مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية . 146
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحيم مصطفى مديرا عاما للصندوق الجزائرى للتنمية ابتداء من 20 يناير سنة 201965
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-165
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.