مرسوم رئاسي رقم 18-206 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار 127.280.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار 127.280.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّ نين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرالشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس ............................................ 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 ¿hÉ©àdG ›hódG ............................................................................................. 117.280.000 مجموع القسم الثاني 117.280.000 مجموع العنوان الرابع 117.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 127.280.000 مجموع الفرع الأول 127.280.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ....................................................... 127.280.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 18-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.