مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الخازن العام للجزائر 146
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد العوفي محفوظ خازنا عاما للجزائر ابتداء من أول فبراير سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- أمر
- مرسوم رقم 64-335
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.