مرسوم رئاسي رقم 18-203 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية- المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 2.529.600.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 2.529.600.000( دج) يقيد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة ................................... 1.200.000.000 مجموع القسم الأول 1.200.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني – الضمان الاجتماعي.................................................... 300.000.000 مجموع القسم الثالث 300.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الأمن الوطني – التكاليف الملحقة...................................................... 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.700.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي..................................................................... 229.600.000 مجموع القسم الأول 229.600.000 مجموع العنوان الثالث 229.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 229.600.000 مجموع الفرع الثالث 229.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية................................................... 1.929.600.000 4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية – المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.... 000.000 600.
مجموع القسم الرابع 600.000.000 مجموع العنوان الرابع 600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000.000 مجموع الفرع الأول 600.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة......... 600.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-16
- مرسوم تنفيذي رقم 18-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.