قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 2 يناير سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04 – 434 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997. مرسوم رئاسي رقم 04 – 435 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما
29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر يوم 25 أكتوبر سنة 1998. 10 مرسوم رئاسي رقم 04-436 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 21 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-437 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 04-438 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 04 – 439 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 04-440 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل
قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل.
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-434 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق، بتحفّظ ، على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق، بتحفظ على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما من 4 إلى 6 نوفمبر سنة
- وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة المرفق ألف النص المعدل الذي يتضمن التعديلات على اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط يتضمن هذا النص مجموعة من التعديلات وافق عليها مجلس المنظمة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997، وبدأ سريان مفعولها لدى الموافقة عليها) الديباجة : إن الأطراف المتعاقدة، إذ تراعي الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي دخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 (يشار إليها فيما بعد باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982) والتي تستلزم أن يتعاون جميع أعضاء المجتمع الدولي في صيانة وإدارة الموارد البحرية الحية. وإذ تلاحظ أيضا الأهداف والغايات الواردة في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1992، ومدوّنة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التي أقرها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة عام 1995م وإذ تلاحظ أيضا الصكوك الدولية الأخرى التي أبرمت بشأن صيانة بعض المخزونات السمكية وإدارتها، ونظرا لمصلحتها المتبادلة في تنمية موارد الأحياء المائية في البحر المتوسط والبحر الأسود والمياه المتصلة بهما واستخدامها السليم يشار إليها فيما بعد “بالمنطقة ) ورغبتها في بلوغ أهدافها من خلال التعاون الدولي الذي سيتعزز بإنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، وإذ تقر بأهمية صيانة مصايد الأسماك وإدارتها في المنطقة، وبتعزيز التعاون في هذا المجال.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى إن الهيئة 1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على أن تنشىء هيئة في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يشار إليها فيما بعد بلفظ “المنظمة” تعرف باسم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط يشار إليها فيما بعد بلفظ “الهيئة” لغرض النهوض بالوظائف والمسؤوليات المبينة في المادة 3 أدناه. 2 - أعضاء الهيئة هي الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي : (1) الدول الساحلية أو الأعضاء المنتسبة التي توجد كليا أو جزئيا في المنطقة، (2) الدول الأعضاء أو المنتسبة التي تصيد أساطيلها من المخزونات السمكية في المنطقة والتي تشملها هذه الاتفاقية، أو (3) منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تكون إحدى الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين أعلاه (1) أو (2) عضوا فيها والتي نقلت تلك الدولة إليها كامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية، والتي تقبل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 11 أدناه، علما بأن هذه الأحكام لن تؤثر على عضوية تلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وأي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عضوية الهيئة نظرا لأنها قد تكون قد أصبحت طرفا في هذه الاتفاقية قبل 1963/5/22. وفي ما يخص الأعضاء المنتسبة فإن هذه الاتفاقية سترفع من قبل المنظمة وفقا لأحكام المادة 14-5 من الدستور والمادة 21-3 من اللائحة العامة للمنظمة إلى السلطة المسؤولة عن العلاقات الدولية لمثل هذه الدول الأعضاء المنتسبة. المادة 2 المنظمة 1 - يمثل كل عضو في دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء 2 يناير سنة 2005 م ومستشارون. ولا يعني إشراك المناوبين والخبراء والمستشارين في اجتماعات الهيئة أن لهم حق التصويت، إلا إذا كان المناوب يقوم بأعمال المندوب أثناء غيابه. 2 - لكل عضو، رهنا بالفقرة ،3 ، صوت واحد، وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المعطاة، إلا إذا اشترطت هذه الاتفاقية غير ذلك. ويتكون النصاب من أغلبية مجموع أعضاء الهيئة. 3 - لكل منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي التي تكون عضوا في الهيئة حق الإدلاء في أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي جهاز فرعي تابع لها بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التي يحق لها التصويت في تلك الاجتماعات. 4 - لكل منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تكون عضوا في الهيئة الحق في ممارسة حقوق العضوية على أساس المناوبة مع دولها الأعضاء المشاركة في عضوية الهيئة في المجالات المتصلة باختصاصاتها. وفي حالة ممارسة أي منظمة للتكامل الاقتصادي حقا في التصويت لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها في ذلك والعكس بالعكس. 5 - لأي عضو في الهيئة أن يطلب من أي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تكون عضوا في الهيئة أو من دولها الأعضاء المشاركين في عضوية الهيئة تقديم معلومات عن الاختصاصات التي تضطلع بها المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما فيما يتعلق بأي مسألة محدّدة. وتقدّم المنظمة العضو أو دولها الأعضاء المعنية هذه المعلومات بناء على هذا الطلب. 6 - تحدّد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة أو دولها الأعضاء، قبل أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي جهاز فرعي تابع لها، ما إذا كانت المسألة المحددة التي يدرسها هذا الاجتماع تقع ضمن اختصاصات المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما، وتحدد المنظمة العضو ودولها الأعضاء قبل أي اجتماع تعقده الجهة التي سيكون لها حق التصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. ولن تحول هذه الفقرة دون إعلان منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة أو دولها الأعضاء في الهيئة اختصاصاتها على نحو منفرد للأغراض التي تتوخاها هذه الفقرة، وسيبقى هذا الاعلان بالاختصاصات ساري المفعول بالنسبة للمسائل وبنود جدول الأعمال التي ستدرس في الاجتماعات اللاحقة على أن يخضع ذلك لأية استثناءات أو تعديلات قد تحدد قبل موعد كل اجتماع.
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م 7 – وفي الحالات التي تغطي فيها بنود جدول الأعمال المسائل التي نقلت بشأنها الاختصاصات إلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والمسائل التي تقع ضمن اختصاص دولها الأعضاء، لكل من منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء المشاركة في المناقشات. وفي مثل هذه الحالات يأخذ الاجتماع، لدى اتخاذ القرار، بنظر الاعتبار، تدخلات العضو الذي يحق له التصويت. 8 - لأغراض تحديد النصاب في أي اجتماع تعقده الهيئة، يحسب وفد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة بالنسبة للحالة التي يكون من حقه فيها التصويت في الاجتماع الذي يجرى فيه تحديد النصاب. 9 - تنتخب الهيئة رئيسا ونائبين للرئيس. 10 يدعو رئيس الهيئة في العادة إلى عقد دورة عادية للهيئة مرّة كلّ عام على الأقل، ما لم تقرر أغلبية الأعضاء خلاف ذلك. وتحدّد الهيئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع المدير العام للمنظمة. 11 - يكون مقر الهيئة في المقر الرئيسي للمنظمة في روما، أو في أي موقع آخر قد تراه الهيئة. 12 - توفر المنظمة خدمات الأمانة للهيئة، ويعين المدير العام أمينها الذي يكون مسؤولا أمام المدير العام من الناحية الإدارية. 13 - للهيئة بأغلبية ثلثي الأعضاء أن تقرر وتعدل لائحتها الداخلية، شريطة أن لا تكون هذه اللائحة أو التعديلات عليها متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة. 14 - للهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها أن تقرر وتعدل لوائحها المالية شريطة أن تكون تلك اللوائح متسقة مع المباديء الواردة في اللائحة المالية للمنظمة. وتعرض تلك اللوائح على لجنة المالية التي لها سلطة رفضها أو تعديلها إذا ما وجدت أنها لا تتسق مع المبادىء الواردة في اللائحة المالية للمنظمة. المادة 3 الوظائف 1 - هدف الهيئة تشجيع تنمية وصيانة الموارد البحرية الحية وإدارتها على نحو رشيد وتوفير أفضل استخدام ممكن لها إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة، وهي في سبيل هذه الغايات تقوم بالوظائف والمسؤوليات التالية : للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 أ) مواصلة استعراض حالة هذه الموارد، بما في ذلك مدى وفرتها ومستويات استغلالها وحالة مصايد الأسماك التي تعتمد عليها، ب صياغة التدابير الملائمة والتوصية بتنفيذها وفقا لأحكام المادة 5 : (1) تشمل إجراءات صيانة موارد الأحياء البحرية الحية وإدارتها الرشيدة من أجل : تنظيم أساليب الصيد ومعداته،
- تحديد الحد الأدنى لكل نوع من الأنواع السمكية،
- تحديد مواعيد بداية مواسم الصيد ومواقع الصيد وإغلاقها، تنظيم الحجم الاجمالي للمصيد ولجهد الصيد وتوزيعه بين الأعضاء. (2) ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات ج) مواصلة استعراض النواحي الاقتصادية والاجتماعية لصناعات الصيد والتوصية بالتدابير الكفيلة بتنميتها، د تشجيع أعمال التدريب والإرشاد في كافة النواحي المتعلقة بالمصايد والتوصية فيها والتنسيق بينها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسبا، ه) تشجيع أعمال البحوث والتنمية والتنسيق بينها والتوصية بها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسبا، بما في ذلك المشروعات التعاونية في مناطق الصيد وحماية الموارد البحرية الحية، و جمع ونشر أو توزيع المعلومات المتعلقة بالموارد البحرية الحية وبالمصايد التي تعتمد على هذه الموارد ز) تشجيع برامج تربية الأحياء المائية في مياه البحر والماء العذب وتعزيز مصايد الأسماك الساحلية، ح الاضطلاع بكافة الأنشطة الأخرى التي قد تكون ضرورية لتحقيق أغراض الهيئة المبينة فيما تقدم. 2 - تلتزم الهيئة لدى صياغة التدابير والتوصيات الواردة في الفقرة 1 (ب) أعلاه باتباع أسلوب وقائي في قراراتها بشأن صياغة الموارد وإدارتها مراعية في ذلك أفضل القرائن العلمية المتاحة والحاجة إلى تشجيع عملية التنمية والاستخدام السليم للموارد البحرية الحية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه المادة 4 المنطقة تقوم الهيئة بالوظائف والمسؤوليات المبينة في المادة 3 في المنطقة المشار إليها في الديباجة. المادة 5 التوصيات بشأن تدابير الإدارة 1 - تقر أغلبية مكونة من ثلثي عدد أعضاء الهيئة الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم، التوصيات المشار إليها في المادة 3 ، الفقرة 1 (ب) ويتولى رئيس الهيئة إبلاغ تلك التوصيات إلى الأعضاء. 2 - لأعضاء الهيئة، مع مراعاة أحكام هذه المادة، البدء بتنفيذ أي من التوصيات التي تتخذها الهيئة بموجب المادة 3 الفقرة 1 (ب) اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة والذي لن يسبق انقضاء فترة الاعتراض التي تنص عليها المادة. 3 - لكل عضو من أعضاء الهيئة أن يعترض خلال مائة وعشرين (120) يوما من تاريخ الإخطار بإحدى التوصيات، وفي هذه الحالة، لا يكون العضو المعترض ملتزما بتطبيق تلك التوصية. وإذا ما حصل هذا الاعتراض خلال الفترة المحددة بمائة وعشرين (120) يوما، لكل عضو آخر أن يقدم اعتراضا مماثلا في أي وقت على ألا يزيد ذلك عن ستين (60) يوما. ولكل عضو أن يسحب في أي وقت اعتراضه والبدء بتنفيذ التوصية. 4 - وإذا ما اعترض على توصية ما أكثر من ثلث عدد أعضاء الهيئة، يعفى الأعضاء الآخرون فورا من أي التزام بتنفيذ تلك التوصية، ومع ذلك لأي منهم أو لجميعهم الاتفاق في ما بينهم على تنفيذها. 5 - يقوم رئيس الهيئة بإخطار الأعضاء فورا بتلقي أي اعتراض أو سحب ذلك الاعتراض. المادة 6 التقارير ترفع الهيئة، عند نهاية كل دورة، تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها إلى المدير العام للمنظمة، كما ترفع أية تقارير أخرى إلى المدير العام للمنظمة قد تراها ضرورية أو مرغوبا فيها. وترفع إلى المدير العام للمنظمة، من خلال الهيئة، تقارير اللجان وجماعات العمل التابعة وللهيئة المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية. 2 يناير سنة 2005 م المادة 7 اللجان وجماعات العمل والأخصائيون 1 - للهيئة أن تنشىء لجانا مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة بأغراض الهيئة وإعداد تقارير عنها، وجماعات العمل لدراسة مشكلات فنية نوعية وتقديم توصيات بشأنها. 2 - يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى الانعقاد في الأوقات والأماكن التي يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة. 3 – للهيئة أن تقترح على المنظمة توظيف أو تعيين أخصائيين على نفقة المنظمة لدراسة مسائل أو مشكلات معينة. 4 - يخضع إنشاء اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه لتوافر الأموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للمنظمة، والمدير العام للمنظمة هو الذي يحدد توافر هذه الأموال. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الأخصائيين، تقريرا من المدير العام للمنظمة بشأن التبعات الإدارية والمالية لهذا القرار. المادة 8 التعاون مع المنظمات الدولية تتعاون الهيئة مع المنظمات الدولية في المسائل ذات الاهتمام المشترك. المادة 9 المصروفات 1-تحدّد مصروفات المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين ذات الصلة بحضور دورات الهيئة، ومصروفات الممثلين الذين يوفدون إلى اللجان وجماعات العمل المنشأة وفقا للمادة 7 من هذه الاتفاقية، وتسدّد بمعرفة الأعضاء الذين ينتمون إليهم. 2- تحدد مصروفات الأمانة بما في ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة إليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من قبل المنظمة في حدود الاعتمادات ذات الصلة المدرجة في ميزانية المنظمة.
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م 3 - تحدد المصروفات الخاصة بمشروعات البحوث والتطوير التي يضطلع بها أعضاء الهيئة سواء بصورة مستقلّة أو بناء على توصية من الهيئة وتسدد بواسطة الأعضاء المعنيين. 4 - تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 (ه) ، ما لم تكن اعتماداتها متوافرة، وتسدد بمعرفة الأعضاء بالشكل والنسب التي تتفق عليها فيما بينها. وتقدم المشروعات التعاونية لمجلس المنظمة قبيل تنفيذها. وتسدد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئه المنظمة، وتديره وفقا لأحكام اللائحة المالية والقواعد المعمول بها فيها. 5 - تتحمل ميزانية المنظمة مصروفات الخبراء المدعوين، بموافقة المدير العام، إلى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفتهم الشخصية. 6 - للهيئة أن تقبل المساهمات الطوعية المقدمة بشكل عام أو فيما يتعلق بمشروعات أو نشاطات نوعية للهيئة. وتودع هذه المساهمات في حساب أمانة تنشئه المنظمة. وتقبل هذه المساهمات الطوعية ويدار حساب الأمانة وفقا للوائح والقواعد المعمول بها في المنظمة. المادة 10 تعديل الاتفاقية 1 - للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط أن تعدل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي جميع أعضاء هذه الهيئة وتدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة عليه مع مراعاة أحكام الفقرة 2 أدناه. 2 - أية تعديلات تنطوي على واجبات جديدة على الأعضاء لا تسري إلا بعد قبولها من ثلثي أعضاء الهيئة، وبالنسبة لكل عضو بعد قبولها من ذلك العضو. وتودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على واجبات جديدة لدى المدير العام للمنظمة الذي يقوم بإبلاغ جميع أعضاء الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والأمين العام للأمم المتحدة بتسلم صكوك قبول هذه التعديلات ودخولها حيز التنفيذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 وتظل حقوق وواجبات أي عضو في الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط لم يقبل التعديلات التي تنطوي على واجبات إضافية تنظمها أحكام هذه الاتفاقية بنصها قبل التعديل. 3 - تبلغ التعديلات على هذه الاتفاقية لمجلس المنظمة الذي له سلطة إبطال أي تعديل يرى أنه لا يتسق مع أهداف المنظمة وأغراضها أو أحكام دستور المنظمة. وللمجلس أن يحيل التعديل إلى مؤتمر المنظمة إذا رأى ذلك مستصوبا. وللمؤتمر نفس هذه السلطات. المادة 11 القبول 1 - تطرح هذه الاتفاقية للقبول من جانب الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمة. 2 - للهيئة أن تقبل في عضويتها، بأغلبية ثلثي الأعضاء، أية دول أخرى تكون أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكون قدّمت طلبا للعضوية مصحوبا بصك رسمي تعلن فيه قبولها لهذه الاتفاقية كما هي سارية وقت الانضمام. 3 – يشترط لاشتراك هؤلاء الأعضاء الذين هم ليسوا أعضاء أو أعضاء منتسبين في المنظمة في أنشطة الهيئة تحملها لحصة تناسبية من مصروفات الأمانة، على نحو ما تحدده في ضوء الأحكام ذات الصلة من اللائحة المالية للمنظمة. 4 - يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أي عضو أو عضو منتسب في المنظمة بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسري القبول فور تسلّم المدير العام لهذا الصك. 5 - يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة وتبدأ العضوية من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. 6 - يخطر المدير العام للمنظمة جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء في المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة، بصكوك القبول التي أصبحت سارية. 7-يجوز قبول هذه الاتفاقية بتحفظات، غير أن التحفظات لا تسري إلا بموافقة أعضاء الهيئة عليها بالاجماع. ويعتبر أعضاء الهيئة الذين لا يردون
خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التبليغ موافقين على التحفظات. وبدون هذه الموافقة لا تصبح منظمة التكامل الاقتصادي القطرية أو الإقليمية صاحبة التحفظ طرفا في هذه الاتفاقية. ويبلغ المدير العام على الفور جميع أعضاء الهيئة بالتحفظات التي أبديت. 8 - لا تخل الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أو إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى بموقف أية دولة فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 أو لغيرها من الاتفاقيات أو التصديق عليها أو قبولها. المادة 12 سريان الاتفاقية يبدأ سريان هذه الاتفاقية بمجرد وصول خمس وثائق قبول. المادة 13 التطبيق الإقليمي يحدد أعضاء الهيئة صراحة، وقت قبول هذه الاتفاقية، الأقاليم التي يمتد إليها نطاق اشتراكهم. فإذا لم يصدر مثل هذا الاعلان، تعتبر الاتفاقية سارية على جميع الأقاليم التي يكون العضو مسؤولا عن مباشرة علاقاتها الدولية. ويجوز بإعلان لاحق تعديل نطاق التطبيق الإقليمي، مع مراعاة أحكام المادة 14 أدناه. المادة 14 الانسحاب 1 - لأي عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو ، بإرسال إخطار كتابي بالانسحاب إلى المدير العام للمنظمة الذي يخطر على الفور جميع أعضاء الهيئة والدول الأعضاء في المنظمة بهذا الانسحاب. ويسرى الانسحاب بعد مضي ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وصول الإخطار إلى المدير العام. 2 - لأي عضو في الهيئة أن يرسل إخطارا بالإنسحاب بالنسبة لإقليم أو أكثر يتولى هو مسؤولية مباشرة علاقاته الدولية. وعندما يرسل العضو إخطارا بانسحابه هو من الهيئة ، يحدّد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها الانسحاب. فإذا لم يصدر مثل هذا الاعلان ينطبق الانسحاب على جميع الأقاليم التي يكون عضو الهيئة مسؤولا عن علاقاتها الدولية، إلا أن هذا الانسحاب لا ينطبق على الأعضاء المنتسبين. 2 يناير سنة 2005 م 3 - العضو الذي يرسل إخطارا بالإنسحاب من المنظمة يعتبر في نفس الوقت منسحبا من الهيئة، ويسري هذا الإنسحاب أيضا على جميع الأقاليم التي يكون العضو المعني مسؤولا عن علاقاتها الدولية، إلا أن هذا الانسحاب لا يسري على العضو المنتسب. المادة 15 التفسير وتسوية المنازعات إذا ثار نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولم تستطع الهيئة تسويته يحال إلى لجنة مؤلفة من أعضاء يعيّن كل طرف من أطراف النزاع عضوا منهم، بالإضافة إلى رئيس مستقل يختاره أعضاء اللجنة وتعتبر توصيات هذه اللجنة، وإن لم تكن ملزمة بطبيعتها، أساسا لإعادة النظر من جانب الأطراف المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها. وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن تسوية النزاع فإنه يحال إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، أو يعرض، في حالة منظمة التكامل الاقتصادية الإقليمية التي هي عضو في الهيئة، على التحكيم ما لم يتفق أطراف النزاع على وسيلة أخرى لتسوية النزاع. المادة 16 إنهاء الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية منتهية إذا ما انخفض عدد أعضاء الهيئة، نتيجة الانسحاب، عن خمسة ما لم يقرر بقية أعضاء الهيئة بالاجماع خلاف ذلك. المادة 17 الاعتماد والتسجيل حرر نص هذه الاتفاقية في الأصل باللغة الفرنسية في روما يوم الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين. وتعتمد نسختان باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من هذه الاتفاقية، وأية تعديلات عليها من جانب رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة. وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات المنظمة. وتحال النسخة الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها. وعلاوة على ذلك، يعتمد المدير العام نسخا من هذه الاتفاقية ويحيل نسخة منها إلى كل عضو في المنظمة وإلى الدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف أو قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية.
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م المرفق باء اتفاقية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط لن تدخل هذه المجموعة الثانية من التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة للأطراف المتعاقدة حيّز التنفيذ إلا بعد قبولها من جانب ثلثي أعضاء الهيئة، وبعد ذلك بالنسبة لكل عضو لدى قبوله لها) عدلت اتفاقية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط مرة أخرى على النحو التالي : 1 - أ) في المادة 2 بحذف الفقرة 12. 2 - أ) تعدل الفقرة 2 من المادة 7 كما يلي : 2 - يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الانعقاد في الأوقات والأماكن التي يحدّدها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة، حسب مقتضى الحال. وبحذف الفقرة 3 من المادة 7. وتعديل الفقرة 4 من المادة 7 كما يلي : 4 - يخضع إنشاء اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين لتوافر الأموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للهيئة. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الأخصائيين، تقرير من أمين الهيئة بشأن التبعات الإدارية والمالية لهذا القرار. 3 – تعدل الفقرة 2 من المادة 9 كما يلي : 2 - تحدد مصروفات الأمانة بما في ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة إليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من ميزانية الهيئة.
- تعدل الفقرة 4 من المادة 9 كما يلي : 4 - تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 (ه) وتسدد من قبل الأعضاء للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 بالشكل والنسب التي تتفق عليها فيما بينها مالم تكن اعتماداتها متوافرة، وتسدّد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئة المنظمة وتديره وفقا للائحة المالية وقواعد المنظمة. وتعدل الفقرة 5 من المادة 9 كما يلي : 5 - تتحمل ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء المدعوين، إلى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفتهم الشخصية. 4 - تضاف مادة جديدة 8 مكرر كما يلي : المادة 8 مكرر الشؤون المالية 1 - يتعهّد كل عضو في الهيئة بأن يسدد، سنويا، حصته في الميزانية المستقلة وفقا لجدول الاشتراكات الذي تعتمده الهيئة. 2 - توافق الهيئة، في كل دورة عادية، على ميزانيتها المستقلة، باتفاق آراء الأعضاء. غير أنه يشترط في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الآراء خلال الدورة، بعد بذل كل جهد ممكن، عرض المسألة للتصويت، ويوافق على الميزانية بأغلبية ثلثي الأعضاء. 3 - أ) يتحدّد مبلغ اشتراك كل عضو في الهيئة وفقا لخطة تضعها وتعدّ لها الهيئة باتفاق الآراء. ب تدرج الخطة التي توافق عليها الهيئة وتعدلها في لائحتها المالية. 4 - يتعين على غير الأعضاء في المنظمة الذين يصبحون أعضاء في الهيئة تسديد اشتراكات لتغطية المصروفات التي تكبدتها المنظمة فيما يتعلق بنشاطات الهيئة على النحو الذي تحدده الهيئة. 5 - تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل ما لم تقرر الهيئة غير ذلك بموافقة المدير العام. 6 - للهيئة قبول الهبات أو أي شكل من أشكال المساعدات من المنظمات والأفراد وغير ذلك من المصادر للأغراض ذات الصلة بتحقيق أي من وظائفها. 7 - تودع الاشتراكات والهبات وأي شكل آخر من أشكال المساعدات المتحصلة في حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة. 8 - ليس لعضو الهيئة المتخلف عن دفع اشتراكاته المالية للهيئة أن يتمتع بحق التصويت في الهيئة إذا بلغ مقدار متأخراته ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز للهيئة أن
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عجزه عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته، إلا أن حق التصويت لن يمتد ، بأي حال من الأحوال إلى سنتين تقويميتين أخريين. 5 - بإدراج مادة جديدة 9 مكرر ، كما يلي : المادة 9 مكرر الشؤون الإدارية 1 - يعين المدير العام أمين الهيئة ويشار إليه بلفظ “الأمين” فيما بعد بعد موافقة الهيئة أو في حالة تعيينه بين دورتين عاديتين للهيئة، بموافقة أعضاء الهيئة. 2 - يتولى الأمين مسؤولية تنفيذ سياسات الهيئة ونشاطاتها ويرفع تقريرا عنها إلى الهيئة. ويتولى الأمين أيضا أعمال أمين الأجهزة الفرعية الأخرى التي تشكلها الهيئة حسب مقتضى الحال. 3 - تسدّد مصروفات الهيئة من ميزانيتها المستقلة باستثناء تلك المصروفات ذات الصلة بالموظفين والمرافق التي يمكن توفيرها من جانب المنظمة. وتحدّد المصروفات التي تتحملها المنظمة وتسدّد في حدود ميزانية الفترة المالية التي يعدها المدير العام ويوافق عليها مؤتمر المنظمة وفقا للائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة. 4 - تتحمل الحكومات أو المنظمات المعنية المصروفات التي يتكبدها المندوبون والمناوبون والخبراء والمستشارون لدى حضورهم، كممثلين لحكوماتهم، دورات الهيئة، أو أجهزتها الفرعية أو لجانها فضلا عن المصروفات التي يتكبدها المراقبون. أما مصروفات الخبراء الذين تدعوهم الهيئة إلى حضور ، بصفتهم الشخصية ، اجتماعات الهيئة أو أجهزتها الفرعية أو لجانها فتتحملها ميزانية الهيئة. مرسوم رئاسي رقم 04-435 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر يوم 25 أكتوبر سنة 1998. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، 2 يناير سنة 2005 م وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر يوم 25 أكتوبر سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر يوم 25 أكتوبر سنة 1998 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة. قد اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو جماعاتهما المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تحصل بها. 2 - تعتبر كضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المحصلة على الدخل الاجمالي، الثروة الاجمالية أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير منقولة والضرائب على المبالغ الاجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسات، بالاضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. 3 - إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : بالنسبة للجزائر : الضريبة على الدخل الاجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسم على النشاط المهني، الدفع الجزافي،
- الضريبة على الأملاك الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (المشار إليها فيما يلي ب”الضريبة الجزائرية”). بالنسبة لبلغاريا : الضريبة على دخل الأشخاص الضريبة على الشركات
- الضريبة على الممتلكات. (المشار إليها فيما يلي ب “الضريبة البلغارية”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو بدلا من الضرائب القائمة. وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 الفصل الثاني تعاريف المادة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا “الدولة التعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” الجزائر أو بلغاريا، وفق متطلبات ، النص ب) يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني، ج) يقصد بلفظ “بلغاريا” الجمهورية البلغارية، وبالمعنى الجغرافي يعني الإقليم والبحر الإقليمي اللذين تمارس عليهما سيادة الدولة، بما في ذلك الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية الاستثنائية التي تمارس عليهما حقوق السيادة وقوانينها وفقا للقانون الدولي، د تشمل عبارة “شخص” الشخص الطبيعي والشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص، ه) تعني عبارة “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة و) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مؤسسة تستثمر من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تستثمر من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى، ز) تعني عبارة مواطن : 1 - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة، 2 - أي شخص معنوي وشركة أشخاص أو جمعية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة. ح) تعني عبارة “النقل الدولي” أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه ط) تعني عبارة “السلطة المختصة” : 1 - بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض 2 - بالنسبة لبلغاريا، وزير المالية أو ممثله المفوض. 2 - وفيما يتعلّق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة غير معرفة فيها، حسب ما يقتضيه الوضع، سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية. وكلّ معنى يمليه تطبيق قوانين الضرائب لتلك الدولة يكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في القوانين الأخرى لتلك الدولة. المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” تعني أي شخص، وفقا لقوانين تلك الدولة، يخضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو مكان التسجيل أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة أو الثروة الموجودة فيها. 2 - حيثما وبسبب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي : أ) يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفّر له، فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفّر له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد، ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها، 2 يناير سنة 2005 م د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطنا في أي منهما، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما. 3-حيثما وبسبب أحكام الفقرة الأولى يكون شخص غير الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي بموجب تشريعها أنشأ فيها. المادة 5 المنشأة الثابتة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة، فإن عبارة “منشأة ثابتة” تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة نشاطها بشكل كلي أو جزئي. 2 - تتضمن عبارة منشأة ثابتة بصورة خاصة : أ) مكان الإدارة، ب فرع ج) مكتب د) مصنع، ه) ورشة، و منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ز) مكان للبيع. 3 - يمثل أيضا منشأة دائمة : أ) موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها إذا زادت مدتها عن تسعة (9) أشهر، ب) تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة (لنفس المشروع أو لمشروع متكامل) فوق تراب البلد، لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من تسعة (9) أشهر وفي حدود أقصاها اثنا عشر (12) شهرا. 4 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة “منشأة ثابتة” لا تشمل ما يلي : أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو تسليم أو عرض البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم،
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م ج الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة، و الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الاجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة. 5 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و (2) حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة - الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (7) نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه سوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلّق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة. 6 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة لهذه المادة، يعتبر لشركة تأمين لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا حصلت على أقساط في اقليم تلك الدولة الأخرى أو تأمين مخاطر واقعة هناك من طرف فرد غير الوكيل ذا الصفة المستقلة الذي تطبق عليه الفقرة (7). 7 - لا يعتبر أن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم لكن عندما تكون أنشطة وكيل كهذا مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل نيابة عن تلك المؤسسة فلن يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة عملا بمضمون هذه الفقرة. 8 - إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13 للدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى. الفصل الثالث الضريبة على الدخل المادة 6 الدخل من المداخيل العقارية 1 - يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات. 2 - لأغراض هذه الاتفاقية سيكون لعبارة “ممتلكات غير منقولة” المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة كتعويض عن تشغيل، أو الحق في تشغيل أو استكشاف الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية، ولا تعتبر السفن أو الطائرات ممتلكات غير منقولة. 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة. 4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح مؤسّسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر ، فإنّ أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الثابتة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الثابتة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة ثابتة لها. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، فإنه سوف يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض المؤسسة المستقرة بما فيها النفقات الإدارية والمصاريف العامة التي تترتب على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المؤسسة المستقرة أو في مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ، التي قد تدفع ، عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص الاستغلال أو براءات أو حقوق أخرى كالعمولات (ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة، كما أنه لا يؤخذ في الحسبان، عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، من بين مصاريف المقر المركزي للمؤسسة أو أحد فروعها، الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة، مقابل تقديم رخص استغلال أو براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات (ما عدا تسديد النفقات الحقيقية التي بذلت مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو أحد فروعها. 4 - سوف لن تعزى أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة. 5 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاما بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك. 6-حيثما تتضمن الأرباح بنودا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإنّ أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل الدولي 1 - أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في هذه الدولة. 2 يناير سنة 2005 م 2 - تنطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - في حالة : أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة رأس مال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى. وكانت في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، عندئذ فإن أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط، فإن مثل هذه الأرباح يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناء على ذلك. 2 - عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك - أرباحا حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م 2 - غير أنه يمكن أيضا تكليف هذه الأرباح بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها ووفقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستفيد هو المالك لأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. لا تمس أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها حصص الأرباح. 3 - إن عبارة “أرباح الأسهم حسب استعمالها في هذه المادة تعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى غير سندات الديون المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب القانون الضريبي للدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها. 4 - إن أحكام الفقرات (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة دائمة واقعة فيها، وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعلية بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال. 5 - حيثما تكون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فان تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل أرباح الأسهم تلك إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعليّة بمنشأة ثابتة أو قاعدة دائمة واقعة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزّعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة مكوّنة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15 المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إلا أن مثل هذه الفوائد يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا، أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية أو المصرفية تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية أو المصرفية) حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 4 - تعني عبارة “ فائدة “ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا، وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية والدخل الناتج عن سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل سندات القروض هذه. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة. 5 - إن أحكام الفقرات (1)، (2) و (3) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه مستقلة من قاعدة دائمة واقعة فيها، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعلية بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال. 6 - تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة ثابتة أو قاعدة دائمة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة وجرى تحمّل تلك الفائدة من جانب المنشأة الثابتة الدائمة تلك أو القاعدة الدائمة فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. 7 - حيثما، وسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلّق بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوات 1 - إن الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – غير أن مثل هذه الأتاوات يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيهاووفقا لقوانين تلك الدولة إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الاجمالي للأتاوات. 3 - إن عبارة “الأتاوات” المستخدمة في هذه المادة تعني المكافآت المدفوعة من أي نوع والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي أو براءة اختراع أو مقابل 2 يناير سنة 2005 م علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو مخطط أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) لا تطبق إذا كان المالك المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات، من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة دائمة واقعة فيها ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الأتاوات مرتبطة بصورة فعلية بمثل تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال. 5 - سوف تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه الأتاوات هو مقيم لتلك الدولة. لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع الأتاوات سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا في دولة متعاقدة، منشأة ثابتة أو قاعدة دائمة مرتبطة بالالتزام بدفع الأتاوات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة تلك الأتاوات، فعندئذ سوف تعتبر هذه الأتاوات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. 6 – إذا تجاوز مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، يتجاوز مبلغ الأتاوات المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كلّ دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح الناتجة من نقل الملكية العقارية المشار إليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ستخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة دائمة ثابتة متوفّرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية تلك المنشأة الثابتة لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها أو عن نقل ملكية تلك القاعدة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات لمؤسسة دولة متعاقدة والمؤلفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة مخصصة لتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 4 - إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما لها. المادة 14 المهن المستقلة 1 - إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة لقاء خدمات مهن حرة أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة سوف يكون خاضعا للضريبة فقط في تلك الدولة التي له فيها قاعدة دائمة ومتوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطاته. في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تتضمن عبارة “مهن حرّة” على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء، أو المحامين، أو المهندسين بما في ذلك المهندسين المعماريين، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين. المادة 15 دخل المهن غير المستقلة 1 - مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) و (21) فإنّ الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما ، سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 2 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الأولى، فإن التعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية : أ) إذا كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوما خلال فترة إثني عشر (12) شهرا تبتدئ أو تنتهي أثناء السنة الجبائية المعنية، و ب) إذا كانت التعويضات تدفع من قبل، أو نيابة عن، رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى، و ج) إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة ثابتة أو قاعدة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى. 3 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 16 مكافآت أعضاء الإدارة إن أجور المدراء والمدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (14) و (15)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية العامة كفنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تليفزيوني أو موسيقي أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - عندما لا يترتب دخل من نشاطات شخصية يمارسها عامل في مجال التسلية العامة أو رياضي بصفته هذه للعامل أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبغض النظر عن أحكام المواد (7) و(14) و(15)، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه 3 - وبغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في هذه المادة ستعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات التسلية أو الرياضية الممولة عن طريق أموال عمومية من طرف الدولة المتعاقدة أو جماعاتها المحلية ضمن إطار اتفاق المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليه من جانب الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 معاشات التقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن الرواتب التقاعدية والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو جماعة محلية لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو جماعة محلية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. ب غير أنه تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما لتلك الدولة والذي هو : 1 - مواطن لتلك الدولة، أو 2 - لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات. 2 - أ) إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو جماعة محلية لها لفرد ما فيما يتعلّق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة أو لتلك الجماعة المحلّية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. ب) غير أنه، فإن ذلك الراتب التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ومواطنا، لتلك الدولة الأخرى. 3 - تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و ((17) و (18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو جماعة محلية تابعة لها. 2 يناير سنة 2005 م المادة 20 الطلاب والمتربصون 1 - الدفوعات التي يتلقاها طالب أو متربص والذي كان أو يكون مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط من أجل دراسته أو تدريبه وذلك لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه سوف لن تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنتج مثل هذه الدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة. 2 - فيما يتعلّق بالمنح والمرتبات مقابل عمل مأجور والتي تطبق عليها الفقرة 1 فإن الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى سيكون له إضافة، طيلة فترة الدراسة أو التكوين، الحق في الاستفادة من نفس الإعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها. المادة 21 الأساتذة والباحثون 1 - يعفى الفرد الذي يتواجد في دولة متعاقدة لغرض التدريس أو ممارسة أبحاث في الجامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تربوية في هذه الدولة والذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في الدولة المذكورة أولا على التعويضات الناتجة عن التدريس أو ممارسة الأبحاث لفترة لا تتجاوز سنتين متتاليتين بداية من تاريخ وجوده في هذه الدولة شريطة أن يكون دفع تلك التعويضات ناجما من خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2 - إن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على الدخل الناتج عن الأبحاث إذا قام بمثل هذه النشاطات فرد ليس للمصلحة العامة ولكن للفائدة الخاصة لشخص ما أو أشخاص. المادة 22 المداخيل الأخرى 1 - إن بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - إن أحكام الفقرة الأولى لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6)، إذا كان المالك
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م المستفيد من هذا الدخل، كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة مستقلّة من قاعدة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. وفي هذه الحال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسب ما يقتضيه الحال. الفصل الرابع الضريبة على الثروة المادة 23 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول منشأة ثابتة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة مستقرة تحت تصرف مقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة من طرف مقيم في دولة متعاقدة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال مثل هذه العمليات، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. الفصل الخامس طرق تفادي الازدواج الضريبي المادة 24 إزالة الازدواج الضريبي 1 - إذا تلقى مقيم دولة متعاقدة مداخيل أو ملك ثروة وكانت طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تخصم : للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19 أ) من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) من الضريبة التي تحصل عليها من ثروة هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى. غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلق، حسب الحالة بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2-حيثما وانسجاما مع أي شرط من هذه الاتفاقية، يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة أو الثروة التي يملكها معفاة من الضريبة في هذه الدولة الأخرى، فإنّه مع ذلك يمكن للدولة المذكورة أولا خلال حساب مبلغ الضريبة على المبلغ المتبقي من الدخل أو الثروة لذلك المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار إعفاء الدخل أو الثروة. الفصل السادس أحكام خاصة المادة 25 عدم التمييز 1 - إن مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف. 2 - لا تفرض الضرائب على منشأة ثابتة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيمها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية. 3 – فيما عدا الحالة التي تطبق فيها أحكام الفقرة الأولى من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فإنّ الفوائد والأتاوات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كمالو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا. 4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأس مالها مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي التزامات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا. المادة 26 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - إذا اعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيما فيها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة الأولى من المادة (25) ، فإنه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها. ويجب أن يتم عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدّي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2 - سوف تسعى السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حلّ مرض، إلى حل تلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنّب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاتفاقية. وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه ينفذ بالرغم من أي حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين. 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ بما يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 يناير سنة 2005 م 4 - يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة. وعندما يكون من المفيد بغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا، فان هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. المادة 27 تبادل المعلومات 1 - سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية بمدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها متوافقا مع هذه الاتفاقية. وسوف تعامل أي معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة وسوف يسمح بالاطلاع عليها فقط للأشخاص أو لسلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها تخمين أو تحصيل، أو تنفيذ أو ملاحقة أو فصل القضايا فيما يتعلّق بالضرائب المشمولة بالاتفاقية. وسوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لمثل هذه الأغراض وبإمكانهم نشر المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية. 2 - إن أحكام الفقرة الأولى لا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاما : أ) بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م المادة 28 أعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفي القنصليات لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. الفصل السابع أحكام نهائية المادة 29 الدخول في حيز التنفيذ 1 - - يصادق على هذه الاتفاقية وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى كتابيا بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في تاريخ آخر الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى وتطبق أحكامها : أ) على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، و ب على الضرائب الأخرى على الدخل والثروة لكل تكليف للضريبة يخص أي سنة خاضعة للضريبة تبتدىء في أو بعد الفاتح من يناير من السنة الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 30 انتهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، بإخطار، في أجل أدناه سنّة (6) أشهر قبل نهاية كل سنة مدنية، وبعد مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول وفي هذه الحالة، ينتهي، تطبيق الاتفاقية : أ) على الضرائب المحصلة من المصدر، على المداخيل المدفوعة قبل أول يناير من السنة الموالية للسنة التي تم فيها الإخطار ، و للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ب على الضرائب الأخرى على الدخل والثروة لكل تكليف بالضريبة يخص أي سنة خاضعة للضريبة تبتدئ في أو بعد الفاتج من يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها الإخطار . تصديقا على ما تقدّم فإنّ الموقعين أدناه المفوضين أصولا لهذا الشأن، قد وقعا على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في الجزائر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1998 في نسختين أصليتين باللغة العربية والبلغارية والإنجليزية. في حالة اختلاف في التفسير تعطى الأولوية للنص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية البلغارية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف ناد جدة ميخيلوفة وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 04-436 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة .2004 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسيّة المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”.
- رغبة منهما في تشجيع تطور النقل على الطرق للمسافرين والبضائع بين البلدين وكذا العبور عبر إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول تعاريف ومجال التطبيق المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق ، يقصد ب : أ) الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي، مرخص له سواء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو بالجمهورية الفرنسية بالقيام بنقل المسافرين والبضائع، طبقا لشروط الدخول إلى السوق المحددة في التشريع الوطني لبلديهما. ب عربة نقل المسافرين : كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تتسع، وفقا لطراز صنعها وتجهيزها، لنقل أكثر من تسعة (9) أشخاص، بما فيهم السائق، ومخصصة لهذا الغرض. ج) عربة نقل البضائع : كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو مجموعة من عربات متصلة مخصصة فقط لنقل البضائع، على أن تكون على الأقل العربة ذات المحرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. 2 يناير سنة 2005 م د عمليات النقل الثلاثي مع بلدان أخرى : كل نقل للمسافرين أو للبضائع منجز ، انطلاقا من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين باتجاه بلد ثالث والعكس بواسطة عربة مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت هذه العربة تقوم بالعبور أو لا، أثناء الرحلة، عبر البلد المسجلة فيه. ه) الرخصة : كلّ إجازة أو حق امتياز أو رخصة مشترطة طبقا للقانون المعمول به لدى الطرفين المتعاقدين. المادة 2 مجال التطبيق 1 - يحق لناقلي كلّ من الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين أو البضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بواسطة عربات مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للكيفيات المحددة في هذا الاتفاق. 2 - يطبق هذا الاتفاق على النقل الثنائي على الطرق للمسافرين والبضائع المنجز بين الطرفين المتعاقدين وعلى النقل المنجز، انطلاقا من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين باتجاه بلد ثالث والعكس، وكذا على تنقلات العربات فارغة ذات العلاقة مع هذا النقل. يمكن اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق ترخيص عمليات النقل على الطرق للمسافرين والبضائع ذات الطابع الثلاثي. 3 - لا يمكن لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين إنجاز نقل بين نقطتين واقعتين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4 – تدخل العربات المعنية بهذا الاتفاق إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عبر منافذ الحدود الرسمية وفق مسارات محددة. 5 - - لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل كل منهما وغيرها من الالتزامات المتعددة الأطراف المتخذة من كلا الطرفين. الباب الثاني نقل المسافرين على الطرق المادة 3 الخدمات المنتظمة 1- يتم ترخيص الخدمات المنتظمة بين الطرفين المتعاقدين أو عبر إقليميهما باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م 2 - الخدمات المنتظمة هي تلك التي تضمن نقل المسافرين وفقا لوتيرة ولمسار ولأوقات محددة مع إمكانية صعود ونزول المسافرين في مواقف معينة مسبقا. 3 - تصدر كل سلطة مختصة الرخصة الخاصة بجزء من المسار المنجز على إقليمها. 4 - تحدد السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين سويا شروط إصدار الرخصة وأجال صلاحيتها ووتيرة الخدمات والمواقيت والتعريفة المطبقة وكذا كل المعطيات الأخرى الضرورية لسير فعال للنقل. 5 - يقدم طلب الرخصة للسلطة المختصة للبلد المسجلة فيه العربة التي يمكن لها قبوله أو رفضه. في حالة قبول السلطة المختصة التي تستلم طلب إنجاز الخدمة، تقوم بإرساله إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر للدراسة وعند الاقتضاء، إصدار الرخصة المطلوبة. 6- ينبغي أن يتضمن الطلب كل المعلومات المطلوبة (المواقيت، التعرفة، المسار، تاريخ بداية الخدمة، مدد الاستغلال. يمكن للسلطات المختصة أن تطلب أيضا المعلومات الإضافية التي تبدو لها ضرورية. المادة 4 الخدمات المكوكية 1 - الخدمات المكوكية هي سلسلة من الرحلات ذهابا وإيابا يتم أثناءها نقل مجموعات من المسافرين مشكلة مسبقا، ابتداء من نفس نقطة الانطلاق إلى نفس نقطة الوصول. تعاد كل مجموعة المسافرين التي قامت برحلة الذهاب إلى نقطة الانطلاق . 2 - لا يمكن إصعاد أو إنزال المسافرين أثناء الرحلة. 3 - تتم الرحلة الأولى من الإياب والرحلة الأخيرة من الذهاب فارغتين. 4 تخضع هذه الخدمات لرخصة مسبقة. تحدد الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على هذه الرخصة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 23 المادة 5 الخدمات العرضية 1 - الخدمات العرضية هي الخدمات التي لا تشبه الخدمات المنتظمة المنصوص عليها في المادة 3 ولا الخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادة 4. تشتمل الخدمات العرضية على : أ) مسالك بأبواب مغلقة يقصد بها الخدمات المنجزة بنفس العربة التي تقوم بنقل نفس مجموعة المسافرين على طول المسار، وإعادتهم إلى نقطة الانطلاق. يقع مكان الانطلاق في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه الناقل ب) تقع نقطة انطلاق الخدمات التي تشمل رحلة الذهاب محملة ورحلة الإياب فارغة، في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه الناقل، ج ) كل الخدمات الأخرى. 2 - لا يمكن إصعاد أو إنزال أي مسافر في الطريق أثناء تقديم الخدمة العرضية إلا برخصة استثنائية من السلطات المختصة للطرف المتعاقد المعني. 3 - يمكن إنجاز هذه الرحلات بوتيرة معينة. 4 - لا تخضع الخدمات العرضية، المنصوص عليها في النقطة 1، الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، التي تستعمل عربات مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لأي رخصة لانجاز خدمات النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 5 - تخضع الخدمات العرضية، ما عدا تلك المنصوص عليها في النقطة 1 الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، للرخصة وفقا للمادة (3) من هذا الاتفاق المتعلقة بالخدمات المنتظمة. 6 - تحدد اللجنة المشتركة، المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق، الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة ويمكن لها أن تتفق على إعفاء الخدمات الأخرى لنقل المسافرين من هذه الرخصة. المادة 6 وثائق النقل 1 - ينبغي على الناقلين الذين ينجزون الخدمات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق أن يكون لديهم على متن العربات ورقة الطرق المدونة والمتضمنة لقائمة المسافرين. تقوم اللجنة المشتركة بإعداد نموذج ورقة الطريق المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه 2 – يجب أن تكون ورقة الطريق المشار إليها في النقطة الأولى أعلاه على متن العربة أثناء كل مدة الرحلة التي أعدت من أجلها. يجب على الناقل أن يدون ورقة الطريق وأن يظهرها عند طلب الأعوان المكلفين بالمراقبة. الباب الثالث نقل البضائع على الطرق المادة 7 الرخصة المسبقة يخضع كل نقل للبضائع ، المشار إليه في المادة 2 من هذا الاتفاق وكذا التنقلات الفارغة للعربات، إلى نظام الرخصة المسبقة. المادة 8 النقل الثلاثي يمكن أن تنجز عمليات النقل الثلاثي برخص خاصة صادرة عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. المادة 9 السلطات المكلفة بإصدار الرخص يتم إصدار رخص النقل للناقلين من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد المسجلة لديه العربات التي يتم بواسطتها النقل، وعند الاقتضاء، في حدود الحصص المحددة سنويا، باتفاق مشترك، بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. لهذه الغاية، تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الاستمارات الضرورية للرخص. المادة 10 الإعفاءات من الرخص يعفى من الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الاتفاق : أ) النقل ذو الطابع الانساني، ب نقل البضائع بواسطة عربات ذات محرك التي لا تتجاوز حمولتها الإجمالية، بما فيها حمولة المقطورات 6 أطنان أو تلك التي لا تتجاوز حمولتها الصافية المرخّص بها بما فيها حمولة المقطورات 3,5 طن ج) نقل التحف الفنية الموجهة للمعارض أو لأغراض غير تجارية 2 يناير سنة 2005 م د النقل العرضي للعتاد الموجه خصيصا للإشهار أو الإعلام، ه) نقل بلاعيط السمك، و نقل العتاد واللوازم والحيوانات إلى أو من تظاهرات مسرحية أو موسيقية أو سينماتوغرافية أو رياضية أو الخاصة بالسرك أو المعارض أو الحفلات وكذا تلك المخصصة للتسجيلات الإذاعية أو لالتقاط الصور السينماتوغرافية أو للتلفزة، ز) نقل الأمتعة بواسطة المقطورات مربوطة بالعربات المخصصة لنقل المسافرين، ح) النقل البريدي في إطار خدمة عمومية، ط عربات التصليح أو الجر أو الاستبدال، ي النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض. المادة 11 أصناف الرخص الرخص المسبقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الاتفاق نوعان : أ) رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا والتي تحدد مدة صلاحيتها بثلاثة أشهر، ب) رخص صالحة لعدد غير محدد من رحلات الذهاب والإياب والتي تحدد مدة صلاحيتها بسنة رزنامية. تحدد شروط استعمال هذه الرخص في البروتوكول الإضافي المرفق بهذا الاتفاق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه. المادة 12 نماذج الرخص تحدد نماذج الرخص باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. المادة 13 مواصفات الرخص 1-تعتبر الرخص شخصية ولا يمكن التنازل عنها. 2 - تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على أساس المعاملة بالمثل ومجانا الرخص المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 3 - يجب الاحتفاظ بهذه الرخص على متن العربات وإبرازها عند طلبها من الأعوان المكلفين بالمراقبة.
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م المادة 14 وزن وسعة العربات في حالة تجاوز الوزن أو سعة العربة أو الشحن للحدود المسموح بها على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب على العربة أن تزود برخصة خاصة صادرة من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 15 النظام الجمركي والجبائي 1-تخضع المؤسسات التي تقوم بالنقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق للضرائب والرسوم المطبقة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص النقل المنجز على هذا الإقليم. 2 – يمكن للطرفين المتعاقدين أن يمنحا تخفيضات أو إعفاءات من هذه الرسوم والضرائب وفقا لما يحدده البروتوكول المنصوص عليه في المادة 11 من هذا الاتفاق. المادة 16 الامتيازات الممنوحة لأعضاء الطاقم يمكن لأعضاء طاقم العربات أن يستوردوا مع الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية ودون رخصة استيراد مسبقة، لوازمهم الشخصية وذلك في حدود ما يسمح به التشريع الجمركي لكلا الطرفين المتعاقدين. المادة 17 الإعفاء من حقوق ورسوم الاستيراد يعفى من دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين : أ) الوقود الذي تحتويه الخزانات المثبتة من طرف الصانع والتي تشكّل جزءا من جهاز تزويد المحرك، بما فيه الوقود الذي تحتويه الخزانات المثبتة من طرف الصانع في المقطورات أو نصف المقطورات لتزويد جهازي التسخين أو التبريد. ب الكميات الضرورية من الزيوت لتغطية كل مدة النقل، ج) قطع الغيار والأدوات المستوردة مؤقتا لإصلاح العربة، تبقى هذه المواد المستوردة خاضعة للتنظيم الوطني الساري المفعول في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، كما يجب إعادة تصدير القطع المستبدلة أو إتلافها تحت رقابة مصالح الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 25 المادة 18 احترام التنظيمات الوطنية ينبغي على المستفيدين من الرخص والمستخدمين لديهم احترام، على إقليم الطرفين المتعاقدين، التنظيمات السارية المفعول، خاصة تلك المتعلقة بالنقل، وبحركة المرور وبالجمارك وبالشرطة. المادة 19 تطبيق القانون الوطني يطبق القانون الساري المفعول في إقليم كل طرف متعاقد على كل المسائل التي لم يتضمنها هذا الاتفاق أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من الطرفين المتعاقدين. المادة 20 المخالفات والعقوبات في حالة عدم احترام أحكام هذا الاتفاق على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، يجب على السلطات المختصة للطرف المتعاقد التي سجلت فيها العربة بناء على طلب السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، تطبيق إحدى العقوبات التالية : أ) الإنذار، ب السحب، بصفة مؤقتة أو نهائية، جزئية أو كلية لرخصة إنجاز النقل المشار إليه في المادة 2 من هذا الاتفاق في إقليم الطرف المتعاقد الذي تمت فيه المخالفة، وذلك دون المساس بتطبيق الأحكام الواردة في تشريع كل طرف متعاقد . يجب على السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تتخذ هذه العقوبة إشعار تلك التي طلبتها. المادة 21 اللجنة المشتركة 1- تنشأ لجنة مشتركة مكونة من ممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، والمتمثلة بالنسبة لكل واحد منهما في الوزارة المكلفة بالنقل، لمتابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. 2 - تجتمع اللجنة المشتركة، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب في الجزائر وفي فرنسا.
3 - تختص اللجنة المشتركة ب : أ) تحديد حصة الرخص المتبادلة، ب تحديد نموذج الرخص وورقة الطريق ج) اقتراح تعديلات لهذا الاتفاق، د) دراسة القرارات المتخذة وفقا للمادة 20، و) اقتراح تدابير الإعفاء الجبائي المطابقة للتشريع الساري المفعول في بلديهما. المادة 22 الدخول حيز التنفيذ، الصلاحية والإلغاء 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يبلغ من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذه الغاية. 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن تجديده ضمنيا لفترات مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، عن نيته بإنهاء العمل به. حرر بباريس، في يوم 27 يناير سنة 2004 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر بروتوكول إضافي للاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع عملا بأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق، اتفق الطرف الجزائري والطرف الفرنسي على ما يلي : المواد 11، 12 و 13 : تخصص الرخص المنصوص عليها في المواد 11، 12 و 13 من هذا الاتفاق لإنجاز رحلات النقل ذهابا وإيابا كما جاء في المادتين 2 و 8 : 2 يناير سنة 2005 م أ) تحمل الرخص الصادرة عن السلطات الجزائرية الحروف “DZ” وتلك الصادرة عن السلطات الفرنسية تحمل حرف “F” على الجهة العليا اليسرى، ب) تكون الرخص مرقمة وحاملة لختم وتوقيع السلطة التي تصدرها، ج) تدوّن هذه الرخص من قبل السلطات التي تصدرها، د يجب أن يملأ عرض حال الرحلة، الملحق بالرخصة، من قبل السائق قبل كل رحلة منجزة وفق هذه الرخصة ه) يتم التبادل سنويا وقبل اليوم الأول من شهر ديسمبر لعدد الرخص المحددة للسنة المقبلة وذلك وفقا للنموذج المتفق عليه مسبقا. المادة 14 يجب توجيه طلبات الرخص الخاصة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق إلى : أ) والي ولاية الدخول إلى الإقليم الجزائري بالنسبة للناقلين الفرنسيين، ب) محافظ مقاطعة الدخول إلى الإقليم الفرنسي أو إلى مقاطعة القسم الفرنسي للشحن، بالنسبة للناقلين الجزائريين. المادة 15 باعتبار أن المؤسسات الجزائرية غير خاضعة في فرنسا لدفع الرسم المحوري المؤسس بموجب المادة 16 من القانون رقم 1114/67 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1967 ، فإن المؤسسات الفرنسية التي تقوم بالنقل في الجزائر تعفى، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، من دفع إتاوة استعمال منشآت الطرق المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990. حرّربباريس، في يوم 27 يناير سنة 2004 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 27 2 يناير سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04 – 437 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
-
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
-
وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 46-02 “ تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. تنظيمية المادة 3 : يكلّف وزير المالية و وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-438 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-39 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-42 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-184 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار (283.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. 2 يناير سنة 2005 م المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار (283.000.000 دج ) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…………. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ….. القسم الخامس أشغال الصيانة 3.000.000 2.000.000 7.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…. 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الفرع الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة 22.000.000
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 29 2 يناير سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 45.000.000 مجموع القسم الأول 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 45.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة……….. 216.000.000 مجموع القسم الرابع 216.000.000 مجموع العنوان الرابع 216.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 216.000.000 مجموع الفرع الأول 216.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 216.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 283.000.000
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه مرسوم رئاسي رقم 04 – 439 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-31 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير 2 يناير سنة 2005 م سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار (140.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار (140.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الألقاب العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 03-34 رئيس الحكومة – اللوازم…… 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار .. 2.000.000 5.000.000 22.000.000 5.000.000 55.000.000 مجموع القسم الرابع 89.000.000
21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 01 31 الجدول الملحق (تابع) الأرقام العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.000.000 02-37 رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 50.000.000 مجموع القسم السابع 51.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 مجموع الفرع الأول 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 140.000.000 مرسوم رئاسي رقم 04-440 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار (78.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار (78.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “ المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 ذو القعدة عام 1425 ه 2 يناير سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمّد محمد خياط، مفتشا عاما للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد خياط، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والضمان الاجتماعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004. الطيب لوح قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 تحدد تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر ولواحقها، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها كما يأتي : السيدة نضيرة شنتوف، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيسة، السيد محمد راشدي، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- السيد مصطفى بلقايد ، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد أحمد مصلح الدين بوكريش، ممثل الوزير المكلف بالصحة السيد سامي قلي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- الآنسة نعيمة يمي، ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين
- السيدة خيرة سليمي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة،
- السيد عبد المجيد بن ناصر، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- السيد محند شريف حبيب، المدير العام للمؤسسة العمومية لإدماج الأشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا السيد ابراهيم بن زيان، ممثل الهلال الأحمر الجزائري
- الأنستان عتيقة المعمري وكريمة بن صالح ممثلتان عن جمعية المعوقين حركيا
- السيدان موسى بلقاسم وابراهيم مختاري ممثلان عن جمعية أولياء الأطفال المعوقين ذهنيا السيد الشيخ بوشيخي، ممثل جمعية المكفوفين،
- السيد عبد الكمال بونقطة ، ممثل جمعية الصم البكم،
- السيدان نور الدين بوشليطي ومحمد بوعافية ممثلان عن عمال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، يعين أعضاء مجلس إدارة الديوان المذكور أعلاه لمدة سنتين (2) قابلتين للتجديد، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة