قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1416 الموافق 25 مارس سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية النعامة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.