مرسوم رئاسي رقم 04-435 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما 3 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر يوم 25 أكتوبر سنة 1998. 10
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر يوم 25 أكتوبر سنة 1998 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة.
قد اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
المادة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو جماعاتهما المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تحصل بها.
2 - تعتبر كضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المحصلة على الدخل الاجمالي، الثروة الاجمالية أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير منقولة والضرائب على المبالغ الاجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسات، بالاضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.
3 - إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
بالنسبة للجزائر :
الضريبة على الدخل الاجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسم على النشاط المهني، الدفع الجزافي،
- الضريبة على الأملاك الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(المشار إليها فيما يلي ب"الضريبة الجزائرية").
بالنسبة لبلغاريا :
الضريبة على دخل الأشخاص الضريبة على الشركات
- الضريبة على الممتلكات.
(المشار إليها فيما يلي ب "الضريبة البلغارية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو بدلا من الضرائب القائمة.
وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما.
الفصل الثاني — تعاريف
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا "الدولة التعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" الجزائر أو بلغاريا، وفق متطلبات ، النص
ب) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،
ج) يقصد بلفظ "بلغاريا" الجمهورية البلغارية، وبالمعنى الجغرافي يعني الإقليم والبحر الإقليمي اللذين تمارس عليهما سيادة الدولة، بما في ذلك الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية الاستثنائية التي تمارس عليهما حقوق السيادة وقوانينها وفقا للقانون الدولي، د تشمل عبارة "شخص" الشخص الطبيعي والشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص،
ه) تعني عبارة "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة
و) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة"
و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة تستثمر من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تستثمر من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى،
ز) تعني عبارة مواطن :
1 - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة،
2 - أي شخص معنوي وشركة أشخاص أو جمعية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.
ح) تعني عبارة "النقل الدولي" أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض
2 - بالنسبة لبلغاريا، وزير المالية أو ممثله المفوض.
2 - وفيما يتعلّق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة غير معرفة فيها، حسب ما يقتضيه الوضع، سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية. وكلّ معنى يمليه تطبيق قوانين الضرائب لتلك الدولة يكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في القوانين الأخرى لتلك الدولة.
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تعني أي شخص، وفقا لقوانين تلك الدولة، يخضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو مكان التسجيل أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة أو الثروة الموجودة فيها.
2 - حيثما وبسبب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :
أ) يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفّر له، فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفّر له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد،
ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها، 2 يناير سنة 2005 م
د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطنا في أي منهما، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما. 3-حيثما وبسبب أحكام الفقرة الأولى يكون شخص غير الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي بموجب تشريعها أنشأ فيها.
المادة 5
فتح المادةالمنشأة الثابتة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة، فإن عبارة "منشأة ثابتة" تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة نشاطها بشكل كلي أو جزئي.
2 - تتضمن عبارة منشأة ثابتة بصورة خاصة :
أ) مكان الإدارة، ب فرع
ج) مكتب
د) مصنع،
ه) ورشة، و منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ز) مكان للبيع.
3 - يمثل أيضا منشأة دائمة :
أ) موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها إذا زادت مدتها عن تسعة (9) أشهر،
ب) تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة (لنفس المشروع أو لمشروع متكامل) فوق تراب البلد، لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من تسعة (9) أشهر وفي حدود أقصاها اثنا عشر (12) شهرا.
4 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة "منشأة ثابتة" لا تشمل ما يلي :
أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو تسليم أو عرض البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم، 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م ج الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة،
ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة، و الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الاجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.
5 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و (2) حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة - الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (7) نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه سوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلّق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة.
6 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة لهذه المادة، يعتبر لشركة تأمين لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا حصلت على أقساط في اقليم تلك الدولة الأخرى أو تأمين مخاطر واقعة هناك من طرف فرد غير الوكيل ذا الصفة المستقلة الذي تطبق عليه الفقرة (7).
7 - لا يعتبر أن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم لكن عندما تكون أنشطة وكيل كهذا مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل نيابة عن تلك المؤسسة فلن يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة عملا بمضمون هذه الفقرة.
8 - إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 6
فتح المادةالدخل من المداخيل العقارية
1 - يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات.
2 - لأغراض هذه الاتفاقية سيكون لعبارة "ممتلكات غير منقولة" المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة كتعويض عن تشغيل، أو الحق في تشغيل أو استكشاف الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية، ولا تعتبر السفن أو الطائرات ممتلكات غير منقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة.
4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات
1 - إن أرباح مؤسّسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر ، فإنّ أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الثابتة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الثابتة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة ثابتة لها.
3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، فإنه سوف يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض المؤسسة المستقرة بما فيها النفقات الإدارية والمصاريف العامة التي تترتب على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المؤسسة المستقرة أو في مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ، التي قد تدفع ، عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص الاستغلال أو براءات أو حقوق أخرى كالعمولات (ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة، كما أنه لا يؤخذ في الحسبان، عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، من بين مصاريف المقر المركزي للمؤسسة أو أحد فروعها، الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة، مقابل تقديم رخص استغلال أو براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات (ما عدا تسديد النفقات الحقيقية التي بذلت مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو أحد فروعها.
4 - سوف لن تعزى أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة.
5 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاما بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك. 6-حيثما تتضمن الأرباح بنودا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإنّ أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةالنقل الدولي
1 - أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في هذه الدولة. 2 يناير سنة 2005 م
2 - تنطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة
1 - في حالة :
أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة رأس مال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى.
وكانت في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، عندئذ فإن أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط، فإن مثل هذه الأرباح يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناء على ذلك.
2 - عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك - أرباحا حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
2 - غير أنه يمكن أيضا تكليف هذه الأرباح بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها ووفقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستفيد هو المالك لأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
لا تمس أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها حصص الأرباح.
3 - إن عبارة "أرباح الأسهم حسب استعمالها في هذه المادة تعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى غير سندات الديون المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب القانون الضريبي للدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها.
4 - إن أحكام الفقرات (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة دائمة واقعة فيها، وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعلية بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - حيثما تكون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فان تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل أرباح الأسهم تلك إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعليّة بمنشأة ثابتة أو قاعدة دائمة واقعة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزّعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة مكوّنة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1 - إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إلا أن مثل هذه الفوائد يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا،
أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو
ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية أو المصرفية تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو
ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية أو المصرفية) حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
4 - تعني عبارة " فائدة " كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا، وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية والدخل الناتج عن سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل سندات القروض هذه.
ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة.
5 - إن أحكام الفقرات (1)، (2) و (3) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة دائمة واقعة فيها، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعلية بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
6 - تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة ثابتة أو قاعدة دائمة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة وجرى تحمّل تلك الفائدة من جانب المنشأة الثابتة الدائمة تلك أو القاعدة الدائمة فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة.
7 - حيثما، وسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلّق بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوات
1 - إن الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – غير أن مثل هذه الأتاوات يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيهاووفقا لقوانين تلك الدولة إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الاجمالي للأتاوات.
3 - إن عبارة "الأتاوات" المستخدمة في هذه المادة تعني المكافآت المدفوعة من أي نوع والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي أو براءة اختراع أو مقابل 2 يناير سنة 2005 م علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو مخطط أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) لا تطبق إذا كان المالك المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات، من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة دائمة واقعة فيها ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الأتاوات مرتبطة بصورة فعلية بمثل تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة.
وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - سوف تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه الأتاوات هو مقيم لتلك الدولة.
لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع الأتاوات سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا في دولة متعاقدة، منشأة ثابتة أو قاعدة دائمة مرتبطة بالالتزام بدفع الأتاوات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة تلك الأتاوات، فعندئذ سوف تعتبر هذه الأتاوات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. 6 – إذا تجاوز مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، يتجاوز مبلغ الأتاوات المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا.
وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كلّ دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةأرباح رأس المال
1 - إن الأرباح الناتجة من نقل الملكية العقارية المشار إليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ستخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة دائمة ثابتة متوفّرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية تلك المنشأة الثابتة لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها أو عن نقل ملكية تلك القاعدة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات لمؤسسة دولة متعاقدة والمؤلفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة مخصصة لتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
4 - إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما لها.
المادة 14
فتح المادةالمهن المستقلة
1 - إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة لقاء خدمات مهن حرة أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة سوف يكون خاضعا للضريبة فقط في تلك الدولة التي له فيها قاعدة دائمة ومتوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطاته. في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تتضمن عبارة "مهن حرّة" على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء، أو المحامين، أو المهندسين بما في ذلك المهندسين المعماريين، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين.
المادة 15
فتح المادةدخل المهن غير المستقلة
1 - مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) و (21) فإنّ الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما ، سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الأولى، فإن التعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية :
أ) إذا كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوما خلال فترة إثني عشر (12) شهرا تبتدئ أو تنتهي أثناء السنة الجبائية المعنية، و
ب) إذا كانت التعويضات تدفع من قبل، أو نيابة عن، رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى، و
ج) إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة ثابتة أو قاعدة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى.
3 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء الإدارة إن أجور المدراء والمدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون
1 - مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (14) و (15)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية العامة كفنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تليفزيوني أو موسيقي أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - عندما لا يترتب دخل من نشاطات شخصية يمارسها عامل في مجال التسلية العامة أو رياضي بصفته هذه للعامل أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبغض النظر عن أحكام المواد (7) و(14) و(15)، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي.
3 - وبغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في هذه المادة ستعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات التسلية أو الرياضية الممولة عن طريق أموال عمومية من طرف الدولة المتعاقدة أو جماعاتها المحلية ضمن إطار اتفاق المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليه من جانب الدولتين المتعاقدتين.
المادة 18
فتح المادةمعاشات التقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن الرواتب التقاعدية والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية
1 - أ) إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو جماعة محلية لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو جماعة محلية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب غير أنه تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما لتلك الدولة والذي هو :
1 - مواطن لتلك الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - أ) إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو جماعة محلية لها لفرد ما فيما يتعلّق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة أو لتلك الجماعة المحلّية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) غير أنه، فإن ذلك الراتب التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ومواطنا، لتلك الدولة الأخرى.
3 - تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و ((17) و (18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو جماعة محلية تابعة لها. 2 يناير سنة 2005 م
المادة 20
فتح المادةالطلاب والمتربصون
1 - الدفوعات التي يتلقاها طالب أو متربص والذي كان أو يكون مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط من أجل دراسته أو تدريبه وذلك لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه سوف لن تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنتج مثل هذه الدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة.
2 - فيما يتعلّق بالمنح والمرتبات مقابل عمل مأجور والتي تطبق عليها الفقرة 1 فإن الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى سيكون له إضافة، طيلة فترة الدراسة أو التكوين، الحق في الاستفادة من نفس الإعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها.
المادة 21
فتح المادةالأساتذة والباحثون
1 - يعفى الفرد الذي يتواجد في دولة متعاقدة لغرض التدريس أو ممارسة أبحاث في الجامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تربوية في هذه الدولة والذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في الدولة المذكورة أولا على التعويضات الناتجة عن التدريس أو ممارسة الأبحاث لفترة لا تتجاوز سنتين متتاليتين بداية من تاريخ وجوده في هذه الدولة شريطة أن يكون دفع تلك التعويضات ناجما من خارج تلك الدولة المتعاقدة.
2 - إن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على الدخل الناتج عن الأبحاث إذا قام بمثل هذه النشاطات فرد ليس للمصلحة العامة ولكن للفائدة الخاصة لشخص ما أو أشخاص.
المادة 22
فتح المادةالمداخيل الأخرى
1 - إن بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
2 - إن أحكام الفقرة الأولى لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6)، إذا كان المالك 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م المستفيد من هذا الدخل، كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة مستقلّة من قاعدة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. وفي هذه الحال تطبق أحكام المادة
(7) أو المادة (14)، حسب ما يقتضيه الحال.
الفصل الرابع — الضريبة على الثروة
المادة 23
فتح المادةالثروة
1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول منشأة ثابتة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة مستقرة تحت تصرف مقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة من طرف مقيم في دولة متعاقدة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال مثل هذه العمليات، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
الفصل الخامس — طرق تفادي الازدواج الضريبي
المادة 24
فتح المادةإزالة الازدواج الضريبي
1 - إذا تلقى مقيم دولة متعاقدة مداخيل أو ملك ثروة وكانت طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تخصم :
أ) من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) من الضريبة التي تحصل عليها من ثروة هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلق، حسب الحالة بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2-حيثما وانسجاما مع أي شرط من هذه الاتفاقية، يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة أو الثروة التي يملكها معفاة من الضريبة في هذه الدولة الأخرى، فإنّه مع ذلك يمكن للدولة المذكورة أولا خلال حساب مبلغ الضريبة على المبلغ المتبقي من الدخل أو الثروة لذلك المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار إعفاء الدخل أو الثروة.
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةعدم التمييز
1 - إن مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف.
2 - لا تفرض الضرائب على منشأة ثابتة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات.
وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيمها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية. 3 – فيما عدا الحالة التي تطبق فيها أحكام الفقرة الأولى من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فإنّ الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كمالو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأس مالها مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي التزامات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا.
المادة 26
فتح المادةإجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا اعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيما فيها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة الأولى من المادة (25) ، فإنه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها. ويجب أن يتم عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدّي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 - سوف تسعى السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حلّ مرض، إلى حل تلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنّب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاتفاقية. وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه ينفذ بالرغم من أي حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ بما يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية.
ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 يناير سنة 2005 م
4 - يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة. وعندما يكون من المفيد بغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا، فان هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
المادة 27
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية بمدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها متوافقا مع هذه الاتفاقية. وسوف تعامل أي معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة وسوف يسمح بالاطلاع عليها فقط للأشخاص أو لسلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها تخمين أو تحصيل، أو تنفيذ أو ملاحقة أو فصل القضايا فيما يتعلّق بالضرائب المشمولة بالاتفاقية. وسوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لمثل هذه الأغراض وبإمكانهم نشر المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.
2 - إن أحكام الفقرة الأولى لا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاما :
أ) بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام). 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
المادة 28
فتح المادةأعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفي القنصليات لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 29
فتح المادةالدخول في حيز التنفيذ
1 - - يصادق على هذه الاتفاقية وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى كتابيا بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في تاريخ آخر الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى وتطبق أحكامها :
أ) على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، و ب على الضرائب الأخرى على الدخل والثروة لكل تكليف للضريبة يخص أي سنة خاضعة للضريبة تبتدىء في أو بعد الفاتح من يناير من السنة الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 30
فتح المادةانتهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، بإخطار، في أجل أدناه سنّة (6) أشهر قبل نهاية كل سنة مدنية، وبعد مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول وفي هذه الحالة، ينتهي، تطبيق الاتفاقية :
أ) على الضرائب المحصلة من المصدر، على المداخيل المدفوعة قبل أول يناير من السنة الموالية للسنة التي تم فيها الإخطار ، و ب على الضرائب الأخرى على الدخل والثروة لكل تكليف بالضريبة يخص أي سنة خاضعة للضريبة تبتدئ في أو بعد الفاتج من يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها الإخطار .
تصديقا على ما تقدّم فإنّ الموقعين أدناه المفوضين أصولا لهذا الشأن، قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في الجزائر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1998 في نسختين أصليتين باللغة العربية والبلغارية والإنجليزية. في حالة اختلاف في التفسير تعطى الأولوية للنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية البلغارية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف ناد جدة ميخيلوفة وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.