قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين بالمحاكم العسكرية للسنة القضائية 66-1967 1102
المادة الأولى
فتح المادةيعين الضباط وضباط الصف الآتية اسماؤهم قضاة مساعدين بالمحاكم العسكرية للسنة القضائية 1966-1967 بالمحكمة العسكرية بالبليدة النقباء : بشيشي محمد صالح بو على مسعود فراحي رمضان مداوي الطاهر الملازمون الاولون : عيسات محمد رشيد ابن دراجي محمد شميني محمد حداد معمر فرات فرحات سلام احمد المسيلازمون : بو شارب عبد السلام منصوري خالد مناصرية يونس عيبود امقران رحايم بشير المرشحون : بو قدال سعيد بوطارفة عمرو بو خليفة محمد زويد رابح المساعدون الاولون : برهوم احمد قدوي بوشعيب تاريقت عمر سليمي العربي المساعدون : العربي عمرو يزيد بلقاسم قبال قاسي ابن قاسي العربي مخازنية محمد ثابت العربي الرقباء الاولون : شمين عاشور الاطرش محمد ابن داودية أدريس بو عبداللي احمد حداد محمد أكلى برادية يوسف الرقباء : العبيدي تهامي هنديل عمر حمدوس مزيان فرحات علي بالمحكمة العسكرية بوهران النقباء : هلايلي محمد الصغير بود حرى عكاشة غزيل عباس مرابطي حسن الملازمون الاولون : احمد مالك بيامين باي عمرو ساحلي محمد سبتي محمد زماني محمد الملازمون : نفة الهبرى مو السهول الحاج مغوفل جيلالي ابن سيتى عبد القادر المرشحون : رحوي معمر العزالي عباس صالح كردي احمد بغير عمارة المساعدون الاولون : لحسن ناصر محبوبي كمال تو فالي محمد المساعدون : زايدي مسعود عمير كبلوتي الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة فول شرقي الرقباء الاولون : ابن بوزيان محمد الصغير بريكسي تهامى بوزيوان بكري الرقباء : حمادوش قدور عرار عبد القادر عزايز الحاج بالمحكمة العسكرية لقسنطينة النقباء : قنايزيه عبد المالك عزي علي هلايليه محمد العبيدي محمد الهامل الملازمون الاولون : بومدريس عبد الله مقدم فضيل حوام ابراهيم احمد قايد صالح خطاف الحبيب حاجي اسماعيل الملازمون : شرقي عبد الله دربال ابراهيم زغلامي حسن غانم عبد الحميد مولاي حسن المرشحون : شرارة احمد < وعدى بلقاسم دخيلي محمد بلغيث عبد المجيد المساعدون الاولون : بوجلين رابح رزق الله الشريف مراجية عمار المساعدون : عبيد ابراهيم العلوني محمد ابن عيسى محمد الرقيبان الاولان : بوزيت محمد جمال ناصر الرقيبان : تير سين عبد القادر علوش بوجمعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 وزير العدل ، حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد البجاوي هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.