مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن الغاء وتخفيض عقوبات . 1101
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد من تدابير العفو بمناسبة يوم المجاهد قدماء الجنود الآتية أسماؤهم :
الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن المدعوين :
بركات الهادي ، حجوطي عبد القادر ، رقاي محمد • وكلهم معتقلون بالسجن المركزي بالبرواقية .
الالغاء الكامل لباقى العقوبة عن المدعو :
شليحي يوسف ، المعتقل بالسجن المركزي بلامبيز .
الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن المدعوين :
أو قروج محمد سعيد ، .
آيت عبد المالك المجيد ، حريش مزيان .
وكلهم معتقلون بسجن تيزي وزو الالغاء الكامل للعقوبة عن المدعوين :
عزوز سعيد ، الهلالي عمر ، باهي علي .
وكلهم معتقلون بسجن البليدة تخفيض خمس سنوات من عقوبة السجن مع الاشغال عن المسمى :
خليفة نور الدين المعتقل بالسجن المركزي بلامبيز .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.