سنة 1940 بوهران السيد طيب بن عيسى بن محمد المدعو « عزيزي » المولود سنة 1928 بفرقة بنى مور مور قبيلة مزدوى ( المغرب ) السيد جورني رونى ميشال المولود في 22 مارس سنة 1920 بالجزائر .
  • السيد تيمسيت جبرائيل ايفرايم المولود في 9 فبراير سنة 1932 بالجزائر السيد قميلة روجي اميل المونود في 13 يناير سنة 1922 بور قيدون ( الجزائر ) . السيد صالور جاك جوزيف المولود في فاتح فبراير سنة 1919 بكاب ماتيفو ( الجزائر ) السيد بالشويي مارتان ايدووار المولود في 13 أكتوبر سنة 1912 ببيريقو ( وهران ) السيد الحسن محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1929 بوهران السيد كونت شارل آندرى المولود في 19 نوفمبر سنة 1923 بوهران السيد سبورنيس مليير ويليام المولود في 10 ديسمبر سنة 1963 بقسنطينة السيد الحسن بن بلال بن الغالي المولود في 5 نوفمبر سنة 1939 بوهران بو نادرى رايمون المولود في 13 نوفمبر سنة 1927 بالمقاطعة 14 لمدينة باريس ( فرنسا )
  • السيد هبري ولد احمد بن عمرو المولود في 11 يناير سنة 1933 بسيدي بلعباس (وهران ) السيد كاراقيل جنين مونيك بول زوجة فيف في المولودة في 15 يونيو سنة 1937 بقسنطينة .
  • السيد فيف في سيلقان أو قوستان المولود في 15 كتوبر سنة 1937 بقسنطينة . السيد دقاق محمد المولود في 29 يونيو سنة 1939

الثلاثاء 8 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 بتلمسان السيد فرانك والطير شويبر المولود في 21 يونيو سنة 1941 بكير شيبر ( المانيا ) . السيدة لاكاسكاد كلودين روز زوجة خدة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1932 بليل ) عمالة الشمال ) فرنسا

  • السيد نظير محمد المولود سنة 1940 بمكناس (المغرب). السيد دليصال جان جول ليون المولود في 14 يونيو سنة 1930 بتوركوان ( فرنسا ) . السيد ناصر عبد القادر المولود في د مايو سنة 1932 بالجزائر وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بأثمان التكلفة والبيع وكذا التعديلات التي تدخل عليها كل ثلاثة أشهر لدى وزارة الصناعة والطاقه ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1488 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 بشأن الاسعار والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 64 146 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 والمحددة- كيفيات تطبيقه بالقرار رقم 47 433 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1948 بشأن المنتجات والمصالح الموضوعة تحت نظام حرية الاثمان الجارية عليها المراقبة ولا سيما مادته الاولى : وبناء على اقتراح مدير التنظيم الاقتصادي والصناعة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان جميع اثمان التكلفة والبيع الخاصة بالمنتجات المصنوعة يتم التصريح بها لدى وزارة الصناعة والطاقة بمديرية التنظيم الاقتصادي للصناعة فثمن التكلفة يقسم الى عناصره المختلفة وثمن البيع يقصد به الاثمان الخارجة عن الضريبة والتي يعمل بها خارج المعمل الصناعيون ومن يماثلونهم المادة 2 : يتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بالامر أن يصرحوا لدى نفس المصلحة كل ثلاثة أشهر بالتغييرات التي تدخل على أسعار البيع كما هي مبينة في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير التنظيم الاقتصادي للصناعة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمنتقى المرسوم رقم 50263 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 8463- المؤرخ في 18 مارس منة | 1963 القاضي بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 37563- المؤرخ في 18 سبتمبر سنه 1663 بشان اختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( ديسمبر سنة 1964 ( المتضمن تعيين أعضاء الحكومة و باقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المادة الاولى : يعين السيد بلويس احمد مديرا بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول ، ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر الجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 . احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،
  • بمقتضى المادة 10 من القرار المؤرخ في 23 اكتوبر سنة

152 الجريدة الرسمية 1964 المتعلق بالكيفيات التقنية لاستغلال الطائرات التي تقوم بخدمات خصوصية أو بعمل جوى وكذا بقواعد تهيئة هذه الطائرات وأمنها . وباقتراح من نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى : العنوان الاول مقتضيات عامة المادة الأولى : يسرى هذا القرار على : 1 ) صادرات السياحه والعمل الجوى من كل جنسية انني نقوم بالتحقيق في القضاء التابع للمصالح الجزائرية المدامة بالاخطار والبحوث والانقاذ .

  1. الطائرات الجزائرية للسياحة والعمل الجوى انتى تقوم بالتحليق خارج الفضاء المحدد أعلاه ، وذلك اذا كان هذا التنظيم أكثر تقييدا من التنظيم الذى يجرى به العمل في النواحي التي يتم فوقها التحليق المادة 2 : يبقى فائد الطائرة مسؤولا عن انجاز مهمته ولو بعد اضطراره للنزول الى البحر المادة 3 : ان الطائرات التي يتجاوز وزنها أو يساوى 700 ر5 كيلوغرام والمجهزة لنقل أكثر من عشرة أشخاص (ماعدا هيئه العياده) والتي تقوم بالتحليق فول البحر تخضع للتنظيم السارى على طائرات النقل العمومي المادة 4 : يجوز أن تقوم طائرات السياحة والعمل الجوى بالتحليق فوق البحر حسب النظام المدعو IF R IF VFR وفي النظام V FR V FR يجب مراعاة الشروط التالية : ينبغي أن تكون التحليقات موضوع مخطط للتحليق وأن تكون التحليقات جارية على خطوط طيران معينة وأن يكون بالطائرات جهاز راديو كهربائي للملاحة و للمواصلات اللاسلكية مطابقا لخط الطيران المتبع
  • وان تتوفر في هيئة القيادة الاختصاصات الرزمة لاستخدام الجهاز المقرر اعلاه ويجب مراعاة الاجراءات الخاصة المتعلقة ببيان الموضع وبسلوك خط الطيران . المادة 5 : يقوم نائب مدير الطيران المدني بتحديد خطوط الطيران على طريقة VFR وبتعيين التجهيزات والاجراءات المناسبة وبنشر ذلك فى الكراسات الخاصة بالاعلام الطيراني . المادة 6 : يجب على طائرات السياحة والعمل الجوى التي تطير فوق البحر ، ان تتوفر فيها ، علاوة على الجهاز المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 أعلاه ، تجهيزات الانقاذ ومقاومة الخطر واشارات الارشاد المحددة كلها في المواد التالية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384 المادة 7 : اذا لم يحدث التحليق فوق البحر الا في حالة الاقلاع أو الهبوط وكان البعد الفاصل من البراقل من ميل بحري ، والارتفاع بالغا حدا يسمح للطائرة بالعودة للمطار في حالة توقف محرك ما فيها فليس من اللازم ان تتوفر بطائرة السياحة والعمل الجوى التجهيزات المحددة في المواد بعده . المواد بعده العنوان الثاني العتاد الفردي للانقاذ المادة 8 : ان كل طائرة سياحة وعمل جوى التي يتعين عليها و يمكن ان يتعين عليها القيام بتحليق فوق البحر يجب أن تكون حاملة لاجهزة الانقاذ الفردية بعدد يساوى على الاقل عدد الاشخاص الموجودين على متنها بما فيهم الاطفال المادة 9 : ينعين ان تكون أجهزة الانفاذ الفرديه وتوابعه موافا عليها ومقبوله من طرف المصالح المختصة . المادة 10 : يتعين أن تكون أجهزة الانقاذ الفردية على حجم لمناسب للأشخاص الموجودين على ظهر الطائرة وينبغى أن تكون هذه الاجهزة موضوعة على ظهر الطائرات بكيفية يمكن الوصول اليها وتناولها بسهولة . المادة 11 : يجب ان يكون كل عتاد فردي للانقاذ مزودا بتجهيزات خاصه بشارات الارشاد المحددة في ملحق هذا أسرار العنوان الثالث العتاد الجماعي للانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد المادة 12 : يجب أن تحمل الطائرة على ظهرها قوارب مطاط بعدد كاف لاستيعاب جميع ركابها ولنقل الاعتدة والمواد اللازمة البقاء على الحياة وكذا جميع اشارات الارشاد المحددة في ملحق هذا القرار وذلك في الحالات التالية : فيما يخص الطائرات ذات محرك واحد اذا ابتعدت الطائرة من البر بمسافة تفوق المسافة التي قد يمكنها أن تقطعها في حلة توقف محركها . صيم وفيما يخص الطائرات ذات محركات متعددة اذا ابتعدت الطائرة من البر بمسافة تفوق المسافة التي قد يمكنها أن تقطعها في خانه توقف أحد المحركات على أن لا تتجاوز هذه المسافة 150 كلم . العنوان الرابع مقتضيات مشتركة - اعفاءات - استثناءات المادة 13 : يجب أن تكون تجهيزات الانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد مكيفة وموضوعة على ظهر الطائرة بحيث لا تتعرض الا لاقل الاضرار في حالة نزول اضطرارى الى البحر وبحيث يمكن اخراجها من الطائرة بسهولة . المادة 14 : يجوز اعفاء طائرات السياحة والعمل الجوى التي

الثلاثاء 8 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 تقوم باجتياز البحر المتوسط الغربى ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 ، من حمل كل أو بعض العتاد الجماعي للانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه . ويتم تحديد شروط وموضوع هذه الاعفاءات بمقرر من نائب مدير الطيران المدنى ويجرى نشرها في الكراسات الخاصة بالاعلام الطيراني المادة 15 : يجوز اعتماد استثناءات للمقتضيات المحددة في هذا القرار ، يمنحها نائب مدير الطيران المدني ويمكن أن تكون هذه الاستثناءات مشفوعة بمقتضيات خاصة تتعلق على الخصوص برد مصاريف البحث والانقاذ المادة 16 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار المادة 17 : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار وملحقه اللذين ينشراب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 عبد القادر زعيبك ملحق يتعلق بالتحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى العنوان الاول العتاد الفردى للانقاذ واشارات الارشاد يجب أن يشتمل العتاد الفردى للانقاذ على صدرية للانقاذ من النوع المقبول أو على جهاز عائم له خصائص طفو مساوية و مجهز بسيور او بوسائل اخرى تمكن من التعلق به بسهولة ويجب أن تكون كل صدرية أو كل جهاز عائم مزودا ب : مصباح كهربائى يضىء بمجرد مسه الماء

-

  • صفارة آلة انتفاخ تمتلىء بطريقة آلية بواسطة الغاز الجامد- آلة انتفاخ بواسطة الفم ويجب علاوة على ذلك أن يشتمل العتاد على صدريتين للانقاذ أو صدرية واحدة ، اذا كان السائق وحده على ظهر الطائرة وتكون مزودتين ب : كيس صغير يحتوى على المادة لتلوين النور المدعوة- فلوورسين » قابلة للماء وموضوعة في غشاء لا ينفذ فيه الماء .
    • مرآة للاشارة مجهزة بنقطة للتسديد . وعلى أقل تقدير : صاروخ ذو نجمة مزدوجة حمراء يمكن | من لون برتقالى تنشعل صفة آلية العنوان الثاني العتاد الجماعي للانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد يجب أن تكون قوارب الانقاذ المطاطية مطابقة لنفس الميزات التي تكون لقوارب الانقاذ المشترطة على طائرات النقل العمومي ويجب على الخصوص ان تكون هذه القوارب مزودة بمجموع أجهزة التجهيز والادارة اليدوية الموافقة لاتساعها وينبغي أن يكون كل قارب للانقاذ مزودا بالمواد الضرورية للبقاء على الحياة وباللوازم المناسبة لخطوط الرحلة ( كالزاد والماء العذب ولوازم الصيد وجهاز لازالة الاملاح ) ويجب أن تكون وجبات الاكل محسوبة للتغذية طيلة يومين على الاقل • كما يجب أن يكون كل قارب حاملا على ظهره اللوازم لاشارات الارشاد التالية : 1 ) مرآة اشارة من نوع 643 SOS 2 ) ستة صواريخ للنهار والليل ( تسير بصفة مستقلة وتنبعث منها نجمتان حمراوان ) ) مصباحان مجهزان ببطاريات قابلة للحث ( من 4 أو 5 فولت تدوم 12 ساعة ) 4 (4) ستة مداخن تنبعث منها نيران صناعية ملونة وتشتعل لمدة ثلاث دقائق . ه ) حقة من الثقاب لا تنفذ فيها السوائل 6 ) جهاز للارسال متنقل من نوع MF/HF / MF يجب أن يتوفر على نفس الصفات على الاقل المشترطة لأجل التحليق على النواحي المقفرة من قبل طائرات النقل العمومي ، غير انه لا يشترط سوى وجود جهاز واحد يحمله قارب من بين عدة قوارب يجوز لنائب مدير الطيران المدنى ان يأذن باستعمال جهاز للاذاعة من النوع VHF بدلا من جهاز MF/HF / MF وذلك تبعا لخطوط الطيران قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق اشغال البناء ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية

154 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 99556 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1956 ، المتضمن نظام الادارة العمومية بشأن تحديد القانون الاساسي الخاص بالموظفين التابعين لهيئة المحققين والمراجعين للاشغال الخاصة ببناءات البريد والبرق والهاتف ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى القانون رقم 32163 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما المواد 8 و 9 و 10 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه وضعية قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 26-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، تنظم مباراة بقصد الدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء ( فرع البناء ) وتجرى الاختبارات في 19 و 20 و 21 مارس سنة 1965 في مراكز الامتحان التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتقفل لوائح الترشيح في 25 فبراير سنة 1965 • المادة 2 : يمكن ان يشارك في وظيفة محقق أشغال البناء ، الموظفون والاعوان التابعون لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين قضوا سنة في الخدمة في أول يناير سنة 1965 وبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما على الاقل | الاختبار 1 ) تحرير تقرير حول زيارة ورشة 2 ) تقويم وصفى لاشغال ) تقويم أشغال مع توزيعها أبوابا حسب نوعها 4 ) تقويم تقديري لاشغال ه ) تصحيح مذكرة 6 ) اللغة العربية ( اختياري ) وينقط كل اختبار من الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختيار فى اللغة العربية لا تعتبر الا النقط التي تتجاوز المعدل .. ولا يمكن أن يصرح بقبول أى مرشح ان لم يحصل ، بعد | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384 وخمسة وثلاثين عاما على الأكثر في نفس التاريخ ، المرشحون غير التابعين للادارة الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - أن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو من الجنسية الفرنسية يتمتعون بالحقوق الوطنية الجزائرية 2 - أن يكونوا بالغين من العمر سبعة عشر عاما على الاقل وثلاثين عاما على الاكثر في تاريخ المباراة • 3 - أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية وأن تكون سيرتهم حسنة 4 - • أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المطلوبة المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمباراة بأربع مع عدم الاخلال بالمقتضيات التي يمكن اصدارها فيما يخص دخول قدماء المجاهدين والمناضلين المعتقلين الى الوظائف العمومية ، يحتفظ باحدى الوظائف المعروضة لفائدة قدماء المجاهدين وقدماء المناضلين المعتقلين والمثبتين بصفتهم هذه الادلاء بشهادة مسلمة من البلدية طبقا للقانونين رقم 63- 321 الصادر في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 الصادر في 27 يناير سنة 1964 ، المذكورين أعلاه المادة 4 : يجب أن تبلغ طلبات المشاركة في المباراة الى المديرية الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزيادة على هذا يجب على المرشحين غير التابعين للادارة أن يضيفوا الى طلبهم الاوراق الآتية :
  1. شهادة الميلاد 6
  2. شهادة الجنسية ، ) نسخة من السجل القضائي ( رقم 2 ) 4 ) عند الاقتضاء ، الشهادة المسلمة من البلدية . المادة 5 : تتضمن المباراة الاختبارات الآتية : العوامل الوقت 4 2 س ه س 4 3 س 30 د ه 6 س 6 س 4 س اس مداولات لجنة الامتحان وتطبيق العوامل ، على 240 نقطة من مجموع الاختبارات و 7 نقط على 20 عن كل من الاختبارات الالزامية . المادة 6 : تتألف لجنة المباراة من الموظفين المدكورين أسفله

الثلاثاء 8 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 المدير العام للبريد والمواصلات ، أو ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله 6 المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والنقل والبناء أو ممثله ، المادة 7 : يستدعى المرشحون المقبولون للعمل حسب حاجيات المصلحة ضمن النظام الترتيبى ويوضعون رهن اشارة الادارة لالحاقهم باحدى الوظائف الشاغرة من التراب الوطني ويعين محققو أشغال البناء بموجب قرار لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 . وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح بلاغات ، اعلانات المديرية العامة للمالية اعلام من المدير العام للمالية رقم 23 م ف يتعلق بكيفيات تحويل النقود المقيدة في حسابات « المغادرة النهائية » والمنصوص عليها في الاعلام رقم C م . ف الى منطقة الفرنك ان الاعلام رقم 5 م ف قد حدد شروط انشاء وسير الحسابات | المسماة « المغادرة النهائية » وقد رخص لاول شطر من تحويلات | الارصدة الدائنة المقيدة بالحسابات النقدية بموجب الاعلام رقم 17 م ف وان مقتضيات هذا الاعلام تستهدف ايضاح كيفيات تحويل | الشطر الثاني 1 (1) يستطيع البنك المركزى الجزائرى اعتبارا من 18 يناير سنة 1965 أن بأذن بتحويل المبالغ المقيدة في حسابات المغادرة النهائية ، الى البلاد الأخرى من منطقة الفرنك على أن يكون رصيد هذه المبالغ الدائن أقل من 5000 دج والتي يجرى ارسال قائمتها من قبل البنوك الى نيابة مديرية الاموال الخارجية لغاية 6 مارس سنة 1965 2 (2) تكون الارصدة المحصورة لذلك التاريخ وحدها موضوع التحويل ) لا تتم التحويلات الا : 1 بطلب خاص مقدم من صاحب الحساب الى البنك سنة ارقام السندات الاستهلاك ارقام السندات سندات من فئة 1 3 الى 2 65 265 را الى 10443 3 الى 126 64 444 1 الى 1,494 124 الى 344 65 1,550 المركزي الجزائرى بواسطة البنك الذي يقتني الحساب • 2 بارفاق الطلبات بوصل صادر عن ادارة الضريبة . تؤمر البنوك بتوجيه الوثائق المذكورة أعلاه ضمن ملف فريد الى البنك المركزى الجزائرى مشفوعة برقم الحساب الموافق لها . ه) أن البنوك ملزمة بان تقدم الى البنك المركزى الجزائري لائحة اجمالية بحسابات » المغادرة النهائية » المفتوحة لغاية 6 مارس سنة 1965 والتي تدون ضمنها العمليات المتجمعة بحسب قيودها لغاية أو لما بعد ذلك التاريخ كشفا اجماليا بحسابات » المغادرة النهائية » المفتوحة بعد تاريخ 6 مارس سنة 1964 وبرصيدها المحصور بتاريخ 17 يناير سنة 1965 ) تصدر فيما بعد القرارات المتعلقة بكيفيات تحويل الارصدة التي لم يرد ذكرها في هذا النص سندات لعشر سنوات بفائدة 6% لعام 1955 القرار المصادر فى 16 مارس سنة 1955 الشطر الاخير قائمة السندات المطروحة للسحب السنوي الجاري في 6 يناير سنة 1965 والسندات المطروحة في السحوب السابقة والتي لم يجر تسديرها بعد ان السندات الغير وارد ذكرها فى هذه القائمة والتي لم يجر تسديدها بعد هي قابلة للتسديد سنة الاستهلاك ارقام السندات سنة الاستهلاك 000, 10 ف ج 64 1841 الى 20140 56 62 141ر1 الى 2293 61 59 الى 2,501 60

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384 سنة ارقام السندات ارقام السندات الاستهلاك 345 الى 626 63 795را الى 10840 627 الى 944 63 965 الى 10264 57 سنة سنة ارقام السندات الاستهلاك الاستهلاك 61 20695 الى 20945 62 2,944 الى 30000 62 65 سندات من فئة 000 را ف ج 1..ر.10 الى 1000998 59 1110713 الى 111727 1000000 الى 1030027 62 112344 الى 115243 1030028 الى 927 ره 10 63 115244 الى 117205 928ره 10 الى 105959 65 105960 الى 108,844 64 127/206 الى 105 1200 108,845 الى 1110712 65 728ر 111 - الى 112343 00 106ر120 الى 120427 64 428 ر 120 الى 122/673 61 57 122/674 الى 125573 60 58 574 1250 الى 126227 61 56 126228 الى 0098 127 62 58 099 127 الى 1290000 59 سندات من فئة 100 فج 2000001 الى 243 ر 201 65 642 219 الى 223326 244 2015 الى 203,955 64 327 223 الى 225765 203,956 الى 128 207 65 225,766 الى 230865 2070813 الى 2070873 64 207874 الى 212973 56 868 230 الى 128 233 212974 الى 0073 218 62 074 218 الى 219641 64 129 233 الى 228 238 ملاحظة : لقد جرى تحويل بعض السندات من فئة 100000 ف ج نظير قطع ب … را ف ج مع احتفاظ تلك القطع بذات رقم السندات، ومع اضافة الاحرف التانية : , K , J , I , H , G , F , E , D , C , B , A فتجب الاشارة الى لزوم اعتبار هذه الكوبونات كمستهلكة يتم تسديد السندات وتأدية ثمن الكوبونات ابتداء من فاتح ابريل سنة 1965 في صناديق المؤسسات التالية : البنك المركزي الجزائري الكنتوار الوطني للخصم لباريس . - البنك الصناعي لافريقيا الشمالية

- البنك الوطنى للتجارة والصناعة افريقيا بنك باريس وهولندا

- باركليس بنك 61 229 238 الى 243328 59 60 243329 الى 243726 60 58 243727 الى 141 ر245 61 60 142 245 الى 241 250 63 57 242ر250 الى 2510000 64 الجمعية الجديدة للشركة الجزائرية للتسليف والصيرفة المصرف العقاري الجزائري التونسي مصرف كريدي لبونه المصرف الصناعي والتجاري الشركة العامة شركة مرسيليا للقرض الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني القرض الجزائري الصندوق المركزى الجزائرى للقرض الشعبي الخزينة العامة الجزائرية القباضة الرئيسية للمالية قباضة الضرائب المختلفة المطبعة الرسمية - الجزائر