مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة المهنيين في ولاية الأغواط

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.