مرسوم رئاسي رقم 18-207

مرسوم رئاسي رقم 18-207 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المادة الأولى

فتح المادة

القسم السابع — نفقات مختلفة، باب رقمه 37-12 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تنظيم الألمبياد المحلية والجهوية للتكوين والتعليم المهنيين”.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.