مرسوم رئاسي رقم 96-307 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.