مرسوم رئاسي رقم 04-436 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 21
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسيّة المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في تشجيع تطور النقل على الطرق للمسافرين والبضائع بين البلدين وكذا العبور عبر إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف ومجال التطبيق
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق ، يقصد ب :
أ) الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي، مرخص له سواء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو بالجمهورية الفرنسية بالقيام بنقل المسافرين والبضائع، طبقا لشروط الدخول إلى السوق المحددة في التشريع الوطني لبلديهما.
ب عربة نقل المسافرين : كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تتسع، وفقا لطراز صنعها وتجهيزها، لنقل أكثر من تسعة (9) أشخاص، بما فيهم السائق، ومخصصة لهذا الغرض.
ج) عربة نقل البضائع : كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو مجموعة من عربات متصلة مخصصة فقط لنقل البضائع، على أن تكون على الأقل العربة ذات المحرك مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. 2 يناير سنة 2005 م د عمليات النقل الثلاثي مع بلدان أخرى : كل نقل للمسافرين أو للبضائع منجز ، انطلاقا من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين باتجاه بلد ثالث والعكس بواسطة عربة مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت هذه العربة تقوم بالعبور أو لا، أثناء الرحلة، عبر البلد المسجلة فيه.
ه) الرخصة : كلّ إجازة أو حق امتياز أو رخصة مشترطة طبقا للقانون المعمول به لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة 2 مجال التطبيق
1 - يحق لناقلي كلّ من الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين أو البضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بواسطة عربات مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للكيفيات المحددة في هذا الاتفاق.
2 - يطبق هذا الاتفاق على النقل الثنائي على الطرق للمسافرين والبضائع المنجز بين الطرفين المتعاقدين وعلى النقل المنجز، انطلاقا من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين باتجاه بلد ثالث والعكس، وكذا على تنقلات العربات فارغة ذات العلاقة مع هذا النقل.
يمكن اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق ترخيص عمليات النقل على الطرق للمسافرين والبضائع ذات الطابع الثلاثي.
3 - لا يمكن لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين إنجاز نقل بين نقطتين واقعتين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4 – تدخل العربات المعنية بهذا الاتفاق إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عبر منافذ الحدود الرسمية وفق مسارات محددة.
5 - - لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل كل منهما وغيرها من الالتزامات المتعددة الأطراف المتخذة من كلا الطرفين.
الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرق
المادة 3
فتح المادةالخدمات المنتظمة
1- يتم ترخيص الخدمات المنتظمة بين الطرفين المتعاقدين أو عبر إقليميهما باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
2 - الخدمات المنتظمة هي تلك التي تضمن نقل المسافرين وفقا لوتيرة ولمسار ولأوقات محددة مع إمكانية صعود ونزول المسافرين في مواقف معينة مسبقا.
3 - تصدر كل سلطة مختصة الرخصة الخاصة بجزء من المسار المنجز على إقليمها.
4 - تحدد السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين سويا شروط إصدار الرخصة وأجال صلاحيتها ووتيرة الخدمات والمواقيت والتعريفة المطبقة وكذا كل المعطيات الأخرى الضرورية لسير فعال للنقل.
5 - يقدم طلب الرخصة للسلطة المختصة للبلد المسجلة فيه العربة التي يمكن لها قبوله أو رفضه.
في حالة قبول السلطة المختصة التي تستلم طلب إنجاز الخدمة، تقوم بإرساله إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر للدراسة وعند الاقتضاء، إصدار الرخصة المطلوبة.
6- ينبغي أن يتضمن الطلب كل المعلومات المطلوبة (المواقيت، التعرفة، المسار، تاريخ بداية الخدمة، مدد الاستغلال. يمكن للسلطات المختصة أن تطلب أيضا المعلومات الإضافية التي تبدو لها ضرورية.
المادة 4
فتح المادةالخدمات المكوكية
1 - الخدمات المكوكية هي سلسلة من الرحلات ذهابا وإيابا يتم أثناءها نقل مجموعات من المسافرين مشكلة مسبقا، ابتداء من نفس نقطة الانطلاق إلى نفس نقطة الوصول.
تعاد كل مجموعة المسافرين التي قامت برحلة الذهاب إلى نقطة الانطلاق .
2 - لا يمكن إصعاد أو إنزال المسافرين أثناء الرحلة.
3 - تتم الرحلة الأولى من الإياب والرحلة الأخيرة من الذهاب فارغتين. 4 تخضع هذه الخدمات لرخصة مسبقة. تحدد الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على هذه الرخصة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةالخدمات العرضية
1 - الخدمات العرضية هي الخدمات التي لا تشبه الخدمات المنتظمة المنصوص عليها في المادة 3 ولا الخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادة 4.
تشتمل الخدمات العرضية على :
أ) مسالك بأبواب مغلقة يقصد بها الخدمات المنجزة بنفس العربة التي تقوم بنقل نفس مجموعة المسافرين على طول المسار، وإعادتهم إلى نقطة الانطلاق. يقع مكان الانطلاق في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه الناقل
ب) تقع نقطة انطلاق الخدمات التي تشمل رحلة الذهاب محملة ورحلة الإياب فارغة، في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه الناقل،
ج ) كل الخدمات الأخرى.
2 - لا يمكن إصعاد أو إنزال أي مسافر في الطريق أثناء تقديم الخدمة العرضية إلا برخصة استثنائية من السلطات المختصة للطرف المتعاقد المعني.
3 - يمكن إنجاز هذه الرحلات بوتيرة معينة.
4 - لا تخضع الخدمات العرضية، المنصوص عليها في النقطة 1، الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، التي تستعمل عربات مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لأي رخصة لانجاز خدمات النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
5 - تخضع الخدمات العرضية، ما عدا تلك المنصوص عليها في النقطة 1 الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، للرخصة وفقا للمادة (3) من هذا الاتفاق المتعلقة بالخدمات المنتظمة.
6 - تحدد اللجنة المشتركة، المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق، الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة ويمكن لها أن تتفق على إعفاء الخدمات الأخرى لنقل المسافرين من هذه الرخصة.
المادة 6
فتح المادةوثائق النقل
1 - ينبغي على الناقلين الذين ينجزون الخدمات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق أن يكون لديهم على متن العربات ورقة الطرق المدونة والمتضمنة لقائمة المسافرين. تقوم اللجنة المشتركة بإعداد نموذج ورقة الطريق المنصوص عليها في المادة 21 من هذا الاتفاق. 2 – يجب أن تكون ورقة الطريق المشار إليها في النقطة الأولى أعلاه على متن العربة أثناء كل مدة الرحلة التي أعدت من أجلها.
يجب على الناقل أن يدون ورقة الطريق وأن يظهرها عند طلب الأعوان المكلفين بالمراقبة.
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرق
المادة 7
فتح المادةالرخصة المسبقة يخضع كل نقل للبضائع ، المشار إليه في المادة 2 من هذا الاتفاق وكذا التنقلات الفارغة للعربات، إلى نظام الرخصة المسبقة.
المادة 8
فتح المادةالنقل الثلاثي يمكن أن تنجز عمليات النقل الثلاثي برخص خاصة صادرة عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
المادة 9
فتح المادةالسلطات المكلفة بإصدار الرخص يتم إصدار رخص النقل للناقلين من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد المسجلة لديه العربات التي يتم بواسطتها النقل، وعند الاقتضاء، في حدود الحصص المحددة سنويا، باتفاق مشترك، بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
لهذه الغاية، تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الاستمارات الضرورية للرخص.
المادة 10
فتح المادةالإعفاءات من الرخص يعفى من الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الاتفاق :
أ) النقل ذو الطابع الانساني، ب نقل البضائع بواسطة عربات ذات محرك التي لا تتجاوز حمولتها الإجمالية، بما فيها حمولة المقطورات 6 أطنان أو تلك التي لا تتجاوز حمولتها الصافية المرخّص بها بما فيها حمولة المقطورات 3,5 طن
ج) نقل التحف الفنية الموجهة للمعارض أو لأغراض غير تجارية 2 يناير سنة 2005 م د النقل العرضي للعتاد الموجه خصيصا للإشهار أو الإعلام،
ه) نقل بلاعيط السمك، و نقل العتاد واللوازم والحيوانات إلى أو من تظاهرات مسرحية أو موسيقية أو سينماتوغرافية أو رياضية أو الخاصة بالسرك أو المعارض أو الحفلات وكذا تلك المخصصة للتسجيلات الإذاعية أو لالتقاط الصور السينماتوغرافية أو للتلفزة،
ز) نقل الأمتعة بواسطة المقطورات مربوطة بالعربات المخصصة لنقل المسافرين،
ح) النقل البريدي في إطار خدمة عمومية، ط عربات التصليح أو الجر أو الاستبدال، ي النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةأصناف الرخص الرخص المسبقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الاتفاق نوعان :
أ) رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا والتي تحدد مدة صلاحيتها بثلاثة أشهر،
ب) رخص صالحة لعدد غير محدد من رحلات الذهاب والإياب والتي تحدد مدة صلاحيتها بسنة رزنامية.
تحدد شروط استعمال هذه الرخص في البروتوكول الإضافي المرفق بهذا الاتفاق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 12
فتح المادةنماذج الرخص تحدد نماذج الرخص باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
المادة 13
فتح المادةمواصفات الرخص 1-تعتبر الرخص شخصية ولا يمكن التنازل عنها.
2 - تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على أساس المعاملة بالمثل ومجانا الرخص المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
3 - يجب الاحتفاظ بهذه الرخص على متن العربات وإبرازها عند طلبها من الأعوان المكلفين بالمراقبة. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
المادة 14
فتح المادةوزن وسعة العربات في حالة تجاوز الوزن أو سعة العربة أو الشحن للحدود المسموح بها على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب على العربة أن تزود برخصة خاصة صادرة من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 15
فتح المادةالنظام الجمركي والجبائي 1-تخضع المؤسسات التي تقوم بالنقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق للضرائب والرسوم المطبقة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص النقل المنجز على هذا الإقليم. 2 – يمكن للطرفين المتعاقدين أن يمنحا تخفيضات أو إعفاءات من هذه الرسوم والضرائب وفقا لما يحدده البروتوكول المنصوص عليه في المادة 11 من هذا الاتفاق.
المادة 16
فتح المادةالامتيازات الممنوحة لأعضاء الطاقم يمكن لأعضاء طاقم العربات أن يستوردوا مع الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية ودون رخصة استيراد مسبقة، لوازمهم الشخصية وذلك في حدود ما يسمح به التشريع الجمركي لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 17
فتح المادةالإعفاء من حقوق ورسوم الاستيراد يعفى من دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين :
أ) الوقود الذي تحتويه الخزانات المثبتة من طرف الصانع والتي تشكّل جزءا من جهاز تزويد المحرك، بما فيه الوقود الذي تحتويه الخزانات المثبتة من طرف الصانع في المقطورات أو نصف المقطورات لتزويد جهازي التسخين أو التبريد.
ب الكميات الضرورية من الزيوت لتغطية كل مدة النقل،
ج) قطع الغيار والأدوات المستوردة مؤقتا لإصلاح العربة، تبقى هذه المواد المستوردة خاضعة للتنظيم الوطني الساري المفعول في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، كما يجب إعادة تصدير القطع المستبدلة أو إتلافها تحت رقابة مصالح الجمارك.
المادة 18
فتح المادةاحترام التنظيمات الوطنية ينبغي على المستفيدين من الرخص والمستخدمين لديهم احترام، على إقليم الطرفين المتعاقدين، التنظيمات السارية المفعول، خاصة تلك المتعلقة بالنقل، وبحركة المرور وبالجمارك وبالشرطة.
المادة 19
فتح المادةتطبيق القانون الوطني يطبق القانون الساري المفعول في إقليم كل طرف متعاقد على كل المسائل التي لم يتضمنها هذا الاتفاق أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من الطرفين المتعاقدين.
المادة 20
فتح المادةالمخالفات والعقوبات في حالة عدم احترام أحكام هذا الاتفاق على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، يجب على السلطات المختصة للطرف المتعاقد التي سجلت فيها العربة بناء على طلب السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، تطبيق إحدى العقوبات التالية :
أ) الإنذار، ب السحب، بصفة مؤقتة أو نهائية، جزئية أو كلية لرخصة إنجاز النقل المشار إليه في المادة 2 من هذا الاتفاق في إقليم الطرف المتعاقد الذي تمت فيه المخالفة، وذلك دون المساس بتطبيق الأحكام الواردة في تشريع كل طرف متعاقد .
يجب على السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تتخذ هذه العقوبة إشعار تلك التي طلبتها.
المادة 21
فتح المادةاللجنة المشتركة
1- تنشأ لجنة مشتركة مكونة من ممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، والمتمثلة بالنسبة لكل واحد منهما في الوزارة المكلفة بالنقل، لمتابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
2 - تجتمع اللجنة المشتركة، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب في الجزائر وفي فرنسا.
3 - تختص اللجنة المشتركة ب :
أ) تحديد حصة الرخص المتبادلة، ب تحديد نموذج الرخص وورقة الطريق
ج) اقتراح تعديلات لهذا الاتفاق،
د) دراسة القرارات المتخذة وفقا للمادة 20،
و) اقتراح تدابير الإعفاء الجبائي المطابقة للتشريع الساري المفعول في بلديهما.
المادة 22
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ، الصلاحية والإلغاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يبلغ من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذه الغاية.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن تجديده ضمنيا لفترات مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، عن نيته بإنهاء العمل به.
حرر بباريس، في يوم 27 يناير سنة 2004 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر بروتوكول إضافي للاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالنقل الدولي على الطرق والعبور للمسافرين والبضائع عملا بأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق، اتفق الطرف الجزائري والطرف الفرنسي على ما يلي :
المواد 11، 12 و 13 :
تخصص الرخص المنصوص عليها في المواد 11، 12 و 13 من هذا الاتفاق لإنجاز رحلات النقل ذهابا وإيابا كما جاء في المادتين 2 و 8 : 2 يناير سنة 2005 م
أ) تحمل الرخص الصادرة عن السلطات الجزائرية الحروف "DZ" وتلك الصادرة عن السلطات الفرنسية تحمل حرف "F" على الجهة العليا اليسرى،
ب) تكون الرخص مرقمة وحاملة لختم وتوقيع السلطة التي تصدرها،
ج) تدوّن هذه الرخص من قبل السلطات التي تصدرها، د يجب أن يملأ عرض حال الرحلة، الملحق بالرخصة، من قبل السائق قبل كل رحلة منجزة وفق هذه الرخصة
ه) يتم التبادل سنويا وقبل اليوم الأول من شهر ديسمبر لعدد الرخص المحددة للسنة المقبلة وذلك وفقا للنموذج المتفق عليه مسبقا.
المادة 14
فتح المادةيجب توجيه طلبات الرخص الخاصة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق إلى :
أ) والي ولاية الدخول إلى الإقليم الجزائري بالنسبة للناقلين الفرنسيين،
ب) محافظ مقاطعة الدخول إلى الإقليم الفرنسي أو إلى مقاطعة القسم الفرنسي للشحن، بالنسبة للناقلين الجزائريين.
المادة 15
فتح المادةباعتبار أن المؤسسات الجزائرية غير خاضعة في فرنسا لدفع الرسم المحوري المؤسس بموجب المادة 16 من القانون رقم 1114/67 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1967 ، فإن المؤسسات الفرنسية التي تقوم بالنقل في الجزائر تعفى، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، من دفع إتاوة استعمال منشآت الطرق المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
حرّربباريس، في يوم 27 يناير سنة 2004 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.