قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 تتضمن حل لجان تسيير مؤسسات النقل . 1107
المادة الأولى
فتح المادةأن لجنة تسيير مقاولة النقل المدعوة ( شركة النقل في الجزائر » СТА الكائنة بطريق بئر خادم بالجزائر . تحل ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المقاولة بالقيام بالعمليات الجارية للتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية اللازمة وذلك ريثما يتم قبول لجنة تسيير جديدة طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمكتب الوطني للنقل . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عبد القادر زعيبك ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بمقتضى المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المقاولات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية والاستغلالات الفلاحية الشاغرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتنظيم المكتب الوطني للنقل واختصاصاته ولا سيما المادة 60 منه ، وبناء على رأى عامل عمالة الجزائر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على تقرير مديرية المكتب الوطني للنقل ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان لجنة تسيير مقاولة النقل المدعوة « النقل المتحد لمدينة الجزائر ) ATR الكائنة بنهج ميشيل ما زيلا رقم 9 بمدينة الجزائر ، تحل ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المقاولة بالقيام بالعمليات الجارية للتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية اللازمة وذلك ريثما يتم قبول لجنة تسيير جديدة طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمكتب الوطني للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عبد القادر زعيبك ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المقاولات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية والاستغلالات الفلاحية الشاغرة .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتنظيم المكتب الوطنى للنقل واختصاصاته ولا سيما المادة 60 منه .
وبناء على رأي عامل عمالة الجزائر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 . 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه وبعد الاطلاع على تقرير مديرية المكتب الوطني للنقل ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن لجنة تسيير مقاولة النقل المدعوة « نقل سيدي محمد » SMT الكائنة بنهج تول رقم 13 بمدينة الجزائر ، تحل ابتداء من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المقاولة بالقيام بالعمليات الجارية للتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية اللازمة وذلك ريثما المطبعة الرسمية 130907 شارع يتم قبول لجنة تسيير جديدة طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمكتب الوطني للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عبد القادر زعيبك عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 63-429
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.