قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.