قرار

قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 يتضمن اعفاء نائب اداري من مهامه 146 ( المديرية العامة للمالية )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.