ج.ر عدد 50 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-203 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 18-204 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 18-205 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 18-206 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 18-207 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية… 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………………….. 15 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة…………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-203 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-27 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية- المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 2.529.600.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 2.529.600.000( دج) يقيد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة …………………………….. 1.200.000.000 مجموع القسم الأول 1.200.000.000

4 ذو الحجة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني – الضمان الاجتماعي……………………………………………. 300.000.000 مجموع القسم الثالث 300.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الأمن الوطني – التكاليف الملحقة……………………………………………… 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.700.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………… 229.600.000 مجموع القسم الأول 229.600.000 مجموع العنوان الثالث 229.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 229.600.000 مجموع الفرع الثالث 229.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………… 1.929.600.000

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية – المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب…. 000.000 600. مجموع القسم الرابع 600.000.000 مجموع العنوان الرابع 600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000.000 مجموع الفرع الأول 600.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة……… 600.000.000 مرسوم رئاسي رقم 18-204 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-15 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2018، الفرع الأول– الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول: الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-06 “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته”.

4 ذو الحجة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-205 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-14 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-92 “ الإدارة المركزية – الإيجار”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. 15 غشت سنة 2018 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-206 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-14 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار 127.280.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 15 غشت سنة 2018 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار 127.280.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّ نين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرالشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس …………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 ¿hÉ©àdG ›hódG ………………………………………………………………………………… 117.280.000 مجموع القسم الثاني 117.280.000 مجموع العنوان الرابع 117.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 127.280.000 مجموع الفرع الأول 127.280.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………. 127.280.000

4 ذو الحجة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 مرسوم رئاسي رقم 18-207 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-24 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، 15 غشت سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2018، الفرع الأول– فرع وحيد – الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة – العنوان الثالث : وسائل المصالح – القسم السابع : نفقات مختلفة، باب رقمه 37-12 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تنظيم الألمبياد المحلية والجهوية للتكوين والتعليم المهنيين”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 395.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 395.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–02 الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث………………………………………………………. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 15 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين………………………………………….. 1.540.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………………. 234.924.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………….. 85.700.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني……………………………………………………………. 3.850.000 مجموع القسم السادس 326.014.000 مجموع العنوان الثالث 334.014.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 334.014.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات…………………………….. 117.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث……………………………. 573.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم………………………………………… 238.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة………………………… 8.163.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات…………………………. 888.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار……………………………………….. 447.000 مجموع القسم الرابع 10.426.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تنظيم الألمبياد المحلية والجهوية للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………… 89.000 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين ………………………………………………………. 330.000 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – نفقات متعلقة بالاشتراك في الإنترنت للهياكل والمؤسسات………………………………………………….. 50.141.000 مجموع القسم السابع 50.560.000 مجموع العنوان الثالث 60.986.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.986.000 مجموع الفرع الأول 395.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………………… 395.000.000

4 ذو الحجة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدّل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي. المادّة 2 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي، المدرجة في الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 3 : يرتبط منح الإعفاء المذكور أعلاه، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر للشروط، وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني. يجب أن يرفق اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد، وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث. يتعيّن على المستورد إبلاغ الوزارة المكلفة بالفلاحة، شهريا، بما حققه من الواردات التقديرية. 15 غشت سنة 2018 م يجب أن تكون الواردات الإضافية محل ملحق بالبرنامج التقديري السنوي، وفقا لنفس الأشكال المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يرتبط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة إقليميا دفتر الشروط المكتتب قانونا والمذكور أعلاه، مع البرنامج التقديري السنوي المؤشر عليه من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة. تسلّم المصالح الجبائية، بعد معاينة الوثائق المبينة أعلاه، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادّة 5 : من أجل تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، يتعيّن على مستورد المواد والمنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يقدم لمصالح الجمارك، زيادة على البرنامج التقديري السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي سلّمتها إياه المصالح الجبائية لهذا الغرض. المادّة 6 : بالنسبة للإنتاج الوطني لأغذية المواشي، تشترط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة باكتتاب مجمّعي أو محوّلي هذه المنتجات، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية والدواوين ومنتجي أغذية المواشي أو للمربين مباشرة بغرض تغذية ماشيتهم. يتم اكتتاب هذا التعهد أمام مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وفق النموذج المرفق بالملحق الرابع. المادّة 7 : يرتبط تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للمنتجات المحلية، بتقديم مجمّعي أو محوّلي أغذية المواشي للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، التعهد المذكور في المادة 6 أعلاه والمؤشر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة. تسلّم المصالح الجبائية، بعد معاينة الوثائق المبيّنة أعلاه، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادّة 8 : يترتب على عدم احترام الالتزامات التي تعهد بها المستورد والمجمّعون أو المحوّلون، حسب الحالة، التي تمت معاينتها قانونا، على التوالي، من قبل المصالح الجبائية ومصالح الجمارك والمصالح المختصة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزارة التجارة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة 15 غشت سنة 2018 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 الملحق الأول قائمة البنود التعريفية الفرعية المعنية المذكورة في المادة 30 من قانون المالية 2018 (المادة 9/28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) المواد المعنية بالمادة 30 البند الفرعي من قانون المالية لسنة 2018 الشعير الموجه لأغذية المواشي م 1003.90.00.00 الذرة الموجهة لأغذية المواشي م 1005.90.00.00 م 2302.10.10.00 م 2302.10.91.00 م 2302.30.10.00 م 2302.30.91.00 م 2302.40.10.00 م 2302.40.91.10 م 2302.40.99.10 المواد والمنتجات المدرجة في البنود التعريفية 23-02 و 23-03 م 2302.50.10.00 و 23-09 الموجهة لأغذية المواشي م 2302.50.91.00 م 2303.10.11.00 م 2303.10.91.00 م 2303.20.11.00 م 2303.20.91.00 م 2303.30.10.00 م 2309.90.10.00 م 2309.90.20.00 م 2309.90.30.00 م 2309.90.40.00 م 2309.90.99.00 تعيين المنتجات

  • الشعير غير البذور (الموجه لأغذية المواشي)
  • الذرة غير البذور (الموجهة لأغذية المواشي) — نخالة الذرة (الموجهة لأغذية المواشي) —- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الذرة إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) — نخالة القمح (الموجهة لأغذية المواشي) —- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة القمح إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) — نخالة حبوب أخرى (الموجهة لأغذية المواشي) —- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الأرز إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) —- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة حبوب أخرى إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) — نخالة البقول (الموجهة لأغذية المواشي) —- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة البقول إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) —- بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) —- غير بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) —- لب الشمندرالموجه لتغذية الحيوانات (الموجه لأغذية المواشي) —- باقات قصب السكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) —- بقايا ونفايات صناعة البيرة والتقطير الموجه لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) — مستحضرات لتغذية العجول — ستينيرول، الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد (الموجه لأغذية المواشي) — زنك باسيتراسين (الموجهة لأغذية المواشي) — مركز معدني فيتاميني و/أو نيتروجيني (الموجه لأغذية المواشي) —- غير المستحضرات من النوع المستعمل لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي)

4 ذو الحجة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 غشت سنة 2018 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر الشروط أنا الممضي أسفله……………………………………………………………………………………………………………………………………… المتصرف بصفة………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (مرفقة بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة أو الغرض الاجتماعي المقر الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………… يشار إليها فيما يأتي ب “ المستورد “ أتعهد بالاحترام الصارم للأحكام الآتي بيانها : المادة الأولى : التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية. المادة 2 : أن أسلّم، مع فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن وقيمة المنتجات التي سيطرحها في السوق. المادة 3 : ألاّ أبيع المواد والمنتجات سوى لمصنّعي أغذية المواشي المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة مربّي. المادة 4 : بمناسبة تصريح الدفع التلقائي 50” “G للشهر الذي يلي عمليات البيع، على المستورد أن يبلّغ لمفتشية الضرائب أو مركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب الذي يخضع لدائرة اختصاصهم، كشفا عن الزبائن يتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (الاسم واللقب، التسمية الاجتماعية، العنوان، رقم التعريف الجبائي)، والطبيعة والكمية المبيعة وسعر البيع خارج الرسم. المادة 5 : يترتب على عدم التقيد ببنود دفتر الشروط هذا، إلغاء الاستفادة من الإعفاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يعد دفتر الشروط في ثلاث (3) نسخ أصلية مؤشر عليها قانونا من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة، تسلّم نسختان منه، على التوالي، لمصالح الضرائب المشرفة على تسيير الملف الجبائي للمستورد والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة. المدير المكلف ب تأشيرة وختم المستورد

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 15 غشت سنة 2018 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري برنامج الاستيراد التقديري السنوي للمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي الشركة …………………………………………………………………………………………………………………….: عنوان مقر الشركة ………………………………………………………………………………………………………: الهاتف/ الفاكس …………………………………………………………………………………………………………: اللقب والاسم ……………………………………………………………………………………………………………..: رقم السجل التجاري…………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي………………………………………………………………………………………………….. السنة المالية…………….. تعيين المنتجات الخصائص العامة الكمية التقديرية المورّد البلد الأصلي للمورّد تأشيرة وختم المستورد ختم وتأشيرة/ مديرية…………… (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري)

4 ذو الحجة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 غشت سنة 2018 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعهد بتوجيه المواد والمنتجات المحلية لتغذية المواشي أنا الممضي أسفله (اللقب والاسم) ………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة (محول/ مجمع) ل…………………………………………………………………………………….. عنوان مقر الشركة ………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري……………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي…………………………………………………………………………………………………….. 1 – أصرّح : – لديّ اطلاع بالتشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا. – لديّ اطلاع بالشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بمقتضى المادة 30 من قانون المالية لسنة .2018 2 – أشهد : – أنّ كل المعلومات المقدمة صحيحة. – أنّي على علم بكل العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا، في حالة التصريح الكاذب. 3 – أتعهد بأن الشعير والذرة وغيرهما من المواد المعفاة نابعة من الإنتاج الوطني، ستباع للتعاونيات والدواوين ومنتجي غذاء المواشي أو للمربين مباشرة لغرض تغذية ماشيتهم، كما أعلم، في الآجال المحددة، المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التعديلات التي تمس المعلومات المتضمنة في هذا التعهد. تأشيرة تأشيرة وختم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعامل المحوّل أو المجمع والصيد البحري

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد الكمال رزاق بارة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 25 يوليو سنة 2017، مهام السيد محمد الكمال رزاق بارة، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، بسبب الوفاة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – عبد المؤمن شريدي، – عبد الكريم بلبشير، – رضا بوراي، – محمد سعيد، – مصطفى بوعزه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد الشاوي قانة، بصفته قاضيا بمحكمة البيض، لإحالته على التقاعد.

مراسيم رئاسية مؤر خة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – خضرة بوزيان، – وسيلة بوساحة، – حليمة بولخماير، – حدة بونڤاب، – سهام بولغب، – لمية أوسعد، – نجاة بوعشة، – شهرزاد حملاوي، – أمال حمار، – زاهيرة أعمارة، – زهرة سمية تيزاوي، – إسحاق سردون، – أمين ساهل، – سمير داودة حضرية، – جلال خناب، – محمد الصادق جاب االله، – يزيد بانشور، – ربيع بورزان، – توفيق بن مربي، – فوضيل بن معروف، – حمزة حيدر، – عثمان توهامي، – عبد السلام بوشلوخ، – عبد الحميد بوعريشة،

4 ذو الحجة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 – عبد النور أعمروعلي، – عصمان بوشلاغم، – السبتي بوكرب، – نعيم بوكروش، – موراد حفير.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – نادية منصوري، – كريمة ميموني، – إسمهان لطروش، – خديجة محمودي، – حنان لعجال، – سجية لعراب، – فاطمة الزهراء لعويسي، – إيمان لعيطر، – خالدية محلي، – منية محمدي، – خليدة لويزة خديجة مداح، – فاطمة مراكشي، – فاطيمة الزهراء مرسلي، – مريم مزو، – ليلة مركاتي، – عبد القادرنساخ، – محمد مصابحية، – اعمر لمين مزواني، – عقبة مرزوك، – وفيق مرزوق، – سيف الدين مراد، – ظريف ماط، – حمزة لغدير، – حمزة لعويرة، – خالد لشرف، – محمد كواشي، – تقي الدين لرباع، – إبراهيم كوشة. 15 غشت سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – سمية العيدون، – عتيقة سعداوي، – هناء بوملطة، – حنان بوجلال، – نصيرة بخوش، – فتحية العيدودي، – نادية بن علي، – رشيدة بريك، – ريم أمال براهمي، – زواوية باهي، – سارة الغصير، – ليندة آيت أعمر، – سامية بوطارن، – بنت العربي بوهبتون، – كمال حسنات، – وحيد هداج، – علي يدروج، – ملاح زواقري، – محمد سعدي، – ياسين زهور، – محمد زعباط، – هشام بلعيدي، – إحسان أنساعد، – علي حبيب، – عاطف بوغاغة، – محمد بوعقدية، – بوبكر بن جبارة، – الحبيب زعڤان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – جميلة رزيق، – بية قحش، – يسمينة سعداوي،

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م – هند بن فريدة، – عزيزة دعماش، – إيمان بوعشة، – حفيظة بوزيان الرحماني، – ليلية كريد، – إيمان عمور، – سارة بوزانة، – إسمهان تسملال، – أميرة حمة، – رؤوف بن بوزة، – فريد بلمناعي، – مهدي رزاق لبزة، – نبيل سعدو، – عبد اللطيف بركي، – محمد أمين سكيس، – محمد أمين برنو، – سمير بودربالي، – كريم سباغ، – عبد الغني قديمي، – عبد الغاني طهراوي، – بوجمعة عزوك، – محمد الصديق رياش، – تركي وادة، – محمد لخضرنحوي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – حنان صوالحي، – منى عبد الصمد، – أمنية طيروش، – خديجة عروج، – نادية ضحوي، – زهية عزوز، – كنزة مقدم، – هاجر موساوي، – فطيمة موساوي، – صبرينة مقطوف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 – يمونة ميهوب، – يسمينة معيوف، – وهيبة مولاي، – حكيمة مولاي ملياني، – فاطمة الزهراء شناح، – محمد العيد عروس، – أحمد عفيفي، – جلول مولودي، – ربيع معاوي، – سعيد معياش، – أحسن معيز، – محمد أمين مقراني، – بوجمعة مقيدش، – هشام مليط، – عبد اللطيف مناصرية، – عمر منصوري، – كمال ناسلي، – ميلود معيوفي، – براهيم ميراد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – فضيلة راشف، – صارة رايس، – سامية وريرو، – راضية راوي، – فتحية صافة، – هاجر صايكي، – فهيمة شني، – فاطيمة شراطي، – ذهيبة الوافية، – مليكة ديب، – جميلة شيبان، – سلاف شوقي، – آمنة شواي، – يسين شينه، – حليم صغير،

4 ذو الحجة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 – بلقاسم صافية، – ياسر شيباني، – إبراهيم شيكوش حمينة، – لياس شوالب، – عمر شريف، – الحاج عبد القادر شعبان، – محمد شوارفية، – عبد الكريم شعبان، – عبد الحفيظ دهيمي، – علي ربحي، – أمين ربيح، – رمزي شهبوب، – يوسف يزناسني، – فاتح ركيمة، – محمد رحوي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – زهراء صبرينة مداح، – أمال ليفة، – فاطمة لعكاري، – علا كورداس، – سامية كرمي، – أعديدي كروش، – مختارية مخطار، – ليلى قداش، – مريم نكاع، – يمينة هميسي، – هبة سليماني، – آمنة سلخ، – نوال شيخي، – أسماء وهاب، – جميلة هاشمي، – تيجاني فروي، – جلال فصيح، – رضا فضيل، – محمد غزول، 15 غشت سنة 2018 م – حمزة ڤطاف، – نزار عمروش، – كمال عوالي، – الطاهر قريشي، – حاج قدور، – توفيق عمان، – غريسي عكرمي، – امحمد صالح عصاد، – جمال وازن، – ياسين يحياوي، – عماد الدين بلهادي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – هدى فرحي، – وفاء قوادرية، – أمال غرداوي، – مريم عواطي، – راضية عمراني، – ليلى شاكي، – أمينة وادفل، – عائشة بلحاج، – لمياء وعدية، – حياة والي، – سمراء بلڤيدوم، – يمينة بلقصير، – رحمة قريش، – خديجة بلخير، – شهرزاد نورين، – بن عودة بن جيلالي، – عزيز بوعقل، – عادل العربي، – محمد يزيد بودشيش، – عبد القادر بصالح، – علي سماعيلي، – عز الدين زايدي، – عادل بوعيشة، – عصام الدين سدي،

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م – رابح أوقارت، – محمد بوججو، – بلال بوالعام، – محمد كريم حبوشي، – عز الدين بن مومن، – عبد الغاني أوشيش.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – أشواق شيخاوي، – نبيلة شبيلي، – نور الهدى عتوسي، – إسمهان عثماني، – لندة عبسي، – ثلجة طيبوش، – راندة نرجس طوبال، – منصورية عبد العزيز، – ألفة طليبة، – حنان طراي، – خليصة طايبي، – زهرة موفق، – أميرة مقلاتي، – فطيمة مناصري، – سمية منسول، – سناء مهدي، – جمال شملال، – محمد شقرون، – منصور شلاهبية، – سفيان شفيرات، – مصطفى شابو، – عادل طراد، – محمد صوان، – قادة عباد، – عمر عاشور، – حمزة طوبال، – رزقي طبيش، – جمال عبد الوهاب، – عبد الله عبيد، – صالح طالب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – زهية مزوزي، – إيمان مرابطي، – سهام مرابطي، – نادية علمي، – دنيا علالة، – هبة قبايلية، – منال فرحاتي، – نجاة عوين، – نهلة عيواز، – أسماء غول، – زبيدة قطفة، – أمال فتح االله، – أحلام غلام، – مليكة كردولي، – خضرة قادة بن ونان، – محمد عروسي، – ينيس كريم، – بلال كريم، – محمد رمزي كغيدة، – محمد كلول، – بلال كواهي، – رابح كورتل، – بدر الدين قادري، – هشام قادم، – سعيد ڤالمي، – مصطفى كراش، – يحي قانة، – ياسين كراون، – عبد الحميد فراق، – بومدين قناشي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – كلثوم ڤاوة، – شبحة فريال عاتق،

4 ذو الحجة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 – حليمة رماس، – فاطمة بوهدبة، – وهيبة دوش، – منيرة روابحي، – أسماء شبيردو، – نعيمة روبة، – آمال رياحي، – آمنة زرارة، – نصيرة زاهي، – سورية رضوان، – خولة رحنبي، – وفاء رڤايزي، – شريهان رماني، 15 غشت سنة 2018 م – نورة مطار، – عبد الفتاح حشايشي، – لمين بن عدة، – نبيل زروڤ، – سفيان زرماني، – رضا زبوشي، – ساعد رمان، – يحي رويبح، – محمد زرفاوي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد سعيد زيان خوجة، قاضيا. قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الثقافة، – بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–291 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، لاسيما المادة 13 منه، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12–291 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، تحت سلطة المدير، ما يأتي : أ– هياكل المقر: – دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة إدارة الوسائل. ب – هياكل خارج المقر : – الأقسام والأقسام الفرعية الإقليمية ذات الطابع العملي. المادة 3 : تكلف دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بمراقبة ومتابعة مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة.

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المراقبة القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي : – السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية، – دراسة كل طلب تدخل على التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، والسهر على احترام ومطابقة الإجراءات المتصلة بذلك، – ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع مراقبة ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع متابعة الشؤون القانونية والمنازعات. 2 – مصلحة المخطط العام لتهيئة الحظيرة، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتشاور مع الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الخواص والجمعيات وتنفيذه، – المشاركة في أعمال تسيير الإقليم، لاسيما منها المتعلقة بإعداد آليات التعمير والتهيئة وإعداد دراسات مدى التأثير على التراث البيئي – الثقافي للحظيرة الثقافية، – متابعة إنشاء المجالات المحمية، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة إنشاء المجموعات والعناصر الحضرية وأشغال المنشآت القاعدية والتهيئة، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة، وذلك بالشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الجيولوجية واستغلالها، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الأثرية واستغلالها العلمي. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع المراقبة القانونية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة، – فرع المراقبة التقنية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 3 – مصلحة حماية وتأمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي: – التخطيط لكل التدابير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية والطبيعية وإعداد وثائق التأمين (ميكرو– فيلم الوثائق الأمنية ومخازن الأرشيف والمكتبات القديمة وكذا الجرد الموجود)، – توعية السكان القاطنين بالحظيرة حول أهداف تأمين الممتلكات الثقافية والطبيعية في حالة المخاطر، – تنفيذ مخطط حماية وتأمين الحظيرة الثقافية بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج تأمين المواقع بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج حماية وتأمين الممتلكات المنقولة والعقارية والتراث الثقافي غير المادي بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع حماية وتأمين الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع حماية التراث الطبيعي للحظيرة وتأمينه. المادة 4 : تكلف دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بالمتابعة الدائمة والمنتظمة لحالة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية من خلال مخطط وبرامج الحفظ. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة الجرد، وتكلف بما يأتي : – إعداد ومسك وتوثيق جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة وتحيينه، – جرد الثروة الحيوانية، – جرد الثروة النباتية، – جرد مواقع الموارد المائية والهيدروجيولوجية، – جرد النقوش والرسوم الجدارية، – جرد المواقع والأماكن الأثرية، – جرد التراث الثقافي غير المادي والمهارات الفنية التقليدية والحائزين لها، – جرد المعالم والمجموعات الحضرية والريفية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع جرد الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع جرد التراث الطبيعي للحظيرة.

4 ذو الحجة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 2 – مصلحة التوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – ضمان تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف والمكتبة وصيانتها ووضعها تحت تصرف الجمهور والمستخدمين العلميين، – حفظ الوثائق والأرشيف الناجمين عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة، – إنجاز دعائم فوتوغرافية للصور ولكل الوثائق أو التقارير التاريخية والعلمية والثقافية ذات الصلة بنشاطات الحظيرة الثقافية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير ورقمنة الرصيد الوثائقي والمكتبة، – فرع تسيير الرصيد الوثائقي السمعي – البصري ورقمنة الأرشيف. 3 – مصلحة الدراسات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بأنشطة الدراسات العلمية والتقنية وتشجيعها وإقامة علاقات تبادل وشراكات وطنية ودولية في المجالات العلمية ذات الصلة بالحظيرة، – القيام بالأشغال العلمية والتقنية والمساهمة في إنجازها والمشاركة في المهام والمشاريع والملتقيات العلمية على الصعيد الوطني والدولي، – بث المعلومات والإصدارات العلمية والتقنية عبر كل الوسائل والملتقيات العلمية، وكذا عرض نتاج التثمين العلمي والتقني من خلال تنظيم معارض وإنجاز دلائل ومجلات عروض ومؤلفات عامة موجهة للجمهور العريض، – حفظ التحف والوثائق الناجمة عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة، تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع متابعة الدراسات العلمية والتقنية وتنفيذها، – فرع أنظمة الإعلام الجغرافية. الم ادة 5 : ت ك لف دائ رة تث م ين ال ت راث الثقافي والطبيعي للحظيرة بتصور برامج الأنشطة وتنفيذها : – إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال (محاضرات وملتقيات ومعارض وورشات بيداغوجية وفضاءات تعليمية)، – تنفيذ النشاطات التربوية ونشاطات البث وتنمية الشراكات حول تثمين التراث الثقافي والطبيعي. 15 غشت سنة 2018 م تضم هذه الدائرة مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التنشيط، وتكلف بما يأتي: – إنجاز برامج التنشيط، – تقديم للجمهور تفسيرات وقراءات وإعادة تشكيل التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تبادل المعلومات في مجالات اختصاص الحظيرة، – تحقيق شراكة مع مختلف القطاعات، لاسيما منها قطاع التربية الوطنية، قصد التحسيس بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تحقيق شراكات مع الجماعات الإقليمية لوضع دروب السير ومسار التجوال الثقافي والطبيعي للحظيرة . تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع التعاون والتبادل. 2 – مصلحة الاتصال، وتكلف بما يأتي: – توعية الجمهور حول نشاطات الحظيرة وإعلامه، – وضع منظومات إعلام واتصال لنقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – إنجاز برامج نشاطات اجتماعية– ثقافية، – دعم الفاعلين وشركاء الحظيرة بوضع تحت تصرفهم الكفاءات العلمية والتقنية في مجالات حفظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة. تنظم هذه المصلحة في فرعين :(2) – فرع التحسيس والعلاقات مع وسائل الإعلام، – فرع الإصدار والنشر. المادة 6 : تتولى دائرة إدارة الوسائل المهام الآتية : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للديوان، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان، – إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه، – إعداد ميزانية الديوان وتنفيذها، – مسك سجلات محاسبة الديوان، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للديوان وصيانتها، – ضمان الأمن الداخلي لمقر الديوان.

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح: 1 – مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين : تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، – فرع التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى. 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة : تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع الأجور، – فرع تسيير المصالح والتجهيزات والعمليات المسجلة. 3 – مصلحة الوسائل العامة والأمن : تنظم هذه المصلحة في ثلاثة (3) فروع : – فرع الجرد وتسيير المخزونات، – فرع النظافة والأمن الداخلي، – فرع تسيير حظيرة السيارات وحظيرة الحيوانات وصيانتها. المادة 7 : تضم الهياكل خارج المقر أقسام عملية تكلف بحراسة ومراقبة ومتابعة الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها، في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة. كما تكلف أيضا بعمليات الجرد والتنشيط والإعلام، وهي موجودة في تامنغست وإدلس وإن صالح. كما يمكن إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يضمّ الديوان ثلاثة (3) أقسام موجودة في : – تامنغست، – إدلس، – إن صالح. ويضمّ كل قسم ثلاثة (3) أقسام فرعية ومراكز المراقبة والحراسة: – القسم الفرعي للحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والجرد، – القسم الفرعي للتنشيط والإعلام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 – القسم الفرعي لإدارة الوسائل. أما مراكز المراقبة والحراسة والتي عددها اثنا عشر (12) فستنشأ في كل من : تامنغست وإن صالح وأراك وإدلس وإن أزاو وسيلت وتين زواتين وإن قزام وتيمياوين وتين تارابين وأمقيد وزازير. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عزالدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤر خ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الثقافة، – بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–292 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر، لاسيما المادة 13 منه،

4 ذو الحجة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12–292 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر. الم ادة 2 : ي ضم التنظ يم الداخ لي لل دي وان ال وطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر، تحت سلطة المدير، ما يأتي: أ – هياكل المقر: – دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة إدارة الوسائل. ب – هياكل خارج المقر : – الأقسام والأقسام الفرعية الإقليمية ذات الطابع العملي. المادة 3 : تكلف دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بمراقبة ومتابعة مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي، وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المراقبة القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي : – السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية، – دراسة كل طلب تدخل على التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، والسهر على احترام ومطابقة الإجراءات المتصلة بذلك، – ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع مراقبة ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع متابعة الشؤون القانونية والمنازعات. 15 غشت سنة 2018 م 2 – مصلحة المخطط العام لتهيئة الحظيرة، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتشاور مع الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الخواص والجمعيات وتنفيذه، – المشاركة في أعمال تسيير الإقليم، لاسيما منها تلك المتعلقة بإعداد آليات التعمير والتهيئة وإعداد دراسات مدى التأثّر على التراث البيئي– الثقافي للحظيرة الثقافية، – متابعة إنشاء المجالات المحمية، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة إنشاء المجموعات والعناصر الحضرية وأشغال المنشآت القاعدية والتهيئة، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الجيولوجية واستغلالها، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الأثرية واستغلالها العلمي. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع المراقبة القانونية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة، – فرع المراقبة التقنية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة. 3 – مصلحة حماية وتأمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي: – التخطيط لكل التدابير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية والطبيعية، وإعداد وثائق التأمين (ميكرو– فيلم الوثائق الأمنية ومخازن الأرشيف والمكتبات القديمة وكذا الجرد الموجود)، – توعية السكان القاطنين بالحظيرة حول أهداف تأمين الممتلكات الثقافية والطبيعية في حالة المخاطر، – تنفيذ مخطط حماية وتأمين الحظيرة الثقافية بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج تأمين المواقع بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج حماية وتأمين الممتلكات المنقولة والعقارية والتراث الثقافي غير المادي بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية.

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع حماية وتأمين الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع حماية وتأمين التراث الطبيعي للحظيرة. المادة 4 : تكلف دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بالمتابعة الدائمة والمنتظمة لحالة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية من خلال مخطط وبرامج الحفظ. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة الجرد، وتكلف بما يأتي : – إعداد ومسك وتوثيق جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة وتحيينه، – جرد الثروة الحيوانية، – جرد الثروة النباتية، – جرد مواقع الموارد المائية والهيدروجيولوجية، – جرد النقوش والرسوم الجدارية، – جرد المواقع والأماكن الأثرية، – جرد التراث الثقافي غير المادي والمهارات الفنية التقليدية والحائزين لها، – جرد المعالم والمجموعات الحضرية والريفية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع جرد الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع جرد التراث الطبيعي للحظيرة. 2 – مصلحة التوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي: – ضمان تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف والمكتبة وصيانتها ووضعها تحت تصرف الجمهور والمستخدمين العلميين، – حفظ الوثائق والأرشيف الناجمين عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة، – إنجاز دعائم فوتوغرافية للصور ولكل الوثائق أو التقارير التاريخية والعلمية والثقافية ذات الصلة بنشاطات الحظيرة الثقافية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير ورقمنة الرصيد الوثائقي والمكتبة، – فرع تسيير الرصيد الوثائقي السمعي – البصري ورقمنة الأرشيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 3 – مصلحة الدراسات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي: – المبادرة بأنشطة الدراسات العلمية والتقنية وتشجيعها وإقامة علاقات تبادل وشراكات وطنية ودولية في المجالات العلمية ذات الصلة بالحظيرة، – القيام بالأشغال العلمية والتقنية والمساهمة في إنجازها والمشاركة في المهام والمشاريع والملتقيات العلمية على الصعيد الوطني والدولي، – بث المعلومات والإصدارات العلمية والتقنية عبر كل الوسائل والملتقيات العلمية، وكذا عرض نتاج التثمين العلمي والتقني من خلال تنظيم معارض وإنجاز دلائل ومجلات عروض ومؤلفات عامة موجهة للجمهور العريض، – حفظ التحف والوثائق الناجمة عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تنفيذ الدراسات العلمية والتقنية ومتابعتها، – فرع أنظمة الإعلام الجغرافية. المادة 5 : تكلف دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، بتصور برامج الأنشطة وإنجازها : – إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال (محاضرات وملتقيات ومعارض وورشات بيداغوجية وفضاءات تعليمية)، – تنفيذ النشاطات التربوية ونشاطات البث وتنمية الشراكات حول تثمين التراث الثقافي والطبيعي. وتضم هذه الدائرة مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التنشيط، وتكلف بما يأتي: – إنجاز برامج التنشيط، – تقديم للجمهور تفسيرات وقراءات وإعادة تشكيل التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تبادل المعلومات في مجالات اختصاص الحظيرة، – تحقيق شراكة مع مختلف القطاعات، لاسيما منها قطاع التربية الوطنية، قصد التحسيس بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تحقيق شراكات مع الجماعات الإقليمية لوضع دروب السير ومسار التجوال الثقافي والطبيعي للحظيرة . تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع التعاون والتبادل.

4 ذو الحجة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 2 – مصلحة الاتصال، وتكلف بما يأتي: – توعية الجمهور حول نشاطات الحظيرة وإعلامه، – وضع منظومات إعلام واتصال لنقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – إنجاز برامج نشاطات اجتماعية ثقافية، – دعم الفاعلين وشركاء الحظيرة بوضع تحت تصرفهم الكفاءات العلمية والتقنية في مجالات حفظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة. تنظم هذه المصلحة في فرعين :(2) – فرع التحسيس والعلاقات مع وسائل الإعلام، – فرع الإصدار والنشر. المادة 6 : تتولى دائرة إدارة الوسائل المهام الآتية : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للديوان، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان، – إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه، – إعداد ميزانية الديوان وتنفيذها، – مسك سجلات محاسبة الديوان، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للديوان وصيانتها، – ضمان الأمن الداخلي لمقر الديوان. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح: 1 – مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين : تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، – فرع التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى. 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة : تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع الأجور، – فرع تسيير المصالح والتجهيزات والعمليات المسجلة. 3 – مصلحة الوسائل العامة والأمن : تنظم هذه المصلحة في ثلاثة (3) فروع : – فرع الجرد وتسيير المخزونات، 15 غشت سنة 2018 م – فرع النظافة والأمن الداخلي، – فرع تسيير حظيرة السيارات وحظيرة الحيوانات وصيانتها. الم ادة 7 : تضم الهياكل خارج المقر أقسام ا عملية تكلف بحراسة ومراقبة ومتابعة الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها، في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة، كما تكلف أيضا بعمليات الجرد والتنشيط والإعلام. وهي موجودة في جانت، وبرج الحواس، وإيليزي. كما يمكن إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يضمّ الديوان ثلاثة (3) أقسام موجودة في : – جانت، – برج الحواس، – إيليزي. يضمّ القسم ثلاثة (3) أقسام فرعية ومراكز المراقبة والحراسة : – القسم الفرعي للحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والجرد، – القسم الفرعي للتنشيط والإعلام، – القسم الفرعي لإدارة الوسائل. أما مراكز المراقبة والحراسة والتي عددها تسعة (9) فستنشأ في كل من : إيليزي وجانت وبرج الحواس وتين ألكوم وتارات وتماجرت وأفارا وتاست وتادنت. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عزالدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤر خ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الثقافة، – بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-03 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، لاسيما المادة 15 منه، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 14–03 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، تحت سلطة المدير، ما يأتي: أ – هياكل المقر: – دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – دائرة إدارة الوسائل. ب – هياكل خارج المقر : – الأقسام والأقسام الفرعية الإقليمية ذات الطابع العملي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 المادة 3 : تكلف دائرة الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بمراقبة ومتابعة مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي، وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المراقبة القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي : – السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية، – دراسة كل طلب تدخل على التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، والسهر على احترام مطابقة الإجراءات المتصلة بذلك ومطابقتها، – ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع مراقبة ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع متابعة الشؤون القانونية والمنازعات. 2 – مصلحة المخطط العام لتهيئة الحظيرة، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتشاور مع الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الخواص والجمعيات وتنفيذه، – المشاركة في أعمال تسيير الإقليم، لاسيما منها تلك المتعلقة بإعداد آليات التعمير والتهيئة وإعداد دراسات مدى التأثير على التراث البيئي – الثقافي للحظيرة الثقافية، – متابعة إنشاء المجالات المحمية، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة إنشاء المجموعات والعناصر الحضرية وأشغال المنشآت القاعدية والتهيئة، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الجيولوجية واستغلالها، في إطار احترام مخطط تهيئة الحظيرة بالتشاور مع القطاعات المعنية،

4 ذو الحجة عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 – متابعة أشغال تهيئة المواقع والأماكن الأثرية واستغلالها العلمي. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع المراقبة القانونية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة، – فرع المراقبة التقنية لتنفيذ عمليات المخطط العام لتهيئة الحظيرة. 3 – مصلحة حماية وتأمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، وتكلف بما يأتي: – التخطيط لكل التدابير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية والطبيعية وإعداد وثائق التأمين (ميكرو– فيلم الوثائق الأمنية ومخازن الأرشيف والمكتبات القديمة وكذا الجرد الموجود)، – توعية السكان القاطنين بالحظيرة حول أهداف تأمين الممتلكات الثقافية والطبيعية في حالة المخاطر، – تنفيذ مخطط حماية وتأمين الحظيرة الثقافية بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج تأمين المواقع بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية، – تنفيذ مخطط وبرامج حماية وتأمين الممتلكات المنقولة والعقارية والتراث الثقافي غير المادي، بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع حماية وتأمين الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع حماية وتأمين التراث الطبيعي للحظيرة. المادة 4 : تكلف دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة بالمتابعة الدائمة والمنتظمة لحالة حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية من خلال مخطط وبرامج الحفظ. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة الجرد، وتكلف بما يأتي : – إعداد ومسك وتوثيق جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة وتحيينه، – جرد الثروة الحيوانية، – جرد الثروة النباتية، – جرد مواقع الموارد المائية والهيدروجيولوجية، 15 غشت سنة 2018 م – جرد النقوش والرسوم الجدارية، – جرد المواقع والأماكن الأثرية، – جرد التراث الثقافي غير المادي والمهارات الفنية التقليدية والحائزين لها، – جرد المعالم والمجموعات الحضرية والريفية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع جرد الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة والتراث الثقافي غير المادي للحظيرة، – فرع جرد التراث الطبيعي للحظيرة. 2 – مصلحة التوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – ضمان تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف والمكتبة وصيانتها ووضعها تحت تصرف الجمهور والمستخدمين العلميين، – حفظ الوثائق والأرشيف الناجمين عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة، – إنجاز دعائم فوتوغرافية للصور ولكل الوثائق أو التقارير التاريخية والعلمية والثقافية ذات الصلة بنشاطات الحظيرة الثقافية. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير ورقمنة الرصيد الوثائقي والمكتبة، – فرع تسيير الرصيد الوثائقي السمعي – البصري ورقمنة الأرشيف. 3 – مصلحة الدراسات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي: – المبادرة بأنشطة الدراسات العلمية والتقنية وتشجيعها وإقامة علاقات تبادل وشراكات وطنية ودولية في المجالات العلمية ذات الصلة بالحظيرة، – القيام بالأشغال العلمية والتقنية والمساهمة في إنجازها والمشاركة في المهام والمشاريع والملتقيات العلمية على الصعيد الوطني والدولي، – بث المعلومات والإصدارات العلمية والتقنية عبر كل الوسائل والملتقيات العلمية وكذا عرض نتاج التثمين العلمي والتقني من خلال تنظيم معارض وإنجاز دلائل ومجلات عروض ومؤلفات عامة موجهة للجمهور العريض، – حفظ التحف والوثائق الناجمة عن عمليات التحريات العلمية والتقنية في فضاءات ملائمة.

4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع متابعة الدراسات العلمية والتقنية وتنفيذها، – فرع أنظمة الإعلام الجغرافية. المادة 5 : تكلف دائرة تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، بتصور برامج الأنشطة وإنجازها : – إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال (محاضرات وملتقيات ومعارض وورشات بيداغوجية وفضاءات تعليمية)، – تنفيذ النشاطات التربوية ونشاطات البث وتنمية الشراكات حول تثمين التراث الثقافي والطبيعي. تضم هذه الدائرة مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التنشيط، وتكلف بما يأتي: – إنجاز برامج التنشيط، – تقديم للجمهور تفسيرات وقراءات وإعادة تشكيل التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تبادل المعلومات في مجالات اختصاص الحظيرة، – تحقيق شراكة مع مختلف القطاعات، لاسيما منها قطاع التربية الوطنية، قصد التحسيس بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – تحقيق شراكات مع الجماعات الإقليمية لوضع دروب السير ومسار التجوال الثقافي والطبيعي للحظيرة . تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – فرع التعاون والتبادل. 2 – مصلحة الاتصال، وتكلف بما يأتي: – توعية الجمهور حول نشاطات الحظيرة وإعلامه، – وضع منظومات إعلام واتصال لنقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، – إنجاز برامج نشاطات اجتماعية ثقافية، – دعم الفاعلين وشركاء الحظيرة بوضع تحت تصرفهم الكفاءات العلمية والتقنية في مجالات حفظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة. تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع التحسيس والعلاقات مع وسائل الإعلام، – فرع ا لإصدار والنشر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 المادة 6 : تتولى دائرة إدارة الوسائل المهام الآتية : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للديوان، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان، – إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه، – إعداد ميزانية الديوان وتنفيذها، – مسك سجلات محاسبة الديوان، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للديوان وصيانتها، – ضمان الأمن الداخلي لمقر الديوان. تضم هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح: 1 – مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين، تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، – فرع التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى. 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة، تنظم هذه المصلحة في فرعين (2) : – فرع الأجور، – فرع تسيير المصالح والتجهيزات والعمليات المسجلة. 3 – مصلحة الوسائل العامة والأمن، تنظم هذه المصلحة في ثلاثة (3) فروع : – فرع الجرد وتسيير المخزونات، – فرع النظافة والأمن الداخلي، – فرع تسيير حظيرة السيارات وحظيرة الحيوانات وصيانتها. المادة 7 : تضم الهياكل خارج المقر أقساما عملية تكلف بحراسة ومراقبة ومتابعة الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها، في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنفيذ المخطط العام لتهيئة الحظيرة، كما تكلف أيضاً بعمليات الجرد والتنشيط والإعلام، وهي موجودة في تندوف، وغارة جبيلات، وشناشن، وأم العسل، وحاسي منير، وحاسي خبي.

4 ذو الحجة عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 كما يمكن إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية لتندوف بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يضمّ الديوان ستة (6) أقسام موجودة في : – تندوف، – غارة جبيلات، – شناشن، – أم العسل، – حاسي منير، – حاسي خبي. يضمّ القسم ثلاثة (3) أقسام فرعية ومراكز المراقبة والحراسة : – القسم الفرعي للحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والجرد، – القسم الفرعي للتنشيط والإعلام، – القسم الفرعي لإدارة الوسائل. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 غشت سنة 2018 م أما مراكز المراقبة والحراسة والتي عددها تسعة عشر(91) فستنشأ في كل من : طويرف بوعام والمكان المسمى : نقطة 75، ووديات والنحاير ووادي الماء وتافقومت ووادي جبيلات وعرق إقيدي وصفيات وأم كركور والمرات وكدية لغنم ونوامر ووادي أم العسل وأم طوابع وبوعقبة وأم عويش وسويحات ووادي خبي وحاسيان شعمبة. الم ادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عزالدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة