مرسوم رئاسي رقم 18-204 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2018، الفرع الأول– الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول: الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-06 “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.