قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة الأولى
فتح المادةيسرى هذا القرار على :
1 ) صادرات السياحه والعمل الجوى من كل جنسية انني نقوم بالتحقيق في القضاء التابع للمصالح الجزائرية المدامة بالاخطار والبحوث والانقاذ .
2) الطائرات الجزائرية للسياحة والعمل الجوى انتى تقوم بالتحليق خارج الفضاء المحدد أعلاه ، وذلك اذا كان هذا التنظيم أكثر تقييدا من التنظيم الذى يجرى به العمل في النواحي التي يتم فوقها التحليق
المادة 2
فتح المادةيبقى فائد الطائرة مسؤولا عن انجاز مهمته ولو بعد اضطراره للنزول الى البحر
المادة 3
فتح المادةان الطائرات التي يتجاوز وزنها أو يساوى 700 ر5 كيلوغرام والمجهزة لنقل أكثر من عشرة أشخاص (ماعدا هيئه العياده) والتي تقوم بالتحليق فول البحر تخضع للتنظيم السارى على طائرات النقل العمومي
المادة 4
فتح المادةيجوز أن تقوم طائرات السياحة والعمل الجوى بالتحليق فوق البحر حسب النظام المدعو IF R IF VFR وفي النظام V FR V FR يجب مراعاة الشروط التالية :
ينبغي أن تكون التحليقات موضوع مخطط للتحليق وأن تكون التحليقات جارية على خطوط طيران معينة وأن يكون بالطائرات جهاز راديو كهربائي للملاحة و للمواصلات اللاسلكية مطابقا لخط الطيران المتبع
- وان تتوفر في هيئة القيادة الاختصاصات الرزمة لاستخدام الجهاز المقرر اعلاه ويجب مراعاة الاجراءات الخاصة المتعلقة ببيان الموضع وبسلوك خط الطيران .
المادة 5
فتح المادةيقوم نائب مدير الطيران المدني بتحديد خطوط الطيران على طريقة VFR وبتعيين التجهيزات والاجراءات المناسبة وبنشر ذلك فى الكراسات الخاصة بالاعلام الطيراني .
المادة 6
فتح المادةيجب على طائرات السياحة والعمل الجوى التي تطير فوق البحر ، ان تتوفر فيها ، علاوة على الجهاز المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 أعلاه ، تجهيزات الانقاذ ومقاومة الخطر واشارات الارشاد المحددة كلها في المواد التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384
المادة 7
فتح المادةاذا لم يحدث التحليق فوق البحر الا في حالة الاقلاع أو الهبوط وكان البعد الفاصل من البراقل من ميل بحري ، والارتفاع بالغا حدا يسمح للطائرة بالعودة للمطار في حالة توقف محرك ما فيها فليس من اللازم ان تتوفر بطائرة السياحة والعمل الجوى التجهيزات المحددة في المواد بعده .
المواد بعده العنوان الثاني العتاد الفردي للانقاذ
المادة 8
فتح المادةان كل طائرة سياحة وعمل جوى التي يتعين عليها و يمكن ان يتعين عليها القيام بتحليق فوق البحر يجب أن تكون حاملة لاجهزة الانقاذ الفردية بعدد يساوى على الاقل عدد الاشخاص الموجودين على متنها بما فيهم الاطفال
المادة 9
فتح المادةينعين ان تكون أجهزة الانفاذ الفرديه وتوابعه موافا عليها ومقبوله من طرف المصالح المختصة .
المادة 10
فتح المادةيتعين أن تكون أجهزة الانقاذ الفردية على حجم لمناسب للأشخاص الموجودين على ظهر الطائرة وينبغى أن تكون هذه الاجهزة موضوعة على ظهر الطائرات بكيفية يمكن الوصول اليها وتناولها بسهولة .
المادة 11
فتح المادةيجب ان يكون كل عتاد فردي للانقاذ مزودا بتجهيزات خاصه بشارات الارشاد المحددة في ملحق هذا أسرار العنوان الثالث العتاد الجماعي للانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحمل الطائرة على ظهرها قوارب مطاط بعدد كاف لاستيعاب جميع ركابها ولنقل الاعتدة والمواد اللازمة البقاء على الحياة وكذا جميع اشارات الارشاد المحددة في ملحق هذا القرار وذلك في الحالات التالية :
فيما يخص الطائرات ذات محرك واحد اذا ابتعدت الطائرة من البر بمسافة تفوق المسافة التي قد يمكنها أن تقطعها في حلة توقف محركها .
صيم وفيما يخص الطائرات ذات محركات متعددة اذا ابتعدت الطائرة من البر بمسافة تفوق المسافة التي قد يمكنها أن تقطعها في خانه توقف أحد المحركات على أن لا تتجاوز هذه المسافة 150 كلم .
العنوان الرابع مقتضيات مشتركة - اعفاءات - استثناءات
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون تجهيزات الانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد مكيفة وموضوعة على ظهر الطائرة بحيث لا تتعرض الا لاقل الاضرار في حالة نزول اضطرارى الى البحر وبحيث يمكن اخراجها من الطائرة بسهولة .
المادة 14
فتح المادةيجوز اعفاء طائرات السياحة والعمل الجوى التي الثلاثاء 8 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 تقوم باجتياز البحر المتوسط الغربى ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 ، من حمل كل أو بعض العتاد الجماعي للانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه .
ويتم تحديد شروط وموضوع هذه الاعفاءات بمقرر من نائب مدير الطيران المدنى ويجرى نشرها في الكراسات الخاصة بالاعلام الطيراني
المادة 15
فتح المادةيجوز اعتماد استثناءات للمقتضيات المحددة في هذا القرار ، يمنحها نائب مدير الطيران المدني ويمكن أن تكون هذه الاستثناءات مشفوعة بمقتضيات خاصة تتعلق على الخصوص برد مصاريف البحث والانقاذ
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار
المادة 17
فتح المادةيكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار وملحقه اللذين ينشراب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 عبد القادر زعيبك ملحق يتعلق بالتحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى العنوان الاول العتاد الفردى للانقاذ واشارات الارشاد يجب أن يشتمل العتاد الفردى للانقاذ على صدرية للانقاذ من النوع المقبول أو على جهاز عائم له خصائص طفو مساوية و مجهز بسيور او بوسائل اخرى تمكن من التعلق به بسهولة ويجب أن تكون كل صدرية أو كل جهاز عائم مزودا ب :
مصباح كهربائى يضىء بمجرد مسه الماء -
- صفارة آلة انتفاخ تمتلىء بطريقة آلية بواسطة الغاز الجامد - آلة انتفاخ بواسطة الفم ويجب علاوة على ذلك أن يشتمل العتاد على صدريتين للانقاذ أو صدرية واحدة ، اذا كان السائق وحده على ظهر الطائرة وتكون مزودتين ب :
كيس صغير يحتوى على المادة لتلوين النور المدعوة - فلوورسين » قابلة للماء وموضوعة في غشاء لا ينفذ فيه الماء .
- - مرآة للاشارة مجهزة بنقطة للتسديد .
وعلى أقل تقدير : صاروخ ذو نجمة مزدوجة حمراء يمكن | من لون برتقالى تنشعل صفة آلية العنوان الثاني العتاد الجماعي للانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد يجب أن تكون قوارب الانقاذ المطاطية مطابقة لنفس الميزات التي تكون لقوارب الانقاذ المشترطة على طائرات النقل العمومي ويجب على الخصوص ان تكون هذه القوارب مزودة بمجموع أجهزة التجهيز والادارة اليدوية الموافقة لاتساعها وينبغي أن يكون كل قارب للانقاذ مزودا بالمواد الضرورية للبقاء على الحياة وباللوازم المناسبة لخطوط الرحلة ( كالزاد والماء العذب ولوازم الصيد وجهاز لازالة الاملاح ) ويجب أن تكون وجبات الاكل محسوبة للتغذية طيلة يومين على الاقل • كما يجب أن يكون كل قارب حاملا على ظهره اللوازم لاشارات الارشاد التالية :
1 ) مرآة اشارة من نوع 643 SOS
2 ) ستة صواريخ للنهار والليل ( تسير بصفة مستقلة وتنبعث منها نجمتان حمراوان ) ) مصباحان مجهزان ببطاريات قابلة للحث ( من 4 أو 5 فولت تدوم 12 ساعة ) 4 (4) ستة مداخن تنبعث منها نيران صناعية ملونة وتشتعل لمدة ثلاث دقائق .
ه ) حقة من الثقاب لا تنفذ فيها السوائل
6 ) جهاز للارسال متنقل من نوع MF/HF / MF يجب أن يتوفر على نفس الصفات على الاقل المشترطة لأجل التحليق على النواحي المقفرة من قبل طائرات النقل العمومي ، غير انه لا يشترط سوى وجود جهاز واحد يحمله قارب من بين عدة قوارب يجوز لنائب مدير الطيران المدنى ان يأذن باستعمال جهاز للاذاعة من النوع VHF بدلا من جهاز MF/HF / MF وذلك تبعا لخطوط الطيران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.