مرسوم رئاسي رقم 18-205 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-92 “ الإدارة المركزية – الإيجار”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. 15 غشت سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.