مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.