قرار

قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية معسكر، المعدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.