مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير 151
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلويس احمد مديرا بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول ، ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر الجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.