مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة المهنيين في ولاية الأغواط
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.