مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة . 148
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كاتب عبد القادر وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيكدة مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-128
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.