مرسوم رئاسي رقم 18-207 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2018، الفرع الأول– فرع وحيد – الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة – العنوان الثالث : وسائل المصالح –
القسم السابع — نفقات مختلفة، باب رقمه 37-12 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تنظيم الألمبياد المحلية والجهوية للتكوين والتعليم المهنيين”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 395.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 395.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–02 الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث................................................................ 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين.................................................. 1.540.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين.................................................... 234.924.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.......................... 85.700.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني...................................................................... 3.850.000 مجموع القسم السادس 326.014.000 مجموع العنوان الثالث 334.014.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 334.014.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات................................... 117.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث.................................. 573.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم................................................ 238.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة.............................. 8.163.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات............................... 888.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار............................................... 447.000 مجموع القسم الرابع 10.426.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تنظيم الألمبياد المحلية والجهوية للتكوين والتعليم المهنيين............................................................... 89.000 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين ................................................................ 330.000 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – نفقات متعلقة بالاشتراك في الإنترنت للهياكل والمؤسسات........................................................... 50.141.000 مجموع القسم السابع 50.560.000 مجموع العنوان الثالث 60.986.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.986.000 مجموع الفرع الأول 395.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ............................................................... 395.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.